المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 534 لسنة 1955 تنص الفقرة الثانية من المادة 45 من نظام موظفي الدولة
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "كما ي
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 536 لسنة 1955 تنص الفقرة ج من المادة الثانية من القانون رقم 466 لسن
المادة (1) : تضاف إلى البند (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 466 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي
المادة (2) : على وزير الحربية، تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له - تعفى من الضريبة المفروضة به
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يضاف لمواد القانون رقم 129 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 497 لسنة 1954 مادة جديدة برقم 8 مكررا نصها
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تكون كلمة "نباتات" شاملة لجميع أنواع المزروع
المادة (2) : يبين وزير الزراعة بقرار منه الأمراض الضارة وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والحالات التي يجوز فيها
المادة (3) : لوزير الزراعة بقرار يصدره: (أ) تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بمرض معين وتعديل حدود تلك المناطق و
المادة (4) : لا يجوز علاج الأمراض والآفات التي تصيب الخضروات والنباتات التي تؤكل طازجة أو الثمار التي قاربت النض
المادة (5) : يجب على مالك النباتات أو الحائز لها أو من ينوب عنه أن يبلغ فوراً مفتش الزراعة المختص أو أية سلطة مح
المادة (6) : يجوز للسلطة الإدارية تكليف الذكور القادرين من المعتادين على أشغال الزراعة الذين لا تقل سنهم عن تسع
المادة (7) : يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء للغرض المتقدم على ما قد يلزم من وسائل النقل المعدة للإيجار والكيمائيات
المادة (8) : في حالة علاج النباتات بالمواد الكيميائية بواسطة موظفي وزارة الزراعة أو من تنيبه عنها أو إحدى الهيئا
المادة (9) : إذا ظهر في منطقة ما مرض جديد لم يعرف له علاج ناجح وكانت الإصابة به مصدر خطر يهدد النباتات جاز لوزير
المادة (10) : يقدر التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير الزراعة من ثلاثة من موظف
المادة (11) : جميع النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر ت
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام المادة 4 والفقرة 3 من المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا ت
المادة (12) : استثناء من حكم المادة السابقة يختص بالفصل في المخالفات المتعلقة بالإهمال في مقاومة دودة القطن وري ا
المادة (13) : يكون لموظفي وزارة الزراعة الفنيين الذين يندبهم وزير الزراعة صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ هذا ا
المادة (14) : يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد قيمة تكاليف الأعمال التي تقوم بها الوزارة على نفقة مالك النباتات ومو
المادة (14) : استثناء من المادة السابقة يجوز أن يكون الإخطار فيما يختص بتكاليف مقاومة دودة القطن بكشوف إجمالية تر
المادة (15) : يلغى القانون رقم 45 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة
المادة (16) : يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1946 المشار إليه فيما لا ي
المادة (17) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 2 و8 من القانون رقم 20 لسنة 1921 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 2 ــ لوزير الز
المادة (2) : تلغى المادة 10 من القانون
المادة (3) : على وزراء الزراعة والداخلية والعدل والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تعديل شروط التزام تشغيل عربات النوم على خطوط السكك الحديدية المصرية الممنوح
المادة (2) : على وزير المواصلا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : رخص لمجلس الوزراء في إبرام اتفاقات ثنائية أو جماعي
المادة (2) : يعمل بالاتفاقات المذكور
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بنص البند (أولا) من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "(أو
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 544 لسنة 1955 نظرا لما أبدته الإذاعة المصرية من أسباب هامة تحتم الن
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 266 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "مادة 8 ــ على كل ح
المادة (2) : على وزير الإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن