بشأن تعديل المادة 20 مكررا من المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية المعدل بالقانونين رقمي 654 لسنة 1953 و398 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء ما عرضه وزير الحربية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 387 لسنة 1955
نصت المادة 20 مكررا من المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 الخاص باللائحة الأساسية للكلية الحربية والمضافة بالقانون رقم 398 لسنة 1954 على أن للقائد العام للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية الحربية طلبة من غير المصريين الحاصلين على درجات علمية من معاهد عسكرية أجنبية يعتبرها القائد العام للقوات المسلحة معادلة للبكالوريوس في العلوم العسكرية أو من حملة الدرجات العلمية وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية الحربية.
ولما كان من الصعب وضع قواعد عامة دقيقة في اللائحة الداخلية للكلية الحربية تحدد شروط وأوضاع قبول الفئات المشار إليهم في المادة 21 مكررا مما أدى إلى حرمان القوات المسلحة من الكثير من العناصر الصالحة وذلك لأن الفئات المختلفة للطلبة غير المصريين وللطلبة المصريين الحاصلين على درجات علمية من معاهد عسكرية أجنبية معادلة للبكالوريوس في العلوم العسكرية تختلف في مؤهلاتها باختلاف تلك المعاهد كما تختلف مراكز حملة الدرجات الجامعية فيما بينهم أيضا بالنسبة إلى شروط وأوضاع إلحاقهم بالكلية الحربية وبخاصة شروط السن ودرجة التقدير للمؤهل الدراسي لذلك فقد رؤى أن يترك للقائد العام للقوات المسلحة أمر قبول هؤلاء الطلبة وفقا لظروف كل طالب ومؤهلاته دون تقيد بالقواعد العامة الواردة باللائحة الداخلية للكلية الحربية فأعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 20 مكررا من القانون رقم 194 لسنة 1952 بما يحقق هذا الغرض.
وتتشرف وزارة الحربية بعرض المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير الحربية
المادة (1) : تعدل المادة 20 مكررا من المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 على الوجه الآتي:
"مادة 20 مكررا - للقائد العام للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من غير المصريين أو من المصريين الحاصلين على درجات علمية من معاهد عسكرية أجنبية يعتبرها معادلة للبكالوريوس في العلوم العسكرية أو من حملة الدرجات الجامعية".
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء