المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تراخيص الاستيراد الممنوحة خصما من حسابات حق الاستيراد والتي لم تحول قيمتها بعملة أجنبية أو بالقيد ف
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه، فقرة أخيرة بالنص الآتي: "وتفرض الض
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 2، وبالفقرة الأولى من المادة 3، وبالبند (أ) من المادة 6، وبالفقرة
المادة (3) : تضاف إلى المادة 23 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه, فقرة جديدة بالنص الآتي: "مادة 23 (فقرة
المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه بعد المادة 24 ثلاث مواد جديدة برقم 24 مكررا و24 ثالثا
المادة (5) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 25، وبالفقرة الأولى من المادة 26، والمادتين 27 و28 من القانون رقم
المادة (6) : على وزراء المالية والاقتصاد والعدل والشئون البلدية والقروية, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ولوزي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 550 لسنة 1955 ينص البند الحادي عشر من المادة 20 من القانون رقم 145
المادة (1) : يستبدل بنص البند الحادي عشر من المادة (20) من القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "(
المادة (2) : يضاف إلى المادة 20 من القانون سالف الذكر بند بالنص الآتي: "(ثاني عشر) - ضمان الملتزمين بالمرافق ال
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بنص البند الحادي عشر من المادة 20 من القانون رقم 98 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي: "(حاد
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في إصدار تراخيص في البحث عن المعادن إلى الشركات والأفراد ا
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة، تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 553 لسنة 1955 حددت المادة الأولى من القانون رقم 476 لسنة 1955 الأسع
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 476 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "اعتباراً من 27 سبتمبر
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار القر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 554 لسنة 1955 1- خلا نص المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة
المادة (1) : تضاف إلى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتي: "إ
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، النص الآت
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 562 لسنة 1955 تنص المادة 12 من القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "يختبر التلاميذ في امتحا
المادة (2) : يستبدل بالجدول "ثالثاً" الوارد بالمادة 14 من القانون المشار إليه الجدول الآتي: "(ثالثاً) امتحان شه
المادة (3) : يستبدل بنص المادة 33 من القانون المشار إليه النص الآتي: "يختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة ال
المادة (4) : يستبدل بالجدول "أولاً" الوارد بالمادة 36 من القانون المشار إليه الجدول الآتي: (أولاً) امتحانات الق
المادة (5) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تتناول الدراسة في كلية التجارة الشعب الآتية: (1) شعبة المحاسبة. (
المادة (2) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية التجارة الدرجات والدبلومات الآتية: (1) درجة بكالوريوس في الت
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات "ثمانية فصول دراسية" على أن
المادة (4) : تتناول الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة المواد الآتية: المحاسبة وفروعها - إدارة الأعما
المادة (5) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير في التجارة أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من
المادة (6) : للحصول على درجة ماجستير في التجارة يجب على الطالب: (1) أن يتابع لمدة سنتين المقرر الدراسي المقرر و
المادة (7) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور في الفلسفة أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في التجارة من شعب
المادة (8) : للحصول على درجة دكتور في الفلسفة يجب على الطالب: (1) أن يكون قد اشتغل ببحوث هامة في موضوع يقره مجل
المادة (9) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير في الإحصاء أن يكون حاصلاً على دبلوم معهد الدراسات الإحصائي
المادة (10) : للحصول على درجة ماجستير في الإحصاء يجب على الطالب: (1) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التي يقررها مج
المادة (11) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور في الإحصاء أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الإحصاء
المادة (12) : للحصول على درجة دكتور في الإحصاء يجب على الطالب: (1) أن يكون قد أشتغل ببحوث هامة في موضوع يقره مجل
المادة (13) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الضرائب أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في ال
المادة (14) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الضرائب سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكل
المادة (15) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد التأمين أن يكون حاصلاً على درجة بكا
المادة (16) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد التأمين سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكل
المادة (17) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد إدارة الأعمال أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة م
المادة (18) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد إدارة الأعمال سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجل
المادة (19) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات الإحصائية أن يكون حاصلاً على درج
المادة (20) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الدراسات الإحصائية سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبل
المادة (21) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى تكون لها صلة بتلك الم
المادة (22) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ولا يمنح الدرجات العل
المادة (23) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحص
المادة (24) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية للبكالوريوس عدا
المادة (25) : يلغى القانون رقم 613 لسنة 1954 باللائح
المادة (26) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : لا تسري أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والم
المادة (2) : تنظم شروط وقواعد انتفاع الموظفين والع
المادة (3) : يجوز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإداري ولو كان شغله له سابق
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن