تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   166   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 3 / 1955

بشأن نظام مستشفى الجمهورية بمدينة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يطلق على مستشفى مبرة محمد علي الكائنة بشارع البرموني قسم عابدين بمدينة القاهرة اسم "مستشفى الجمهوري

المادة (2) : تتكون إيرادات المستشفى من ريع وقف فائقة عزت الخيري وما قد يو

المادة (3) : يكون للمستشفى مجلس إدارة يؤلف من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتي: أربعة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف.

المادة (4) : يتولى رئيس مجلس الإدارة رياسة جلساته ويدير المناقشات ويوقع على محاضر الجلسات والقرارات كما يمثل الم

المادة (5) : ينعقد المجلس مرة على الأقل في كل شهر بدعوة الرئيس أو بناء على طلب تسعة من أعضائه وعلى السكرتير إرسا

المادة (6) : يكون انعقاد المجلس صحيح

المادة (7) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضر

المادة (8) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن نظام العمل بالمستشفى والقواعد المالية التي يسير عليها ونظام الموظفين ف

المادة (9) : يعين مجلس الإدارة من غير أعضائه مراقبا للحسابات يتولى الإشراف على حسابات المستشفى وتقديم تقرير تفصي

المادة (10) : يكون للمستشفى ميزانية سنوية, وتبدأ السنة المالية من أول يناير من كل سنة وتنتهي في آخر ديسمبر ويتولى

المادة (11) : لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الأوقاف فإذا اعترض عليها وجب أن يكو

المادة (12) : استثناء من أحكام المادة 3 يستمر قائما مجلس الإدارة المؤلف وفقا لقرار وزير الأوقاف الصادر في 30 نوفم

المادة (13) : على وزيري الأوقاف والصحة العمومية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   167   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 3 / 1955

بشأن تخويل رئيس إدارة مباحث وزارة المواصلات والضباط والكونستبلات والصولات بالإدارة المذكورة اختصاص مأموري الضبط القضائي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يكون لرئيس إدارة مباحث وزارة المواصلات والضباط والكونستبلات والصولات

المادة (2) : على وزيري المواصلات والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   168   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 3 / 1955

بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1955 نصت المادة 11 من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل ا

المادة (1) : يستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 219 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 11 - تقيد في السجل ال

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   169   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 3 / 1955

بشأن اعتبار ضباط مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك من ضباط القوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 169 لسنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء في 16 يونيه سنة 1940 بالموافقة

المادة (1) : يعتبر ضباط مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك من ضباط القوات المسلحة وتسري عليهم جميع الق

المادة (2) : تسري أحكام القانون رقم 211 لسنة 1951 المشار إليه على ضباط مص

المادة (3) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفي

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   173   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 3 / 1955

بشأن رد الرسوم المحصلة عن الدعاوى المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 19 لسنة 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1955 صدر القانون رقم 19 لسنة 1955 بإلغاء حكم من قرارات مجل

المادة (1) : تعتبر منتهية بقوة القانون الدعاوى المشار إليها في المادة الثانية من القانون

المادة (2) : ترد الرسوم المحصلة على الدعاوى

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   177   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 3 / 1955

بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الدقيق الفاخر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يجب أداء رسم الإنتاج المقرر على الدقيق الفاخر

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون

المادة (3) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالفين بتعويض لا يزيد على ثلاث

المادة (4) : يكون لموظفي مصلحة الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج وموظفي وزارة التموين الذين يعينهم الوزير الم

المادة (5) : تحرك الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الجمارك ولها النزول

المادة (6) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويصدر وزير المالية والا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   178   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 3 / 1955

بشأن استثناء مصلحة التلغرافات والتليفونات من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 178 لسنة 1955 تنفرد مصلحة التلغرافات والتليفونات عن باقي مصالح الحك

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يكون شغل الدرجات الثامنة بالكادر الفني المتو

المادة (2) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنف

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   179   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 3 / 1955

بشأن الإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في تعديل شروط التزام استغلال بعض خطوط أتوبيس مدينة القاهرة والصادر بالإذن بمنحها القوانين أرقام 351 و352 و353 و395 لسنة 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 179 لسنة 1955 أتشرف بأن أعرض على المجلس مشروع قانون بالإذن للهيئة ا

المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في تعديل شروط التزام استغلال المجموع

المادة (1) : يؤدي الملتزم الإتاوة المستحقة عليه - طبقا للشروط أو الفئات المنصوص عليها في قائمة الشروط الملحقة با

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال

المادة (2) : يظل التأمين المقدم من الملتزم وفقا لحكم المادة السادسة من قائمة شروط الالتزام محفوظا بأكمله لدى الب

المادة (3) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا الاتفاق تعدل المواد 2 و4 و77 و81 و82 و83 و86 و91 من قائمة الشروط الملحقة

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام قائمة شروط الالتزام وأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاصة بالرقابة الفنية و

المادة (5) : يجب أن تكون جميع السيارات التي تستخدم مستقبلا في الالتزام جديدة وكاملة الصنع في الخارج (القاعدة وال

المادة (6) : لا تسري أحكام هذا الاتفاق إلا من تاريخ قيام الملتزم باستيفاء العدد المقرر من السيارات المطابقة للشر

المادة (7) : فيما عدا ما نص عليه صراحة فيما تقدم تظل أحكام قائمة الشروط الملحقة بالقان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   180   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 3 / 1955

بشأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 496 لسنة 1954 بإنشاء معهد أبحاث البناء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 180 لسنة 1955 صدر القانون رقم 495 لسنة 1954 بإنشاء معهد أبحاث البنا

المادة (1) : يستبدل بالمادة التاسعة من القانون رقم 495 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "يكون للمعهد ميزانية م

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   181   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 3 / 1955

بشأن البطاقات الشخصية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القانون الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 181 لسنة 1955 صدر القانون رقم 123 لسنة 1944 بشأن البطاقات الشخصية و

المادة (1) : يجب على كل مقيم في جمهورية مصر تزيد سنه على ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة شخصية وفقا لأحكام هذا ال

المادة (2) : يعين وزير الداخلية بقرار يصدره شكل البطاقة الشخصية ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب

المادة (3) : يعين وزير الداخلية بقرار يصدره نموذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وتجديدها وطريقة تقديمه والجهة ا

المادة (4) : على صاحب البطاقة أن يخطر الجهة التي أصدرتها عن كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها خلال أسبوعين

المادة (5) : على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر عن ذلك الجهة التي أصدرتها خلال سبعة أيام من تاريخ ا

المادة (6) : تعتبر البطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة فيها، ولا يجوز للجها

المادة (7) : على صاحب البطاقة تقديمها إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك، فإذ

المادة (8) : يجب على كل عامل تنطبق عليه أحكام المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال أن يحصل على

المادة (9) : يقوم مقام البطاقة بالنسبة إلى المجندين في وقت الحرب بطاقة مرو

المادة (10) : تسري على بطاقتي العمل والمرور المنصوص علي

المادة (11) : لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة

المادة (12) : على مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهو

المادة (13) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغر

المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من ذكر بيا

المادة (15) : لا يسري هذا القانون إلا على المناطق التي يحددها وزير الداخلية ب

المادة (16) : يلغى القانون رقم 123 لسنة 1944 المشار إليه. وبالنسبة إلى العمال يستمر العمل بالبطاقات الشخصية

المادة (17) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ولوزير الداخلية إصدار

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner