المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بالمادة 51 وبالفقرة الثالثة من المادة 75 وبالبند "ثالثا" من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة
المادة (2) : يضاف بعد المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه مادة جديدة برقم 97 مكررة (أ) نصها
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تعدل الفقرة (و) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي:
المادة (2) : تضاف إلى المادة (5) من المرسوم بقانون المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي: "وتنظم اللائحة التنفيذية
المادة (3) : تضاف إلى المادة (7) من المرسوم بقانون المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي: "وعلى الدائنين في هذه ال
المادة (4) : تضاف إلى المادة العاشرة مكررا من المرسوم بقانون المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي: "كما يجوز للجن
المادة (5) : تضاف إلى نهاية الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون المشار إليه العبارة الآتية: "وذ
المادة (6) : تضاف إلى المادة 29 من هذا المرسوم بقانون فقرة جديدة نصها كالآتي: "ويجب تسجيل التصرفات المشار إليها
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ينشأ في وزارة الحربية مؤسسة باسم ’’مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة‘‘ الغرض منها إقراض الضباط
المادة (2) : تعتبر هذه المؤسسة شخصاً معنوياً من أشخاص القان
المادة (3) : يدير المؤسسة مجلس إدارة يؤلف من: (أ) رئيس هيئة إدارة الجيش ... ... ... ... ...
المادة (4) : يعقد مجلس الإدارة بناء على دعوة الرئيس مرة على الأقل في كل شهر. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضر
المادة (5) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) وضع اللائحة الداخلية لنظام سير العمل في المؤسسة أو تعديلها ولا تكو
المادة (6) : يتكون رأس مال المؤسسة من: (أ) المبالغ التي يخصصها سنوياً القائد العام للقوات المسلحة من أموال اله
المادة (7) : يتم القرض بضمان مرتبات الضابط طبقاً للإجراءات المبينة في اللائحة الداخلية واستثناء من أحكام القانون
المادة (8) : لا يجوز أن تزيد قيمة القرض على ثلاثة أمثال المرتب الأص
المادة (9) : يجب سداد مبلغ القرض على أقساط شهرية متساوية بحيث لا يقل القسط الشهري عن جنيهين ونصف ولا تزيد مدة ال
المادة (10) : يخصم 2% من قيمة القرض عند دفعه
المادة (11) : لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه إلا بعد مضي
المادة (11) : تعفى من جميع الضرائب والر
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول
المادة (13) : يعهد بأعمال المؤسسة الإدارية والحسابية إلى إ
المادة (14) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون ويعمل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تضاف إلى المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1909 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي: "ومع ذلك فللوزير
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تضاف إلى المادة 41 من القانون رقم 28 لسنة 1913 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآت
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية التي صدرت م
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدول
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : لما صدر القانون رقم 127 لسنة 1955 ونشر في 10 مارس 1955 بالوقائع الرسمية شرعت الوزارة في إعداد القرا
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 11 فقرة أخيرة و14 و18 و25 و26 فقرة أولى و27 و30 فقرة أولى و32 فقرة أولى و3
المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والتموين والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1954 سالف
المادة (2) : على وزيري الزراعة والمالية والاقتصاد كل منهما فيما يخصه,
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يسري القانون الأساسي المرافق على المنطقة الواقعة تحت رق
المادة (1) : أهالي قطاع غزة لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما
المادة (2) : الحرية الشخصية مكفولة ــ ولا يجوز القبض
المادة (2) : يلغى القانون رقم 621
المادة (3) : حرية الإقامة والتنقل
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من
المادة (4) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا
المادة (5) : حرية الاعتقاد مطلقة والقيام بشعائر الأديان مكفول طبقاً للع
المادة (6) : حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه بما لا يخ
المادة (7) : للملكية حرمة ولا ينزع عن أحد ملكه إلا في الأحوال المبينة في الق
المادة (8) : للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موق
المادة (9) : السلطة التنفيذية يتولاها الحاكم الإداري العام
المادة (10) : السلطة التشريعية يتولاها الحاكم الإداري العام بالاشتراك
المادة (11) : السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى وفقا
المادة (12) : يعين الحاكم الإداري العام بقرار من مجلس الوزراء ويكون تابعاً لوزير ال
المادة (13) : قبل أن يباشر الحاكم الإداري العام سلطاته يقسم اليمين الآتية أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الحربية:
المادة (14) : الحاكم الإداري العام يصدق على القوانين ويصدرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها إليه وإذا لم ير ا
المادة (15) : الحاكم الإداري العام يعلن الأحكام ال
المادة (16) : يصدق الحاكم الإداري العام على الأحكام الصادرة من المحاكم المشار إليها بالمادة 37 من هذا القانو
المادة (17) : في حالة غياب الحاكم الإداري العام أو خلو منصبه لوزير الحربية أن يندب من
المادة (18) : يؤلف المجلس التنفيذي من: الحاكم الإداري العام ... ... ... رئيساً نائب الحاكم الإداري العام (إن وج
المادة (19) : يضع المجلس التنفيذي اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما
المادة (20) : يرتب المجلس التنفيذي المصالح العامة ــ ويولي الم
المادة (21) : إذا طرأت أحوال غير عادية تتعلق بالأمن العام أو النظام وتتطلب اتخاذ تدابير عاجلة فللمجلس التنفيذي أن
المادة (22) : يعين القانون المسائل الإدارية الهامة التي يكون البت فيها بقرار من المجلس الت
المادة (23) : يؤلف المجلس التشريعي على الوجه الآتي: (أ) الحاكم الإداري العام ... ... ... ... رئيساً (ب) أعضاء
المادة (24) : ينعقد المجلس التشريعي بدعوة من الحاكم الإداري العام، يفض الحاكم الإداري ال
المادة (25) : لا يجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعي بما يبدون من الآراء في مجلسهم ولا يجو
المادة (26) : يضع المجلس التشريعي لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة الس
المادة (27) : لا يجوز للمجلس التشريعي أن يصدر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وتصدر القرارات ب
المادة (28) : لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس التشريعي وصدق عليه الحاكم الإداري الع
المادة (29) : تكون القوانين نافذة في قطاع غزة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجري
المادة (30) : لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ـ ولا
المادة (31) : القضاة مستقلون لا سلطان ع
المادة (32) : ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها وا
المادة (33) : تعيين القضاة وعدم قابليتهم للعزل ونقلهم
المادة (34) : تعيين رجال النيابة العمومية ونقلهم وعزلهم
المادة (35) : تؤلف المحكمة العليا من رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء وعدد كاف من الأعضاء يعينون بقرار من وزير الح
المادة (36) : مع مراعاة أحكام أي قانون بشأن اختصاص المحكمة العليا تختص هذه المحكمة بالنظر في إلغاء القرارات الإدا
المادة (37) : تشكل بقرار من الحاكم الإداري العام محاكم عسكرية مخصوصة للفصل في الجرائم التي تمس أمن القوات العسكري
المادة (38) : لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محك
المادة (39) : تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يوليه كل عام على أن يقدم مشروع الميزانية العامة لقطاع غزة
المادة (40) : يقوم ديوان المحاسبة في مصر بمراقبة حسابات الحكومة في هذا ال
المادة (41) : لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز إعفاء أحد من الضرائب في
المادة (42) : تكون القوات المسلحة المرابطة في قطاع غزة ــ رفح تحت رئاسة القيادة أو التشكيل الذي تحدده القيادة الع
المادة (43) : يبين القانون نظام هيئات ال
المادة (44) : لا يمنح العفو ا
المادة (45) : النصوص الواردة بمرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 وجميع القوانين والأوامر والمنشورات والتعليمات التي أصد
المادة (46) : لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا القانون الأساسي إلا أن يكون ذلك وقت
المادة (47) : للحاكم الإداري العام وللمجلس التشريعي، اقتراح تنقيح هذا القانون ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تنشأ نقابة المهن العلمية يكون مركزه
المادة (2) : أغراض النقابة هي: (1) العمل على رفع مستوى المهن العلمية والمحافظة على مصالحها والذود عنها. (2) تن
المادة (3) : يحظر على النقابة وشعبها, الاشتغال بالمسائل ا
المادة (4) : تتكون النقابة من شعب العلوم الآتية: (1) الكيمياء. (2) علوم الحياة. (3) الجيولوجيا. (4) الرياضة
المادة (5) : تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول العام الذي ينشأ لهذا الغرض
المادة (6) : يشترط في الطالب للقيد في جدول النقابة العام والجداول الفرعية: (1) أن يكون مصرياً محمود السيرة ولم
المادة (7) : يقدم طلب القيد في الجدول العام وفروعه إلى مجلس النقابة مس
المادة (8) : يؤدي الطالب إلى خزانة النقابة عند
المادة (9) : على مجلس النقابة أن يصدر قراره في طلبات القيد بالجدول خلال تسعين يوماً من تاريخ وصول الطلب. ويصدر
المادة (10) : في حالة عدم صدور قرار من مجلس النقابة في طلب القيد خل
المادة (11) : تؤلف لجنة تختص بالفصل في التظلمات المرفوعة في قرار مجلس النقابة برفض طلبات قيد الأعضاء بجداول النق
المادة (12) : على رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة دعوة اللجنة إلى الاجتماع للنظر في التظلم في موعد لا
المادة (13) : إذا لم تدع اللجنة للاجتماع أو لم تصدر قرارها في التظلم في الموا
المادة (14) : إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب أن يجدد طلبه إلا بعد
المادة (15) : تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام, ولا يحضر الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذي
المادة (16) : يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا غاب يرأسها الوكيل, وعند غيابهما تكون
المادة (17) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا
المادة (18) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) اعتماد تقرير مجلس النقابة. (2) اعتماد الحساب الختامي للسنة ال
المادة (19) : يكون انتخاب النقيب سنوياً من بين أعضاء مجلس النقابة ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشرين سنة - ويج
المادة (20) : على مجلس النقابة أن يبلغ وزير التجارة والصناعة نتيجة انتخاب أعضاء مجلس ال
المادة (21) : لوزير التجارة والصناعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقا
المادة (22) : إذا قضي بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو ببطلان انتخاب ثلاثة فأكثر من أعضاء المجلس, تد
المادة (23) : يكون للنقابة مجلس مؤلف على الوجه الآتي: (1) النقيب. (2) رئيس كل شعبة من شعب النقابة. (3) سكرتير
المادة (24) : مدة العضوية في مجلس النقابة بالنسبة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في البند (5) من المادة السابقة سنتان,
المادة (25) : إذا فقد أحد أعضاء مجلس النقابة شرطاً من شروط الأهلية للعضوية أو غاب عن جلسات المجلس خمس مرات متتالي
المادة (26) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له وكيلاً بالأغلبية المطلقة على أن يكون الوكيل ممن م
المادة (27) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر, ويجب على النقيب دعوته إلى الاجتماع متى تقدم إليه طلب كت
المادة (28) : لا يكون اجتماع مجلس النقابة صحيحا إلا إذا حضره خمسة عشر عضواً على الأقل - وتصدر القرار
المادة (29) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أغراض النقابة. (2) إعداد تقرير سنوي عن نشاط النقا
المادة (30) : يكون لكل شعبة من شعب النقابة, مجلس مؤلف من سبعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الشعبة لمدة سنة ويكون ثلاثة منه
المادة (31) : يختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضاء المهن التي تمثلها الشعبة وتشجيع البحوث
المادة (32) : يقسم عضو النقابة قبل مباشرته العمل, اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقا
المادة (33) : يجب على عضو النقابة أن يلتزم في أداء
المادة (34) : قيمة اشتراك العضوية بالنقابة جنيهان، ويجب أداؤه في موعد لا يجاوز شهر يناير من كل سنة إلا إذا أعفي م
المادة (35) : يجوز الإعفاء من أداء رسم الاشتراك السنوي بناء على طلب مسبب يقدمه العضو ويكون ذلك بقرار من مجلس النق
المادة (36) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب المهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من م
المادة (37) : يحاكم تأديبياً, كل من أخل من الأعضاء بواجباته في مزاولة المهنة أو ارتكب أموراً مخلة بشرفها أو ماسة
المادة (38) : تكون المحاكمة التأديبية على درجتين وتؤلف الهيئة التأديبية للدرجة الأولى من: (1) وكيل مجلس النقابة
المادة (39) : تؤلف الهيئة التأديبية للدرجة الثانية من: (1) مستشار إدارة الرأي المختصة لشئون وزارة التجارة والصنا
المادة (40) : يحيل مجلس النقابة العضو الذي يتهم بارتكاب أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة (37) إلى لجنة تحقيق
المادة (41) : للهيئة التأديبية أو بناء على طلب العضو المقدم للمحاكمة أو العضو المتولي الاتهام أن تكلف بالحضور على
المادة (42) : تجوز المعارضة في قرار الهيئة التأديبية الصادر غيابياً خلال ثلاثين يوماً من
المادة (43) : يجوز لكل من يصدر ضده قرار من الهيئة التأديبية من الدرجة الأولى, كما يجوز للوكيل بناء على طلب لجنة ا
المادة (44) : يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبياً بالحضور أمام الهيئة التأديبية بدرجتيها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وص
المادة (45) : تكون جلسات هيئة التأديب بدرج
المادة (46) : يعلن قرار هيئة التأديب بدرجتيها إلى المتهم بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول خلال عشرة أيام من
المادة (47) : يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بشطب اسمه من الجدول, أن يطلب من مجلس النقابة بعد مضي خمس سنوات ميلادية
المادة (48) : يجب على مجلس النقابة إبلاغ القرارات التأديبية النهائية الصادرة بالشطب أو بالوقف عن ال
المادة (49) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته في غير أحوال التلبس, وجب على السلطة القائ
المادة (50) : ينشأ بالنقابة صندوق مستقل عن صندوق النقابة يسمى صندوق المعاشات والإعانات تصرف منه معاشات
المادة (51) : يتكون رأس مال الصندوق من: (أولاً) نصف قيمة رسم القيد بالجدول. (ثانياً) نصف قيمة رسم اشتراكات الأع
المادة (52) : تدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة, لجنة مؤلفة من و
المادة (53) : تخصص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يأتي: (1) إعداد ميزانية صندوق المعاشات والإعانات.
المادة (54) : تبين اللائحة الداخلية, قواعد إدارة
المادة (55) : تودع أموال صندوق المعاشات والإعانات بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على
المادة (56) : يكون لعضو النقابة, الحق في معاش التقاعد كاملاً إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يثبت بقرار من
المادة (57) : يجوز لمجلس النقابة عند وفاة صاحب المعاش, أن يقرر صرف معاش لا يجاوز نصف المعاش المقرر للعضو لأرملته
المادة (58) : لمجلس النقابة الحق في تعديل مقدار المعاش أو مدته و
المادة (59) : إذا طرأت على العضو حالة تقتضي مساعدته,
المادة (60) : يجوز لمجلس النقابة عند الضرورة, أن يقرر إعانة
المادة (61) : لا يجوز الحجز على معاش التقاعد وال
المادة (62) : يجوز للجمعية العمومية غير العادية, حل صندوق المعاشات والإعانات إذا طرأ ما يحول دون أدائه وظيفته على
المادة (63) : يحدد وزير التجارة والصناعة بعد أخذ رأي مجلس النقابة الأعمال التي يحظر على غير أعضاء النقابة الاشتغا
المادة (64) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 63 بالحبس مدة لا تزيد على ثلا
المادة (65) : لمن يمارس مهنة علمية ممن تنطبق عليه أحكام المادة (6) أن يطلب من مجلس النقابة إدراج اسمه في جدول الن
المادة (66) : تؤلف لجنة مؤقتة بعضوية أربعة موظفين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه وبرياسة نائب من مجلس الد
المادة (67) : على وزراء التربية والتعليم والتجارة والصناعة والعدل, كل فيما ي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن