بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 الخاص باللائحة الأساسية للكلية الحربية المعدل بالقانون رقم 654 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 398 لسنة 1954
صدر المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية وقضت المادة 20 منه بأن تكون للكلية الحربية لائحة داخلية تنتظم عدة مسائل من بينها شروط قبول الطلبة في الكلية، ولما كانت الشروط المشار إليها في هذه المادة هي الشروط العامة التي يجب توافرها في طالبي الالتحاق بالكلية ولما كانت الأمور تقتضي في بعض الأحيان إلحاق طلبة من غير المصريين الحاصلين على درجات علمية من معاهد عسكرية أجنبية فقد رؤى إضافة مادة جديدة للمرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1953 سالف الذكر نص فيها على أن للقائد العام للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من غير المصريين أو من المصريين الحاصلين على درجات علمية من معاهد عسكرية أو من حملة الدرجات الجامعية وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الدخيلة.
هذا وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون الموافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 20 مكررا نصها كالآتي:
"مادة 20 مكررا - للقائد العام للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من غير المصريين أو من المصريين الحاصلين على درجات علمية من معاهد عسكرية أجنبية يعتبرها القائد العام للقوات المسلحة معادلة لبكالوريوس في العلوم العسكرية أو من حملة الدرجات الجامعية وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية".
المادة (2) : على وزير الحربية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية