تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   446   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن اللائحة الأساسية لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية طب الأسنان، الدرجات والدبلومات الآتية: (أ‌) درجة البكالوريوس

المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب الأ

المادة (3) : تتناول الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها مقرراً علمياً وعملياً في المواد ا

المادة (4) : لا يقيد بالسنة الأولى للبكالوريوس إلا من نجح في امتحانات السنة ا

المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب لالتحاق بإحدى السنوات عدا السنة النهائية من الم

المادة (6) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات وتبي

المادة (7) : يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة البكالو

المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على إح

المادة (9) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائح

المادة (10) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ

المادة (11) : للحصول على درجة الدكتوراه في طب الأسنان أو الماجستير في جراحة الأسنان يجب أن تتوافر في الطالب الشرو

المادة (12) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتح

المادة (13) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من

المادة (14) : يلغى القانون رقم 617 لسنة 1954 باللائحة

المادة (15) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   447   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن إدخال تعديل في اللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف إلى المادة 2 من اللائحة الأساسية لكلية الهندسة المشار إليها فقرة ثانية نصها: وتقسم الدراسة إل

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 5 من اللائحة المذكورة النص الآتي: "لا ينقل إلى المرحلة المتوسطة إلا من نجح في ام

المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   448   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة عين شمس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية التجارة، الدرجات الآتية: (1) درجة البكالوريوس في التجارة. (2

المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس

المادة (3) : تتناول الدراسة المواد الآتية: المحاسبة وفروعها ــ إدارة الأعمال التجارية وفروعها ــ الرياضة المالي

المادة (4) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النه

المادة (5) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الماجستير في التجارة، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التج

المادة (6) : للحصول على درجة الماجستير في التجارة يجب على الطالب: (1) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات المقررة وأن

المادة (7) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الدكتوراه في التجارة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التجارة

المادة (8) : للحصول على درجة الدكتوراه في التجارة يجب على الطالب: (1) أن يكون قد اشتغل ببحوث هامة في موضوع يقره

المادة (9) : يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يدخل أي تغيير

المادة (10) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ولا يمنح الدرجا

المادة (11) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتح

المادة (12) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مج

المادة (13) : يلغى القانون رقم 630 لسنة 1954 باللائح

المادة (14) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   449   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 9 / 1955

بشأن السيارات وقواعد المرور.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بلفظ "سيارة" كل مركبة ذات محرك آلي معدة للسير في الطرق العام

المادة (2) : أنواع السيارات: (أ) سيارة خاصة (ملاكي) وهي المدة للاستعمال الشخصي. (ب) سيارة أجرة (تاكسي) وهي الم

المادة (3) : لا يجوز بغير ترخيص تسيير أية سيارة - وذلك دون إخلا

المادة (4) : يقدم طلب الترخيص من مالك السيارة أو نائبه إلى قلم المرور بالمحافظة أو المديرية التي يقيم في دائرتها

المادة (5) : تقدم السيارة المطلوب عنها الترخيص لفحصها فنيا في الزمان والمكان اللذين يعينهما قلم المرور بعد دفع ا

المادة (6) : إذا اثبت الفحص الفني صلاحية السيارة فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص

المادة (7) : تحرر الرخصة على الأنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الداخلية, وتصرف للطالب بمجرد استيفاء

المادة (8) : تسري الرخصة للمدة المدفوع عنها الضريبة بشرط ألا تجاوز مدة سنة من تاريخ سريانها ويجوز تسيير السيارة

المادة (9) : إذا كانت السيارة غير صالحة فيعلن الطالب كتابة

المادة (10) : عند تغيير محل إقامة مالك السيارة في دائرة المحافظة أو المديرية المقيدة بسجلاتها الرخصة فعليه أن يبل

المادة (11) : يجب تجديد الرخصة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها وعلى مالك السيارة أن يقدم طلب التجديد عل

المادة (12) : يجوز التنازل عن الرخصة بعد تقديم طلب من المتنازل إليه بنقل قيد الرخصة مرفقاً به عقد نقل ملكية السيا

المادة (13) : يجوز إعطاء رخص تجارية إلى الأشخاص الذين يزاولون تجارة السيارات أو صناعتها أو إصلاحها مقابل أداء الض

المادة (14) : تحمل كل سيارة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما قلم المرور توضع إحداهما في مقدمة السيارة والثانية

المادة (15) : اللوحات المعدنية ملك للدولة وعلى مالك السيارة الذي سحبت منه الرخصة أو لم تجدد بعد انتهاء مدتها أو ا

المادة (16) : يوضح في الرخصة التي تصرف لسيارة أجرة أو تحت الطلب أو نقل الركاب أو النقل البيانات الآتية: (أ) بالن

المادة (17) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 699 لسنة 1954 بشأن النقل العام للركاب للمحافظ أو المدير الحق في ت

المادة (18) : يعلن بوضوح داخل كل سيارة أجرة أو نقل عام للركاب: ‌(أ) عدد الركاب المرخص بنقلهم.

المادة (19) : تحدد تعريفة أجور السيارات الأجرة بقرار من المحافظ أو المدير بعد أخذ رأي المجالس البلدية في البلاد ا

المادة (20) : لضباط البوليس ورجال المرور إيقاف أية سيارة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص علي

المادة (21) : لا يجوز للسيارات الأجرة أو تحت الطلب أو نقل الركاب أن ت

المادة (22) : لا يجوز الترخيص بتسيير سيارة أجرة أو تحت الطلب إذا مضى على صنعها

المادة (23) : لا يجوز لأحد أن يقود سيارة دون الحصول على رخصة من قلم المرور بالمحافظة أو المديرية التي يقيم في دائ

المادة (24) : أنواع رخص قيادة السيارات: (أ‌) رخصة قيادة خاصة - وتصرف لمن يقود سيارة خاصة أو موتوسيكل بدون أجر.

المادة (25) : يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة: (أ‌) ألا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية. (ب‌) أن يثبت لياقته

المادة (26) : يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة الخاصة على الأنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الداخلية مصحوبا

المادة (27) : لا تصرف الرخصة إلى الطالب المشار إليه في المادتين السابقتين إلا إذ

المادة (28) : يشترط في طالب رخصة قيادة لسائق سيارة خاصة أو رخصة قيادة سيارة أجرة أو رخصة قيادة جميع أنواع السيارا

المادة (29) : يقدم طلب الحصول على إحدى الرخص المنصوص عليها في المادة السابقة على الأنموذج الذي يصدر بتحديده قرار

المادة (30) : لا تصرف الرخصة إلى الطالب المشار إليه في المادتين السابقتين إلا إذا اجتاز بنجاح اختبارا فنياً في قي

المادة (31) : عند تغيير محل إقامة المرخص له في دائرة المحافظة أو المديرية المقيدة بسجلاتها الرخصة فعليه أن يبلغ ق

المادة (32) : تسري الرخصة المنصوص عليها في البند "1" من المادة 24 لمدة ثلاث سنوات - ويجوز تجديدها على أن يقوم الم

المادة (33) : يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة

المادة (34) : يعاد الكشف الطبي على المرخص لهم طبقاً للبنود ب, ج, د من المادة 24 كل خمس سنوات. كما يجوز لأقلام

المادة (35) : يجب أن يكون لكل سيارة نقل عام للركاب محصل مرخص له من

المادة (36) : يجب أن تتوافر في المحصل الشروط الآتية: (أ‌) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية. (ب‌) أن يكون ملماً بال

المادة (37) : يقدم طلب الترخيص على الأنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الداخلية مصحوباً بالأوراق الآتية: (أ‌

المادة (38) : تسري الرخصة لمدة سنة وتجدد سنوياً بعد سداد الغرامات المحكوم بها على المحصل لمخالفته أحكام القانون ع

المادة (39) : إذا غير المحصل محل إقامته وجب عليه إبلاغ الجهة المنصرفة منها الرخصة عنوانه الجديد خلال أسبوع من تار

المادة (40) : إذا اتهم قائد أية سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف

المادة (41) : يجب أن يكون حمال سيارة النقل مرخصاً له من قلم المرور بالمحافظة أو المديرية التي يقيم في دائرتها وتص

المادة (42) : تؤدى رسوم رخص قيادة السيارات ورخص محصلي سيارات النقل العام لل

المادة (43) : تكون رسوم رخص القيادة الخاصة كالآتي: مليم 600 عن الرخصة عن الثلاث سنوات الأول

المادة (44) : تكون رسوم رخص القيادة الأخرى كالآتي: مليم 300 عن الرخصة عن السنة الأول

المادة (45) : تكون رسوم رخص محصلي سيارات النقل العام للركاب وحمالي سيارات النقل كالآتي: مليم 150 عن الر

المادة (46) : تكون ضريبة الرخص الت

المادة (47) : تحصل ضريبة قدرها خمسة جنيهات سنوياً عن كل لتر من سعة أسطوانات الماكينة - والناتجة عن حركة المكابس ب

المادة (48) : تحصل ضريبة قدرها 12 جنيها سنوياً عن السيارات الآتية: السيارات المعدة لخدمة الجمعيات الخيرية المسجل

المادة (49) : تكون ضريبة السيارات الأجرة وتحت الطلب كالآتي: جنيهان سنوياً عن كل راكب على ألا تقل الضريبة عن عشرة

المادة (50) : تكون ضريبة الموتوسيكل كالآتي: مليم جنيه 500 1 سنوياً عن الموتوسيكل المنفرد الخاص. 000

المادة (51) : تكون ضريبة سيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل التلاميذ سنوياً كالآتي: مليم جني

المادة (52) : تكون ضريبة سيارات النقل العام للركاب سنوياً كالآتي: مليم جنيه 250 5 عن كل راكب من الركاب ا

المادة (53) : تكون ضريبة سيارات النقل والجوار سنوياً كالآتي: 25 مليماً عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارات

المادة (54) : تكون ضريبة السيارات التي تعمل في الصحراء فقط لنقل الأشخاص والبضائع سنوياً كالآتي:

المادة (55) : تكون ضريبة المركبات المقطورة سنوياً كالآتي: 25 مليماً عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للمركب

المادة (56) : يعفى الجرار الزراعي من الضريبة ويسمح له بالسير على الطرق العامة بشرط نزع القباقيب الحديدية منه على

المادة (57) : يحصل رسم قدره 400 مليم عن بد

المادة (58) : تزاد ضرائب السيارات المنصوص عليها في المواد من 47 إلى 54 إلى مثيلها إذا كانت السيارات تسير بغ

المادة (59) : يتولى قلم المرور وزن السيارة مصحوبة بكافة ملحقاتها وهي مهيأة للسير و

المادة (60) : الرسوم والضرائب المنصوص عليها في هذا القانون فيما عدا ما نص عليه في المادة 67 تؤدى كاملة سنوياً ولا

المادة (61) : يتولى قلم المرور بالمحافظة أو المديرية تعيين النوع الذي تعتبر منه السيارة من بين الأنواع المنص

المادة (62) : تؤدى الضرائب المفروضة على السيارات عند تقديم طلب الترخيص بتسييرها أو تجديد الترخيص وإذا رفض ا

المادة (63) : يجوز لكل مالك سيارة يرى أن الضريبة التي أداها تزيد عما هو مستحق قانوناً أو أنه فرضت عليه خطأ أن يقد

المادة (64) : يسلم مالك السيارة بعد أداء الضريبة علامة مميزة تعتمد لهذا الغرض عن المدة المسددة عنها الضريبة. ويج

المادة (65) : إذا لم تؤد ضريبة السيارة خلال الثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها تفرض ضريبة

المادة (66) : لا يجوز إجراء أي تغيير في السيارة مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالرخصة يكون من شأنه زيادة

المادة (67) : فيما عدا أنواع السيارات المنصوص عليها في المواد 46 و47 و48 و49 و50 و56 يجوز لكل مالك سيارة استغنى ع

المادة (68) : في حالة تسيير أي سيارة غير مرخص بها في طريق عام تضبط إدارياً وتفرض عليها ضريبة سنوية كاملة من تاريخ

المادة (69) : يلزم بأداء الضرائب المنصوص عليها في القانون مالك السيارة المستحق عليها هذه الضرائب والمقيدة باسمه ف

المادة (70) : يدفع سنوياً مقابل استعمال اللوحات المعدنية المبالغ الآتية: 400 مليم عن لوحتي أية سيارة. 200 مليم

المادة (71) : تعفى من أداء الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون: ‌(أ) السيارات المملوكة للمجالس البلدية

المادة (72) : على قائد السيارة أن يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره وأن يعطى الإشارة المبينة لجهة انحراف ال

المادة (73) : يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزارة الحربية والشئون البلدية والمواصلات, كل فيما يخصه قرارا بتحديد

المادة (74) : لا يجوز لقائد السيارة الأوتوبيس الوقوف بسيارته في غير المواقف المعدة لذلك والتي يصدر بتحديدها قرار

المادة (75) : على قائدي سيارات الأجرة وتحت الطلب والنقل والأتوبيس الوقوف أمام أكشاك المرور بالطرق العامة للتفتيش

المادة (76) : لا يجوز نقل الموتى إلا في السيارات المعدة لذلك ويجوز استعم

المادة (77) : لا يجوز لركاب الأتوبيس الوقوف بداخل السيارة في غير الأحوال المأذون فيها بذلك أو الوقوف على السلم أو

المادة (78) : لقلم المرور أن يضع أو يقرر الإشارات والعلامات القواعد التي يراها كفيلة بتنظيم حركة ال

المادة (79) : تسري أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر من وزير الداخلية تنفيذاً للمادة 8

المادة (80) : لا يجوز إجراء سباق بدون ترخيص من المحافظ أو المدير ويت

المادة (81) : على وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لبيان أحكام قواعد المرور وإشارته وآدابه التي يجب على قائدي

المادة (82) : لا يجوز لمالك السيارة أن يعهد بقيا

المادة (83) : للبوليس أن يطلب من مالك السيارة اسم وعنوان الشخص الذي كان مكلفاً أو مرخصاً له بقيادة السيارة في وقت

المادة (84) : يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرة جنيهات وبالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بإحدى هاتي

المادة (85) : إذا استعملت السيارة في غير غرضها المبين برخصتها فيعاقب قائدها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 84

المادة (86) : إذا ارتكب قائد أية سيارة أية مخالفة لأحكام القانون وثبت أنه كان في حالة سكر بين يعاقب بغرامة لا تقل

المادة (87) : يعاقب بالحبس مع الشغل كل من أثبت عمدا على خلاف الحقيقة أحد بيانات النماذج و

المادة (88) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد 84 و85 و86 و87 يعاقب على كل مخالفة لأحكام القانون أو القرا

المادة (89) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون يحكم بمصادرة اللوحات المعدنية وأجهزة التنب

المادة (90) : تعتبر المحاضر المحررة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو ا

المادة (91) : إذا حكم على قائد سيارة مرخص له لمخالفته أحكام القانون أو القرارات المنفذة له فللقاضي وقف سريان رخصة

المادة (92) : يجوز الصلح بدفع مبلغ خمسة وعشرين قرشاً في المخالفات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون وف

المادة (93) : استثناء من أحكام المادة 22 يجوز تجديد رخصة السيارة الأجرة أو تحت الطلب المرخص بتسييرها عند العمل به

المادة (94) : تلغى لائحة السيارات الصادرة بقرار من وزير الداخلية في 16 يوليه سنة 1913 والقانون رقم 44 لسنة 1934 ب

المادة (95) : على الوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ولوزير الداخلية إصدا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   452   لسنة   1955   بتاريخ  24 / 9 / 1955

بشأن إعادة تنظيم مركز التنظيم والتدريب بقليوب.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1955 أنشئ مركز التنظيم والتدريب بقليوب بناء على الاتفاقية

المادة (1) : ينشأ مركز التنظيم والتدريب بقليوب المنصوص عليه في الاتفاق الموقع بالقاهرة في

المادة (2) : يكون للمركز الشخصية الاعتبارية ويمثله مدير ع

المادة (3) : تضم إلى المركز الهيئات العامة أو الخاضعة لوزارات الصحة العمومية والشئون الاجتماعية والعمل

المادة (4) : يتألف المجلس المشترك للمركز برئاسة وزير الصحة العمومية ومن: ‌(أ) عضوين من أعضاء المجلس الدائم للخد

المادة (5) : يكون للمجلس المشترك سلطة الوزير - كما يكون له سلطة كل من وزراء الصحة العمومية والشئون الاجتماعية وا

المادة (6) : يختص المجلس المشترك بالآتي: (أولاً) وضع الأسس والمبادئ لتنسيق الخدمات العامة وربطها معاً في برنامج

المادة (7) : يكون لمدير عام المركز

المادة (8) : ‌تكون للمركز ميزانية خاصة تلحق بميزانية المجلس الدائم للخدمات العامة ويدير المركز أمواله طبقاً للائ

المادة (9) : يلغى القانون 255 ل

المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللمجلس المشترك حق إصدار ا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   453   لسنة   1955   بتاريخ  24 / 9 / 1955

بشأن تنظيم وزارة الخارجية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تتولى وزارة الخارجية تنفيذ السياسة الخارجية للدولة ودراسة كافة الشئون المتعلقة بها والسهر على علاقا

المادة (2) : يشرف الوزير على أعمال وزارة الخارجية ويتولاها: (1) الديوان العام. (2) البعثات

المادة (3) : يعاون الوزير وكيل وزارة دائم. ويكون لوكيل الوزارة الدائم مساعدون ل

المادة (4) : توزع أعمال الديوان العام على الوجه الآتي: (1) الشئون السياسية. (2) الشئون العامة والإدارية. (3)

المادة (5) : يشترط فيمن يعين وكيلا مساعدا أن يكون وزيرا مفوضا بلقب سفير على الأقل على أن لا يقل مرتبه عن زمل

المادة (6) : ينشأ بالديوان العام لجنة عليا استشارية للتخطيط والتنسيق تشكل من الوزير رئيسا ووكيل الوزارة الدائم و

المادة (7) : يشكل بوزارة الخارجية مجلس أعلى للتجارة الخارجية من الوكلاء الدائمين لوزارات الخارجية والمالية والاق

المادة (8) : تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية - وتشمل هذه

المادة (9) : دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماس

المادة (10) : تنشأ بعثات التمثيل القنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وتشمل هذه البع

المادة (11) : يكون اتصال وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها بالمنظمات الدولية وبالحكومات الأجنبية أو بعثاتها التمثي

المادة (12) : تلغى المادتان 3 و47 من القانون رقم 166 لسنة

المادة (13) : على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات والتعليمات ا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   454   لسنة   1955   بتاريخ  24 / 9 / 1955

بشأن الإذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال أسواق عمومية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يؤذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال سوق الفيوم إلى عبد العزيز محمد الشرقاوي وس

المادة (1) : تطرح الحكومة المصرية (وزارة الشئون البلدية والقروية، الإدارة العامة لشئون البلديات، إدارة الأسواق)

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال

المادة (2) : المزاد سيكون علنيا عن كل سوق على حدة وستكون جلسة كل مزاد بديوان المراقبة الإقليمية التابعة لوزارة ا

المادة (3) : يقر كل متزايد بقبوله جميع الاشتراطات المبينة بكتاب الشروط والالتزامات وأن يكون طبقاً للنموذج الملحق

المادة (4) : يجب على كل مزايد أن يودع قبل الدخول في المزايدة بخزينة المراقبة الإقليمية التابعة لوزارة الشئون الب

المادة (5) : للإدارة الحق المطلق في قبول أو رفض أي عرض بدون إبداء الأسباب ولا يجوز لمن يتقدم بعروض عن أكثر من سو

المادة (6) : على من يرسي عليه المزاد أن يكمل التأمين المؤقت الذي سبق له إيداعه قبل دخول المزاد إلى ما يوازي 20%

المادة (7) : لا تستحق فائدة لصاحب العطاء من المبال

المادة (8) : يقوم المقدم بإدارة الأسواق واستغلالها في الغرض الذي أعدت له وهو تداول صفقات البيع والشراء بالنسبة ل

المادة (9) : لا يجوز للملتزم بدون الحصول على إذن كتابي سابق من الإدارة ال

المادة (10) : للإدارة العامة لشئون البلديات - الحق في الترخيص بإدارة استغلال أسواق أخرى غير الواردة بالملحق رقم (

المادة (11) : إذا رسا العطاء على شركة أجنبية مساهمة يجب على هذه الشركة إما أن تحول إلى شركة مساهمة مصرية أو تنشئ

المادة (12) : يجب أن يكون من بين المستخدمين الدائمين 90% مصري الجنسية ويجب توافر تلك النسبة أيضاً في العمال. وعل

المادة (13) : مدة الالتزام ثلاث سنوات من تاريخ منحه وبانته

المادة (14) : يتبع في تحصيل إيرادات الأسواق التعريفة والشروط الآتية: (أولا) الأسواق الداخلة في نطاق المجالس البل

المادة (15) : يجب أن تكون أيام العمل في الأسواق وفقا لما هو مبين بالجدول الملحق بهذه الشروط تحت رقم 10 ولا يجوز ب

المادة (16) : يؤدى المقابل لحساب الإدارة العامة لشئون البلديات إدارة الأسواق بإحدى خزائن الحكومة على أربعة أقساط

المادة (17) : إذا حدث أثناء مدة الالتزام أن عطل الملتزم استغلال الأسواق كلها أو بعضها تعطيلاً جزئياً أو كلياً ترس

المادة (18) : إذا كان تعطيل الأسواق كلها أو بعضها - تنفيذاً للأوامر الإدارية كالقرارات الخاصة بالصحة العامة للإنس

المادة (19) : للإدارة العامة لشئون البلديات بوزارة الشئون البلدية والقروية في أي وقت أن تنقل - أي سوق من موقع لآخ

المادة (20) : الحريق - يجب على الملتزم أن يجهز كل سوق بجهاز من أجهزة الحريق المعتمدة وإذا شبت النار داخل السوق و

المادة (21) : المعارك - إذا نشبت معركة داخل السوق فعلى الملتزم أ

المادة (22) : الإسعافات الطبية - يجب على الملتزم أن يجهز كل سوق بصندوق للإسعافات الطبية يحتوي على الأصناف المب

المادة (23) : لا يجوز للملتزم أن يبيع بنفسه أو يسمح لغيره ببيع الأشياء المحظور بيعها قانوناً داخل السوق وعليه أن

المادة (24) : لا يجوز للملتزم أن يسمح لأحد بوضع لوحات الإعلان على أسوار السوق أو في مدخله إلا بإذن كتابي سابق من

المادة (25) : يخضع استغلال الأسواق لمراقبة الإدارة من الوجهتين الإدارية والصحي

المادة (26) : يجب على الملتزم المحافظة على الأسواق مع ما عليها من مبان وصيانتها في مدة الالتزام بحيث يسلمها عند ا

المادة (27) : في حالة إفلاس الملتزم أو الحجز عليه يسحب الالتزام بالكيفية المبينة بالمادة التاسعة والعشرين من هذه

المادة (28) : يخضع الملتزم للقوانين واللوائح المعمول بها والتي تصدر في المستقبل فيما يختص - بالأمن والصحة والعمال

المادة (29) : لوزير الشئون البلدية والقروية الحق في سحب الالتزام إذا أخل المرخص له بشرط من الشروط التي تضمنتها ال

المادة (30) : في جميع الأحوال التي يسحب فيها الالتزام طبقاً لهذه الشروط (ما عدا حالة الوفاة طبقاً لشروط المادة 27

المادة (31) : من المتفق عليه أن التراخيص الممنوحة من الإدارة العامة لشئون البلديات عن أجزاء من مساحة أرض السوق لغ

المادة (32) : إذا وقع اختيار الإدارة على أرض سوق من هذه الأسواق واستولت عليها لتحقيق منفعة عامة فليس للملتزم الحق

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   461   لسنة   1955   بتاريخ  24 / 9 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 12 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 النص الآتي: "تختص المحاكم بالفصل في كا

المادة (2) : تلغى المادة 16 من قانون

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, و

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   462   لسنة   1955   بتاريخ  24 / 9 / 1955

بشأن إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تلغى المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغا

المادة (2) : تحال الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة الاستئنافية بالمجالس المل

المادة (3) : ترفع الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو التي كانت من اخ

المادة (4) : تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر جزئية وابتدائية واستئنافية وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون نظام القضاء

المادة (5) : تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص

المادة (6) : تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعي

المادة (7) : لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وح

المادة (8) : تختص المحاكم الجزئية الوطنية بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقاً لما هو مبين في لائحة ترتيب

المادة (9) : ابتداء من أول يناير سنة 1956 يلحق قضاة المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتهم بالمحاكم الوطنية أو نيابا

المادة (10) : استثناء من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية يجوز للمحامين المقبو

المادة (11) : يطبق على الدعاوى التي ترفع إلى المحاكم الوطنية طبقاً لهذا القانون ومن

المادة (12) : تنفذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر في لائحة الإجر

المادة (13) : تلغى المادة 16 من قانون نظام القضاء والمواد 1-4 و11- 19 و29- 51 و53- 97 و100- 136 و138- 178 و180 و1

المادة (14) : على الوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   463   لسنة   1955   بتاريخ  24 / 9 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 416 لسنة 1953 الخاص بنظام كلية البوليس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثامنة من القانون رقم 416 لسنة 1953 المشار إليه بالنص الآتي: "ويجوز لو

المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner