المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 1 والمادة 6 والمادة 12 من القانون رقم 59 لسنة 1938 سالف الذكر النص
المادة (2) : على وزيري الزراعة والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 378 لسنة 1955 تقضي المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تن
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: يجوز لوزير التربية والتع
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرار
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكر الإيضاحية للقانون رقم 379 لسنة 1955 أفتى مجلس الدولة في 23 مايو سنة 1951 بأنه لما كانت الم
المادة (1) : استثناء من حكم المادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 1955 المشار إليه تخضع المجالس البلدية لرسم الدمغة ا
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 12 من القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه بالنص الآتي: "في تط
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستأنف العمل ببورصة عقود القطن بالإسكندرية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ينشأ في مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين للموظفين المر
المادة (2) : تسري على طوائف الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشا
المادة (3) : تحل المجالس البلدية أو مجالس المديريات محل الخزانة العامة في التزاماتها المنصوص عليها في المرسوم بق
المادة (4) : يعتبر كل من الصندوقين شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام ويمثله أمام الغير وزير المالية والاقتصاد
المادة (5) : يؤدي كل مجلس بلدي أو مجلس مديرية إلى صندوق الادخار المنشأ بهذا القانون لحساب الموظفين الحاليين التا
المادة (6) : تؤدي الخزانة العامة إلى صندوق الادخار المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 كما تؤدي وزارة الأوق
المادة (7) : يجوز للموظفين الحاليين أداء اشتراكاتهم بالصندوق عن مدة الخدمة السابقة بالمجالس أو بالوزارات والمصال
المادة (8) : إذا انتهت خدمة أحد الموظفين الموجودين حالياً بالخدمة وكانت الحصة التي أدتها المجالس لحسابه بصندوق ا
المادة (9) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عدم سريان نظام الادخار المنصوص عليه في هذا القانون على موظفي المجالس الذ
المادة (10) : على وزراء المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 382 لسنة 1955 صدر المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبن
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 381 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: مادة 4- يؤذن لوزير الم
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يعدل الصنف الأخير (سكر مكرر) من الجدول الملحق بالمرسوم الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1949 المعدل بالقر
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 384 لسنة 1955 صدر القرار الوزاري رقم 10 بتاريخ 6/1/1955 بإلغاء الإد
المادة (1) : تستبدل، في نصوص القانون رقم 146 لسنة 1948 سالف الذكر، بعبارات (وزير المعارف) و(وزارة المعارف العموم
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ووفق على الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية مصر وبين الحكومة الملكية العراقية في
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يمنع تصدير جميع أنواع أشجار وفسائل نخيل البلح. ومع ذلك يجوز لوزير ا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص
المادة (3) : يلغى المرسوم بقانون رقم
المادة (4) : على وزراء الزراعة والعدل والمالية والاقتصاد كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن