تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 562 لسنة 1955 تنص المادة 12 من القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم تعليم الثانوي والمعدلة بالمادة 1 من القانون رقم 133 لسنة 1954 على أن: "يختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية تحريريا في جميع المواد ويختبرون شفويا أيضا في اللغة العربية". وعدلت المادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 1954 الجدول (ثالثا) الوارد بالمادة 14 من القانون رقم 211 لسنة 1954 وهذا التعديل منصب على قصر الاختبار الشفوي في امتحان الشهادة الإعدادية على اللغة العربية وتخصيص خمس درجات - بدلا من عشر- لهذا الاختبار. وتنص الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 211 لسنة 1953 على أن يختبر التلاميذ في امتحان الشهادة الثانوية العامة تحريريا في جميع المواد ويختبرون شفويا أيضا في اللغتين العربية والأجنبية الأولى، وذلك في امتحان القسم الأدبي فقط. وجاءت المادة 3 من القانون 133 لسنة 1954 معدلة للجدول أولا الواردة بالمادة 36 من رقم 211 لسنة 1953 فيما يختص بدرجات الاختبار الشفوي في الشهادة الثانوية العامة. ونظام الامتحان الشفوي الذي تناولته المواد سالفة الذكر استمرار النظام القديم فقد جرت وزارة التربية والتعليم منذ عهد بعيد على اختبار جميع الطلبة المتقدمين إلى الامتحانات العامة واختبارا شفويا في اللغات الثلاث، العربية والإنجليزية والفرنسية، وكانت تنعقد للقيام بهذا الاختبار لجان في مقر الامتحان بعد ظهر أيام الامتحان التحريري الذي يقع عادة في بداية الصيف. ولطالما تردد في الأذهان وفي دوائر التعليم أن هذا الاختبار الشفوي عمل شكلي، فهو -بوضعه الحالي - لا يمكن أن يعتبر تقديرا دقيقا للمستوى العلمي للطالب وقدرته على الأداء الشفوي. فضلا عن أية عبء ثقيل على الطلبة والأساتذة على حد سواء ذلك أن ضرورة الانتهاء من أعمال الامتحانات العامة في أقصر وقت ممكن استدعت تكليف التلاميذ بأداء الاختبار الشفوي بعد ظهر أيام الامتحانات التحريري، ومعني هذا أن الطالب يخرج مكدودا من الامتحان التحريري، في فترة الصباح ليؤدي امتحانا شفويا بعد الظهر، كما أنه بالنسبة للممتحنين فإن معظمهم لا يكادون ينتهون من أعمال الصباح حتى يجتمعوا في لجان الامتحان الشفوي بعد الظهر. ثم أن اختلاف التقدير من اللجنة إلى لجنة يؤدي إلى تفاوت في نتيجة هذا الامتحان خصوصا وأن الزيادة الهائلة في عدد المتقدمين للامتحانات العامة يضطر الوزارة إلى حشد عدد كبير جدا من الأساتذة الممتحنين مما يجعل تقارب التقدير في حكم المستحيل في هذه الظروف. على أنه يلاحظ علاوة على ذلك أنه لا يكاد يرسب طالبا واحدا في الامتحان الشفوي رغم ما يكبده من مشاق للطالب وجهدا وتكاليف للوزارة، الأمر الذي يدعو إلى إلغائه. وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 211 لسنة 1953 على "أن يكون الامتحان (في الشهادة الثانوية العامة) في مقرر السنتين الثانية والثالثة للتلاميذ المتقدمين في مدارس الحكومة أو المدارس الحرة التي تسير فيها الدراسة وفي منهج مدارس الحكومة وتعترف وزارة المعارف بامتحاناتها طبقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف، وفي مقرر السنوات الثلاثة لغير هؤلاء. تناولت الفقرة طوائف من التلاميذ: الطائفة الأولى - التلاميذ الذين تابعوا الدراسة على النظام الجديد طبقا للقانون رقم 211 لسنة 1953 ونقلوا إلى السنة الثالثة وسيؤدون امتحان الشهادة الثانوية العامة في أول انعقاد له في نهاية العام الدراسي الحالي 1955-1956 وبحكم هذه المادة يجب على هؤلاء تأدية الامتحان في مقرر السنتين الثانية والثالثة. وباستعراض مناهج الدراسة وخطتها تبين أن مواد الدراسة في هاتين الفقرتين متصلة اتصالا وثيقا بحيث لا يتسنى للطالب اجتياز امتحان الشهادة الثانوية العامة إذا اقتصر الامتحان فيها على مقرر السنة الثالثة فقط إلا إذا كان متمكنا من مقرر السنة الثانية، هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء الطلبة نقلوا إلى السنة الثالثة بعد اجتياز امتحان عقدته المدارس الحكومية والحرة التي تعترف الوزارة بامتحاناتها وتشرف عليها ومن ثم يبدو جليا أنه ليست هناك حكمة ظاهرة في أن يعيدوا الامتحان في مقرر السنة الثانية. الطائفة الثانية - التلاميذ الذين رسبوا في امتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص - (النظام القديم) - وسمح لهم بالإعادة في السنة الثالثة على النظام الجديد وبمقارنة مناهج السنتين الرابعة والخامسة في النظام القديم بمناهج السنتين الثانية والثالثة في النظام الجديد وجد أن الفروق ضئيلة بحيث لا تقف حائلا دون قصر الامتحان في الشهادة الثانوية العامة على مقرر السنة الثالثة وخاصة أن من يدرس هذا المقرر بنجاح يكون قد ألم بما فاته درسه من مقرر السنة الثانية للارتباط الوثيق بين مقرر الفرقتين. لهذا رؤى التيسير على الطلبة وعدم إرهاقهم بالامتحان في مقرر الفرقتين وقصر الامتحان في الشهادة الثانوية العامة على مقرر السنة الثالثة في النظام الجديد. أما غير هؤلاء وهم الطائفة الثالثة فيمتحنون في مقررات السنوات الثلاث للتأكد من أنهم درسوها دراسة صحيحة وافية. لذلك أعد مشروع القانون المرافق لتعديل بعض أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي ونص فيه على إلغاء الاختبار الشفوي من امتحان الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة. وعلى أن يكون الامتحان في هذه الشهادة الأخيرة في مقرر السنة الثالثة فقط. ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره، وزير التربية والتعليم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "يختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية تحريرياً في جميع المواد. ويكون الامتحان في مقرر السنة الرابعة وحدها بالنسبة إلى التلاميذ المتقدمين من مدارس الحكومة، وكذلك بالنسبة إلى التلاميذ الذين أدوا بنجاح الامتحان في مقررات السنوات الأولى والثانية والثالثة على التوالي وفقا للنظام المنصوص عليه في المادة 9 مكرراً. أما غير هؤلاء فيمتحنون في مقرر السنوات الأربع".
المادة (2) : يستبدل بالجدول "ثالثاً" الوارد بالمادة 14 من القانون المشار إليه الجدول الآتي: "(ثالثاً) امتحان شهادة الدراسة الإعدادية": المواد الدرجات الدرجات النهاية العظمى النهاية الصغرى اللغة العربية 50 25 اللغة الأجنبية 40 12 الرياضة 40 12 العلوم العامة والصحة 40 12 التاريخ والتربية الوطنية 30 9 الجغرافيا 20 6 الرسم 20 6
المادة (3) : يستبدل بنص المادة 33 من القانون المشار إليه النص الآتي: "يختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة تحريرياً في جميع المواد. ويكون الامتحان في مقرر السنة الثالثة بالنسبة للتلاميذ المتقدمين من مدارس الحكومة أو المدارس الحرة التي تسير الدراسة فيها وفق منهج مدارس الحكومة وتعترف وزارة التربية والتعليم بامتحاناتها طبقاً للنظام الذي يقرره وزير التربية والتعليم وفي مقرر السنوات الثلاث لغير هؤلاء.
المادة (4) : يستبدل بالجدول "أولاً" الوارد بالمادة 36 من القانون المشار إليه الجدول الآتي: (أولاً) امتحانات القسم الأدبي: المواد امتحان النقل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة النهاية العظمى النهاية الصغرى النهاية العظمى النهاية الصغرى الدين 20 10 - - اللغة العربية 40 20 50 50 اللغة الأجنبية الأولى مع الترجمة 40 16 50 20 اللغة الأجنبية الثانية 30 12 40 16 التاريخ 30 12 30 12 الجغرافيا 30 12 30 8 مبادئ الفلسفة 20 8 20 8 مبادئ علم الاجتماع 20 8 20 8 الدراسة الخاصة 40 16 40 16
المادة (5) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن