المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 387 لسنة 1955 نصت المادة 20 مكررا من المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 19
المادة (1) : تعدل المادة 20 مكررا من المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 على الوجه الآتي: "مادة 20 مكررا - للقائد
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ووفق على اتفاقية الاتحاد البريدي العربي المعقودة بين دول ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 389 لسنة 1955 بالإطلاع على القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الب
المادة (1) : يصحح الجدول حرف (ج) الخاص بوظائف قوات البوليس والملحق بالقانون رقم 234 لسنة 1955
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه،
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 390 لسنة 1955 تنص المادة رقم 41 من القانون رقم 211 لسنة 1953 على أن
المادة (1) : تضاف إلى المادة 41 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "ويجوز بقرار من
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بالبند "ب" من المادة الثانية وبالمادتين الثالثة والرابعة وبالبند "ب" من المادة السادسة وبالم
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 466 لسنة 1953 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 9 مكررا و14 مكررا نصهما كالآتي:
المادة (3) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "يرخص لوزارة المالية
المادة (2) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم 26 مكررا نصها الآتي: "مع عدم الإخلا
المادة (2) : تلغى المواد 29 و30 و31 و32 و33 و35 من
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تنشأ نقابة للمحاسبين والمراجعين يكون لها الشخصية المعنوية. ويكو
المادة (2) : أغراض النقابة هي: (1) العمل على رفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة والمحافظة على كرامت
المادة (3) : لا يجوز للنقابة أن تشتغل بالمسائل السياسية ولا أ
المادة (4) : تؤلف النقابة من: (أ) المشتغلين بمهنة المحاسبة والمراجعة المقيدة أسماؤهم في الجدولين (ب, ج) بالسجل
المادة (5) : ينشأ بالنقابة جدول يقيد فيه الأعضاء المشتغلون بمهنة المحاسبة و
المادة (6) : يؤدى المحاسب والمراجع عند طلب قيد اسمه بالجدول رسما قدر
المادة (7) : يقيد في جدول النقابة المحاسبون والمراجعون ومساعدو المحاسبين والمرا
المادة (8) : يقسم عضو النقابة قبل مباشرته العمل, اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة من أعضاء ينتخبهم مجلس ال
المادة (9) : قيمة اشتراك العضوية بالنقابة بالنسبة إلى المحاسبين والمراجعين والمساعدين, ستة جنيهات سنوياً وبالنسب
المادة (10) : فيما عدا المحاسبين والمراجعين تحت التمرين, لا يجوز لأي فرد أن يباشر عملاً
المادة (11) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالعقوبة المنصوص ع
المادة (12) : تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من المحاسبين والمراجعين ومساعدي المحاسبين والمراجعين المنصوص عليهم في
المادة (13) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا الع
المادة (14) : يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين قبل انعقادها بأسبوع على الأقل في جريد
المادة (15) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعض
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولاً) اعتماد تقرير مجلس النقابة. (ثانياً) اعتماد الحساب الختامي
المادة (17) : يكون للنقابة مجلس مؤلف من خمسة عشر عضواً ينتخبون على الوجه الآتي: (أ) تسعة من المحاسبين ممن لهم ح
المادة (18) : مدة العضوية في مجلس النقابة سنتان ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبي
المادة (19) : تنتخب الجمعية العمومية النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة عقب انتخاب أعضائه مباشرة على أن يكون من بين
المادة (20) : يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة ولجنة
المادة (21) : على مجلس النقابة أن يخطر وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد بنتيجة انتخاب أعضاء
المادة (22) : لوزير التجارة والصناعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ
المادة (23) : إذا قضي بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو ببطلان تشكيل مجلس النقابة أو ببطلان انتخاب ثل
المادة (24) : إذا فقد أحد أعضاء مجلس النقابة شرطاً من شروط الأهلية للعضوية زالت عنه عضويته بقرار يصدره المجلس. و
المادة (25) : إذا خلا مركز النقيب حل محله أقدم الوكيلين قيداً في السجل العام للمحاس
المادة (26) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أغراض النقابة. (2) إعداد مشروع اللائحة الداخلية ل
المادة (27) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر ويجتمع أيضا عند الضرورة بدعوة من النقيب أو ممن يقوم مقامه أ
المادة (28) : يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه, لجنة أو أكثر للنظر في الشكاوى التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم, وتكون
المادة (29) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب أعمال المهنة قبل الحصو
المادة (30) : على عضو النقابة إذا أراد أن يتنحى عن وكالته أن يخطر بذلك موكله ويست
المادة (31) : يجب على عضو النقابة عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله كافة المستندات والأوراق الأصلية إذا طلبها المو
المادة (32) : يسقط حق الموكل في مطالبة عضو النقابة بالأوراق والمستندات
المادة (33) : إذا لم تكن قيمة الأتعاب متفقاً عليها بين صاحب العمل وعضو النقابة لا يجوز لأيهما أن يرفع الأمر إلى ا
المادة (34) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم في أمر تقدير الأتعاب الصادر من مجلس النقابة خلال العشرة الأيام
المادة (35) : إذا انقضى الموعد المحدد في المادة السابقة ولم يرفع تظلم عن أمر التقدير يصدر بتنفيذه أمر عن رئيس الم
المادة (36) : عند عدم وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يسقط حق العضو في المط
المادة (37) : يحاكم تأديبياً كل من أخل من الأعضاء بواجباته في مزاولة المهنة أو ارتكب أمورا مخلة بشرفها أو ماسة بك
المادة (38) : تكون المحاكمة التأديبية على درجتين وتؤلف الهيئة التأديبية للدرجة الأولى من: أحد وكيلي النقابة ...
المادة (39) : يحيل مجلس النقابة العضو الذي يرتكب أمراً من الأمور المنصوص عليها في المادة 37 إلى لجنة التحقيق وتتأ
المادة (40) : ترفع الدعوى إلى هيئة التأديب للدرجة الأولى بقرار من مجلس النقابة بناء على تقر
المادة (41) : يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبياً بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول مو
المادة (42) : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يوكل عنه من يشاء من أعضاء ال
المادة (43) : للهيئة التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب العضو المقدم للمحاكمة أو ال
المادة (44) : تجوز المعارضة في قرار الهيئة التأديبية الصادر غيابيا خلال ثلاثين يوما من تا
المادة (45) : يجوز لكل من يصدر ضده قرار من الهيئة التأديبية من الدرجة الأولى. كما يجوز للعضو المتولي الاتهام، أن
المادة (46) : تكون جلسات هيئة ال
المادة (47) : يعلن قرار هيئة التأديب بدرجتيها إلى المتهم بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول خلال عشرة أيام
المادة (48) : ينشر في الجريدة الرسمية منطوق القرار التأديبي النهائي
المادة (49) : يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بشطب اسمه من الجدول إذا حصل على مستندات تثبت براءته من التهم التي كانت
المادة (50) : يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي خم
المادة (51) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته في غير أحوال التلبس, وجب على السلطة القائ
المادة (52) : ينشأ بالنقابة صندوق مستقل عن صندوق النقابة يسمى صندوق المعاشات والإعانات تصرف منه معاشات
المادة (53) : يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات من: (أولاً) رسم قيد الأعضاء في جدول النقابة. (ثانياً) نصف
المادة (54) : لا يجوز التعامل بالمحررات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقاً عليها طوابع الدمغة الم
المادة (55) : تدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مؤلفة من تسعة من أعضاء مجلس النقابة ي
المادة (56) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 55 بما يأتي: (1) إعداد ميزانية صندوق المعاشات والإعانات. (2)
المادة (57) : تودع أموال صندوق المعاشات والإعانات بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على
المادة (58) : يكون لعضو النقابة الحق في معاش التقاعد كاملاً إذا توافرت فيه حالة من الحالات الآتية: (أولاً) أن يك
المادة (59) : تقوم لجنة صندوق المعاشات والإعانات بتحديد مدة الاشتغال بالمهنة بالنسبة إلى الأعضاء الذين كانوا يزاو
المادة (60) : لا يحرم من معاش التقاعد العضو المحكوم ضده ب
المادة (61) : يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة إلى النقيب ويمنح العضو مهلة قدرها ثلاثة أشهر تبدأ من
المادة (62) : لا يجوز للمحاسب أو المراجع الذي يتقرر صرف معاش له أن يزاول المهنة إلا إ
المادة (63) : في حالة وفاة عضو النقابة وهو حائز للشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة 58 يصرف نصف الم
المادة (64) : يجوز للجنة صندوق المعاشات والإعانات أن تمنح في الحالات الضرورية إعانات وقتية
المادة (65) : لا يجوز الحجز على معاش التقاعد والإعانات المؤقتة ولا النزول عنه
المادة (66) : يبدأ تنفيذ نظام المعاشات بالنسبة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في البند (أولاً) من المادة 59 من تاريخ ا
المادة (67) : يجوز للجمعية العمومية حل صندوق المعاشات والإعانات إذا طرأ ما يحول دون أدائه وظيفته على وجه صحيح وفي
المادة (68) : خلال السبع سنوات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه بضم إلى أعضاء
المادة (69) : على المحاسبين والمراجعين ومساعدي المحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة في تاريخ العمل بهذا القا
المادة (70) : على المحاسبين والمراجعين ومساعديهم الذين كانوا يزاولون المهنة قبل العمل بهذا القانون أن يؤدوا رسم ا
المادة (71) : يؤلف مجلس نقابة مؤقت من: (1) وكيل وزارة التجارة والصناعة الدائم ... ... ... رئيساً (2) الوكيل الم
المادة (72) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تمد المدة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من القا
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تنشأ محكمة ابتدائية يكون مقرها مدينة دمياط وتشمل
المادة (2) : جميع القضايا المنظورة أمام محكمة المنصورة الابتدائية وأصبح الفصل فيها بمقتضى المادة السابقة من اختص
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن