المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقود استغلال معادن إلى الأفراد والشركات المبينة أسما
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة, تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 228 لسنة 1955 تدعو طبيعة العمل في المنائر أن يعيش خفراؤها ومراسلاته
المادة (1) : يمنح للخفراء ومراسلات المنائر مرتبا إضافيا يصدر بتحديده وشرو
المادة (2) : تكون الإجازة الاعتيادية لخفراء ومراسلات المنائر شهرا ونصفا في السنة - ويمنحون عن كل ثلاث سنوات في ا
المادة (3) : يكون علاج خفراء ومراسلات المنائر بالدرجة الثالثة بمستشفيات الحكومة - وفي حالة عدم وجود أماكن
المادة (4) : تحسب مدة الخدمة لخفراء ومراسلات المنائر بالنسبة إلى المكافأة بواقع سنة ونصف ع
المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية كل فيما يخصه, تنفي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : الجدول حرف (ج) الخا
المادة () : كادر الراتب والد
المادة () : المادة (2) : تنقسم وظائف هيئة البوليس إلى ثلاث فئات:
(أولاً) عالية وهي وظائف الضباط.
(ثانياً) متوسطة وهي و المادة (3) : تختص هيئة البوليس بالمحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها المادة (4) : يتولى المحافظون والمديرون والحكمدارون ورؤساء الوحدات النظامية ومأم المادة (5) : لرجل البوليس استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر المادة (6) : لرجل البوليس استعمال السلاح في الأحوال الآتية:
أولا- للقبض على:
(1) محكوم عليه بعقوبة جناية أو با المادة (7) : يؤلف المجلس الأعلى للبوليس من:
(1) وكيل وزارة الداخلية الدائم ... ... ... ... رئيساً
(2) وكلاء وز المادة (8) : يختص المجلس الأعلى للبوليس علاوة على ما هو مبين في هذا القانون بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عر المادة (9) : تعتبر قرارات المجلس الأعلى للبوليس نافذة من تاريخ صدورها بشرط اعتمادها من الوزير أو إذا لم يعترض عل المادة (10) : الرتب النظامية لضباط البوليس هي:
ملازم ثان بكباشي
ملاز المادة (11) : يعين الضابط لأول مرة في رتبة ملازم ثان بصفة مؤقتة تحت الاختبار مدة سنة.
ويجوز بقرار من المجلس الأع المادة (12) : يكون تعيين الضباط في الوظائف المبينة فيما بعد بقرار من مجلس الوزراء.
(1) وكيل الوزارة الدائم.
(2) المادة (13) : تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار على تعيين المادة (14) : لا يعين في الوظائف المبينة فيما بعد إلا من بين ضباط البوليس:
(1) وكيل الوزارة الدائم.
واستثناء من المادة (15) : يمنح الضابط عند التعيين أول مربوط رتبته أو المربوط الثابت على الوجه الوار المادة (16) : ينشأ لكل ضابط ملف مستقل يلحق بملف الخدمة تودع فيه الأوراق المتضمنة البيانات والمعلومات الخاصة به مم المادة (17) : تكتب التقارير السنوية السرية على النموذج وبحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخ المادة (18) : تقدر كفاية الضابط بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ويع المادة (19) : تكون الترقية من رتبة أو درجة إلى الرتبة أو الدرجة التي تليها مباشرة.
وتكون الترقية بالأقدمية المطل المادة (20) : يحتفظ للضابط الذي تسري عليه أحكام الفقرة 2 من المادة 13 بدرجته أو برتبته التي حصل عليها وقت التحاقه المادة (21) : لا يجوز تخطي الضابط في الترقية عند حلول دوره إلا بقرار مسبب من المجلس الأعلى للبوليس بعد سماع أقوال المادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 84 و85 يجوز رد أقدمية الضابط الذي تأخر بسبب تخطيه إذا كان التقريران المادة (23) : يصدر قرار ترقية الضابط من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس المادة (24) : كل ترقية تعطي الضابط الحق في علاوة من علاوات الرتبة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر أو مربوطها ا المادة (25) : يمنح الضابط علاوة اعتيادية طبقاً للنظام المقرر بجدول الرتب وال المادة (26) : تستحق العلاوة الاعتيادية للضابط من أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العل المادة (27) : لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من المجلس الأعلى للبوليس وتأجيل هذه العل المادة (28) : يجوز أن يمنح الضابط مكافأة عن الأعمال التي يطلب إليه تأديتها في الأوقات المقررة لراحته ويضع وزير ال المادة (29) : تجرى حركة تنقلات ضباط البوليس مرة واحدة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
ويجوز عند الضرورة إجراء المادة (30) : لا يجوز نقل الضباط إلى وظيفة خارج هيئة البوليس إلا بعد مواف المادة (31) : يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة إدارية في وزارة المادة (32) : في حالة غياب أحد الضباط المعينين بقرار من مجلس الوزراء يقوم وكيله بأعباء الوظيفة نيابة عنه فإذا لم المادة (33) : يجوز إعارة الضباط إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية أو الهيئات الدولية.
وتدخل مدة الإعارة في المادة (34) : عند إعارة أحد الضباط تبقى وظيفته خالية.
ويجوز في أحوال الضرورة شغل الوظيفة برتبتها بناء على اقتراح المادة (35) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس إيفاد الضباط في بعثات دراسية المدة التي يحدده المادة (36) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس منح إجازة دراسية للضباط بمرتب أو بغير مرتب مدة لا المادة (37) : للضابط الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية وله الحق في راتب المادة (38) : يستحق الضابط مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية:
(1) عند التعيين لأول مرة في الخدمة. المادة (39) : تنقسم الإجازات إلى:
(1) أجازة عارضة. المادة (40) : الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الضابط معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص له في الغيا المادة (41) : مدة الأجازة الاعتيادية شهر ونصف في السنة سواء قضيت داخل البلاد أو خارجها فإذا بلغ الضابط سن الخمسين المادة (42) : يحدد رئيس المصلحة مدة الأجازة الاعتيادية في الحدود المتقدمة ولا يجوز تقصي المادة (43) : كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير مبرر يعد انتهاء مدة أجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء م المادة (44) : لا تدخل مدة السفر ذهاباً وإياباً لأداء فريضة الحج في حساب الأجازات التي تمنح للضباط على ألا ينتفع ا المادة (45) : تكون الأجازات الاعتيادية السنوية لضباط كلية البوليس أثناء العطلة الصيفية للكلية وعطلة نصف السنة ويج المادة (46) : تقتصر الأجازة الاعتيادية في السنة الأولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوماً ولا يمنحها إلا بعد ستة أ المادة (47) : يستحق للضابط كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي:
(1) ثلاثة أشهر بمرتب كامل المادة (48) : إذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل أجازاته المرضية ذات المرتب الكامل وم المادة (49) : للضابط الحق في أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى الأجازة الاعتيادية إذا كان له وفر من الأجازات الاع المادة (50) : استثناء من الأحكام السابقة يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس أن يمنح المادة (51) : الضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن المادة (52) : الضابط الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته ويقرر القومسيون الطبي العام مدة لعلاجه يمنح أجازة اس المادة (53) : يحلف ضباط البوليس عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم المادة (54) : تحدد ساعات العمل للضباط بقرار من وزير ا المادة (55) : يمنح الضابط يوماً واحداً في الأسبوع للراحة يجوز إل المادة (56) : يحظر على الضباط سواء أكان في الخدمة العاملة أم في الاحتياط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاش المادة (57) : على الضباط أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز المادة (58) : لا يجوز للضابط أن يقضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعته المادة (59) : لا يجوز للضابط أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من المادة (60) : لا يجوز للضابط أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية.
على أنه يجوز المادة (61) : يحظر على الضباط بالذات أو بالوساطة:
(1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو ا المادة (62) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الضباط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالات الآت المادة (63) : لا يجوز للضابط أن يوسط أحداً أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بو المادة (64) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الضباط هي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز شهراً. المادة (65) : يكون توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة من اختصا المادة (66) : يتولى المحاكمة التأديبية للضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يؤلف من مدير عام مصلحة الأمن العام ومدي المادة (67) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يجب المادة (68) : يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وكيل الوزارة الدائم ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى المادة (69) : للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله المادة (70) : لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء الت المادة (71) : يصدر قرار مجلس التأديب مشتملاً على الأسباب التي بني عليها ويب المادة (72) : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الض المادة (73) : يؤلف مجلس التأديب الاستئنافي من وكيل الوزارة المختص وتكون له الرياسة ومن النائب العام أو من ينيبه م المادة (74) : يجوز وقف الضابط عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.
ولوكيل الوزارة الدائم أن يقف الضابط من جم المادة (75) : لمجلس التأديب أن يقرر صرف مرتب الضابط الموقوف المادة (76) : كل ضابط يحبس حبساً احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن عمله مدة حبسه ولا يصرف إليه مرتبه أ المادة (77) : تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويؤلف هذا المجلس من:
وزير العدل المادة (78) : تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من المادة (79) : الجزاءات التي يجوز لمجلس التأديب الأعلى توقيعها هي:
(1) اللوم.
(2) العزل.
(3) العزل مع الحرمان م المادة (80) : القرار الصادر من مجلس ال المادة (81) : تتبع في شأن الضباط المشار إليهم في المادة المادة (82) : يجب أن يشتمل حكم مجلس التأديب القاضي بخفض المادة (83) : في حالة خفض رتبة الضابط لا يجوز النظر في المادة (84) : في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية الضابط مدة التأجيل أو الحرمان.
وفي حا المادة (85) : يراعى بالنسبة إلى الضابط المحال إلى المحاكمة أو الموقوف عن العمل ما يأتي:
(1) لا تجوز ترقيته أثناء المادة (85) : لا يترتب على اختصاص مجالس التأديب بنظر المخالفات المالية بمقتضى هذا القانون إخلال بسائر الأحكام وال المادة (86) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس أن يحيل الضباط المعينين في الوظائف المبينة في المادة (87) : لا يجوز ترقية الضابط أو من المادة (88) : عند إعادة الضابط المحال إلى الاحتياط إلى الخدمة العاملة تحدد أقدميته بين زملائه على الوجه الآتي:
( المادة (89) : يستحق الضابط المحال إلى الاحتياط ثلثي المرتب إذا لم يجاوز مرتبه ثلاثين جنيها شهرياً فإذا كان المرتب المادة (90) : استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقانون رقم 316 لسنة 1952 المادة (91) : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا بلغ سن الستين.
(2) إذا أمضى في رتبة لواء ثلاث سنوا المادة (92) : تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبي العام بناء على طلب الضابط أو الوزارة.
ولا يجوز فص المادة (93) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 416 لسنة 1953 بنظام كلية البوليس يجوز للضابط أن يستق المادة (94) : يجب على الضابط أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ قرار قبو المادة (95) : يعتبر الضابط مستقيلاً:
(1) إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب المادة (96) : يجوز إبقاء الضابط بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهراً واحدا لتسليم ما في عهدته.
ويجوز مد هذا ا المادة (97) : إذا حكم على الضابط بالفصل أو الإحالة إلى المعاش وكان موقوفاً عن عمله المادة (98) : استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية يسوى معاش الضابط عند الإحا المادة (98) : يسوى معاش كل ضابط مرقى من بين المساعدين عند بلوغه سن الستين أو عدم ثبوت ل المادة (99) : تسري على الكونستبلات والصولات فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المواد 16، 17, 18 ومن 24 المادة (100) : الدرجات النظامية للكونستبلات والصولات هي:
(1) كون المادة (101) : تكون خدمة الكونستبلات والصولات بطريق التطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ولا يجوز تجديد مدة ال المادة (102) : يجوز بقرار من وكيل الوزارة المختص ترقية الكونستابل إلى درجة كونستابل ممتاز بعد مضي أربع سنوات من تا المادة (103) : يجوز ترقية الكونستابل الممتاز إلى رتبة ملازم ثان بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس إذا جاوزت درجات المادة (104) : يجوز ترقية الكونستابل الذي يحصل على الليسانس في الحقوق إلى رتبة ملازم ثان متى توافرت فيه الشروط الم المادة (105) : تحسب في المعاش أو المكافأة أو صندوق الادخار المدة التي ق المادة (106) : تكون الإجازة الاعتيادية للكونستابل أو الصول شهراً في السنة فإذا بلغ سن الخمسين جاز له الحصول على إج المادة (107) : يستحق كل من الكونستابل والصول كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي:
(1) شهرا المادة (108) : إذا استنفذ الكونستابل أو الصول الذي يصاب بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل إجازاته المرضية ذات الم المادة (109) : استثناء من الأحكام المتقدمة يجوز لوزير الداخلية أن يمنح الكونستابل أو الصول إجا المادة (110) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الكونستابلات والصولات هي:
(1) التوبيخ.
(2) الإنذار.
(3) خدمات زيا المادة (111) : لوكيل الوزارة ولرئيس المصلحة كل في حدود اختصاصه أن يقف الكونستابل أو الصول عن عمله احتياطياً إذا اق المادة (112) : لا يجوز ترقية الكونستابل أو الصول إلى درجة أعلى إذا كان قد جوزي بتنزيله إلى درجة أدنى قبل انقضاء ثل المادة (113) : تنتهي خدمة الكونستابل أو الصول لأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ سن الستين.
(2) الفصل من الخدمة بحكم المادة (114) : تسري على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المواد 24, 25, المادة (115) : درجات ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى المادة (116) : يكون تعيين ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بطريق التطوع مدة خمس سنوات قابلة للتجديد من بين الأفراد ا المادة (117) : يمنح عسكري الدرجة الأولى عند التعيين أول مربوط الد المادة (117) : يمنح ضباط الصف والعساكر من سائقي السيارات والموتوسكيلات ومدربي الرياضة والوقادين والبحارة والصناع ا المادة (118) : تكون ترقية ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بطريق الامتحان مع مراعاة الأقدمية بين الناجحين وخلو سجلات المادة (119) : يصدر قرار ترقية ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى حتى درجة باشجاويش على الوجه الآتي:
(1) في الديوان ا المادة (119) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لوزير الداخلية أن يمنح ضابط الصف أو المادة (120) : تستحق العلاوة الاعتيادية لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى من أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من المادة (121) : لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار مسبب وتأجيل موعد هذه العلاوة يمنع استحقا المادة (122) : الإجازات التي يجوز منحها لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هي:
(1) إجازة اعتيادية ومرضية بمرتب كامل المادة (123) : استثناء من أحكام البند (1) من المادة السابقة يجوز لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى الانتفاع في حالة المادة (124) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هي:
(1) التوبيخ.
(2) الإنذار.
(3) المادة (125) : لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود 1, 2, 6, 7, 8, 12 من المادة السابقة.
ويكون تو المادة (126) : لرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه أن يقف ضابط الصف وعسكري الدرجة الأولى إذا اقتضت مصلحة التحقيق.
و المادة (127) : يجوز أن يلحق بخدمة البوليس من يقع عليه الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعتبرون عساكر الد المادة (128) : تسري على رجال الخفر النظاميين فضلاً عن الأحكام الآتية:
أحكام المواد 3 المادة (129) : رجال الخفر النظاميون هم:
(1) الخفراء.
( المادة (130) : يكون تعيين مشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء النظاميين بطريق التطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويشت المادة (131) : يعين شيخ الخفراء من بين وكلاء مشايخ الخفراء إن وجد في البلدة وإلا فيعين من بين الخفراء الأكفاء.
وي المادة (132) : يمنح شيخ الخفراء ووكيله والخفير النظامي عند التعيين المرتب المقرر لوظيفته على الوجه المادة (133) : يصدر قرار من وزير الداخلية بنظام المادة (134) : يفصل شيخ الخفراء أو وكيله أو الخفير بقرار من المدير إذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في الماد المادة (134) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين هي:
(1) الإنذار.
(2) خدمات أو تدريبات زيادة.
المادة (135) : لحكمداري البوليس كل في حدود اختصاصه أن يقف أيا من رجال الخفر النظاميين إذا اقتضت مصلحة التحقيق.
ول المادة (136) : يخضع لقانون الأحكام العسكرية الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوات نظامية والكون المادة (137) : تشكل المجالس العسكرية بأمر من وزير الداخلية أو من ينيبه ويصدق على أحكامها الأمر بالتشكيل.
ويجوز لل المادة (138) : لا تسري أحكام القانون رقم 480 لسنة 1954 الخاص بإنشاء النيابة الإدارية على موظفي هيئة ا المادة (139) : تحدد علامات الرتب للضباط كما يحدد زيهم بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس.
ك المادة (140) : تحل وظيفة سكرتير عام المحافظة أو المدي المادة (141) : يعتبر ضابطاً وفق أحكام هذا القانون:
أولا ً- رجال الإدارة الذين يقرر وزير الداخلية اعتبارهم المادة (142) : يقصد برجال الإدارة في حكم هذا القانون موظفو وزارة الداخلية الذين يشتغلون في تاري المادة (143) : يدمج رجال الإدارة مع ضباط البوليس في كشف أقدمية واحد على الأسس الآتية:
أولا ً- تعتبر درجة مدير عام المادة (144) : تنشر قرارات تحديد الأقدمية بعد الإدماج في الجريدة الرسمية ولكل من شمله الإدماج التظلم من قرار تحديد المادة (145) : يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس القرارات المنظمة للتدريب العسكري لرجال الإدارة المادة (146) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أ المادة (147) : تسري على رجال الإدارة المنصوص عليهم في المادة 141 (ثانياً) الأحكام الخاصة بالضباط مع مراعاة ما يأتي المادة (148) : لا يعين في الوظائف ذات الصبغة النظامية إلا من بين الضباط المن المادة (149) : تحدد كفاية الضباط والكونستبلات والصولات للترقية خلال العام الأول من تاريخ ا المادة (150) : ينقل الضباط إلى الكادر المبين في الجدول حرف (أ) المرافق كل برتبته وماهيته الحالية حسب الأوضاع المقر المادة (151) : يجوز إبقاء من يشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في البندين 3 و4 من المادة 12 من القانون المشار إليه إ المادة (151) : استثناء من أحكام البند 2 من المادة 91 تنتهي خدمة مديري العموم (ب) الحاليين بعد مضي خمس سنوات من تار المادة (152) : يبقى الضباط الذين رقوا من بين الصولات في رتبهم الحالية حتى رتبة ملازم أول مع وضعه المادة (153) : يجوز ترقية الصولات الحاليين إلى درجة صول ممتاز إذا كانوا قد أمضوا في تاريخ ال المادة (154) : يعفى ضباط الصف والعساكر الذين ألحقوا بخدمة البوليس قبل 11 س المادة (155) : استثناء من أحكام المادة 116 يجوز تجديد تطوع ضابط الصف والعساكر الذين لا يجيدون القراءة والكتابة ممن المادة (156) : لا يجوز أن تجاوز ترقيات ضباط الصف والعساكر الذين عينوا قبل 11 سبتمبر سنة 1944 ولا يجيدون القراءة وا المادة (157) : استثناء من أحكام المادة 116 يجوز لوزير الداخلية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين ع المادة (158) : ينقل الكونستبلات والصولات وضباط الصف والعساكر كل بماهيته الحالية إلى الدرجات المقابلة لدرجات المادة (158) : تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من ضباط أو أفراد هيئة البوليس أثناء العمليا المادة (159) : يلغى القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إل المادة (160) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الآثار الثقافية في حالة النزاع ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الدولية لتسهيل استيراد العينات التجارية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 238 لسنة 1955
يحدد القانون رقم 210 لسنة 1951 في المادة التاسعة منه المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (3) من المادة 9 من القانون رقم 210 لسنة 1951 النص الآتي:
"وتحدد المادة (2) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 240 لسنة 1955
تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 14 المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 3 وبالمواد 21 و23 و82 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظا المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من ن المادة (1) : يرخص لوزارة المالية والاقتصاد أن تضمن تحصيل قيمة الكمبيالات التي تقوم البنوك بخصمها لمصدري الأقطان المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يصدر بمصر أذونا على الخزانة بالشروط والأوضاع التي يحددها بما لا المادة (2) : تعفى الأذون الصادرة طبقا لهذا القانون وكذلك فوائده المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله إصدار القرا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في إصدار سندات بمصر في حدود مائة مليون جنيه مصري لمدة 15 سنة بالقيمة ا المادة (2) : يستهلك هذا القرض خلال مدة أقصاها خمس عشرة سنة من تاريخ إصداره على أن تقوم الحكومة بأداء القرض بقيمت المادة (3) : تعفى السندات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائد المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله إصدار القرا التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 236
لسنة 1955
بتاريخ 30 / 4 / 1955
بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الآثار الثقافية في حالة النزاع المسلح التي وضعها مؤتمر لاهاي في 14 مايو سنة 1954 وعلى البروتوكول الملحق بها.
التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 237
لسنة 1955
بتاريخ 30 / 4 / 1955
بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد النشر والموقع عليها في جنيف بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1952.
التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 238
لسنة 1955
بتاريخ 30 / 4 / 1955
بشأن تعديل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 240
لسنة 1955
بتاريخ 30 / 4 / 1955
بشأن تعديل بعض نصوص القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء.
التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 241
لسنة 1955
بتاريخ 30 / 4 / 1955
بشأن ضمان الحكومة دفع قيمة الكمبيالات التي يخصمها مصدرو الأقطان لدول شرق أوروبا التي بينها وبين مصر اتفاقات دفع في حدود عشرة ملايين من الجنيهات.
التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 242
لسنة 1955
بتاريخ 4 / 5 / 1955
بشأن الإذن لوزير المالية والاقتصاد في إصدار أذون على الخزانة بمصر بما لا يجاوز مائة وخمسين مليون جنيه.
التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 243
لسنة 1955
بتاريخ 4 / 5 / 1955
بشأن الإذن لوزير المالية والاقتصاد في إصدار سندات بمصر في حدود مائة مليون جنيه.
التوقيع : مجلس الوزراء
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن