تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   534   لسنة   1955   بتاريخ  30 / 10 / 1955

بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 534 لسنة 1955 تنص الفقرة الثانية من المادة 45 من نظام موظفي الدولة

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "كما ي

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   536   لسنة   1955   بتاريخ  30 / 10 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 466 لسنة 1953 بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 536 لسنة 1955 تنص الفقرة ج من المادة الثانية من القانون رقم 466 لسن

المادة (1) : تضاف إلى البند (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 466 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي

المادة (2) : على وزير الحربية، تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   537   لسنة   1955   بتاريخ  30 / 10 / 1955

بشأن إعفاء الحفلات التي أقيمت وتقام بمناسبة أسبوع التسليح من الضريبة المفروضة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 الخاص بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له - تعفى من الضريبة المفروضة به

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   538   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 11 / 1955

بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 129 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 497 لسنة 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يضاف لمواد القانون رقم 129 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 497 لسنة 1954 مادة جديدة برقم 8 مكررا نصها

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   539   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 11 / 1955

بشأن التدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تكون كلمة "نباتات" شاملة لجميع أنواع المزروع

المادة (2) : يبين وزير الزراعة بقرار منه الأمراض الضارة وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والحالات التي يجوز فيها

المادة (3) : لوزير الزراعة بقرار يصدره: ‌(أ) تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بمرض معين وتعديل حدود تلك المناطق و

المادة (4) : لا يجوز علاج الأمراض والآفات التي تصيب الخضروات والنباتات التي تؤكل طازجة أو الثمار التي قاربت النض

المادة (5) : يجب على مالك النباتات أو الحائز لها أو من ينوب عنه أن يبلغ فوراً مفتش الزراعة المختص أو أية سلطة مح

المادة (6) : يجوز للسلطة الإدارية تكليف الذكور القادرين من المعتادين على أشغال الزراعة الذين لا تقل سنهم عن تسع

المادة (7) : يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء للغرض المتقدم على ما قد يلزم من وسائل النقل المعدة للإيجار والكيمائيات

المادة (8) : في حالة علاج النباتات بالمواد الكيميائية بواسطة موظفي وزارة الزراعة أو من تنيبه عنها أو إحدى الهيئا

المادة (9) : إذا ظهر في منطقة ما مرض جديد لم يعرف له علاج ناجح وكانت الإصابة به مصدر خطر يهدد النباتات جاز لوزير

المادة (10) : يقدر التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير الزراعة من ثلاثة من موظف

المادة (11) : جميع النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر ت

المادة (12) : كل مخالفة لأحكام المادة 4 والفقرة 3 من المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا ت

المادة (12) : استثناء من حكم المادة السابقة يختص بالفصل في المخالفات المتعلقة بالإهمال في مقاومة دودة القطن وري ا

المادة (13) : يكون لموظفي وزارة الزراعة الفنيين الذين يندبهم وزير الزراعة صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ هذا ا

المادة (14) : يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد قيمة تكاليف الأعمال التي تقوم بها الوزارة على نفقة مالك النباتات ومو

المادة (14) : استثناء من المادة السابقة يجوز أن يكون الإخطار فيما يختص بتكاليف مقاومة دودة القطن بكشوف إجمالية تر

المادة (15) : يلغى القانون رقم 45 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة

المادة (16) : يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1946 المشار إليه فيما لا ي

المادة (17) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   540   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 11 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن ودود بذرة القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 2 و8 من القانون رقم 20 لسنة 1921 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 2 ــ لوزير الز

المادة (2) : تلغى المادة 10 من القانون

المادة (3) : على وزراء الزراعة والداخلية والعدل والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   541   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 11 / 1955

بشأن تعديل شروط التزام تشغيل مرفق عربات النوم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تعديل شروط التزام تشغيل عربات النوم على خطوط السكك الحديدية المصرية الممنوح

المادة (2) : على وزير المواصلا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   542   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 11 / 1955

بشأن الترخيص لمجلس الوزراء في إبرام اتفاقات ثنائية أو جماعية لتلافي ازدواج الضريبة الدولي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : رخص لمجلس الوزراء في إبرام اتفاقات ثنائية أو جماعي

المادة (2) : يعمل بالاتفاقات المذكور

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إ

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   543   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 11 / 1955

بشأن تعديل القانون رقم 241 لسنة 1955 في شأن ضمان الحكومة دفع قيمة الكمبيالات التي يخصمها مصدرو الأقطان لدول شرق أوروبا التي بينها وبين مصر اتفاقات دفع في حدود عشرة ملايين من الجنيهات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بنص البند (أولا) من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "(أو

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   544   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 11 / 1955

بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 266 لسنة 1955 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة اللاسلكية والتليفزيون.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 544 لسنة 1955 نظرا لما أبدته الإذاعة المصرية من أسباب هامة تحتم الن

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 266 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "مادة 8 ــ على كل ح

المادة (2) : على وزير الإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرار

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner