المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يطلق على مستشفى مبرة محمد علي الكائنة بشارع البرموني قسم عابدين بمدينة القاهرة اسم "مستشفى الجمهوري
المادة (2) : تتكون إيرادات المستشفى من ريع وقف فائقة عزت الخيري وما قد يو
المادة (3) : يكون للمستشفى مجلس إدارة يؤلف من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتي: أربعة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف.
المادة (4) : يتولى رئيس مجلس الإدارة رياسة جلساته ويدير المناقشات ويوقع على محاضر الجلسات والقرارات كما يمثل الم
المادة (5) : ينعقد المجلس مرة على الأقل في كل شهر بدعوة الرئيس أو بناء على طلب تسعة من أعضائه وعلى السكرتير إرسا
المادة (6) : يكون انعقاد المجلس صحيح
المادة (7) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضر
المادة (8) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن نظام العمل بالمستشفى والقواعد المالية التي يسير عليها ونظام الموظفين ف
المادة (9) : يعين مجلس الإدارة من غير أعضائه مراقبا للحسابات يتولى الإشراف على حسابات المستشفى وتقديم تقرير تفصي
المادة (10) : يكون للمستشفى ميزانية سنوية, وتبدأ السنة المالية من أول يناير من كل سنة وتنتهي في آخر ديسمبر ويتولى
المادة (11) : لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الأوقاف فإذا اعترض عليها وجب أن يكو
المادة (12) : استثناء من أحكام المادة 3 يستمر قائما مجلس الإدارة المؤلف وفقا لقرار وزير الأوقاف الصادر في 30 نوفم
المادة (13) : على وزيري الأوقاف والصحة العمومية تنفيذ هذا ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يكون لرئيس إدارة مباحث وزارة المواصلات والضباط والكونستبلات والصولات
المادة (2) : على وزيري المواصلات والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1955 نصت المادة 11 من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل ا
المادة (1) : يستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 219 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 11 - تقيد في السجل ال
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 169 لسنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء في 16 يونيه سنة 1940 بالموافقة
المادة (1) : يعتبر ضباط مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك من ضباط القوات المسلحة وتسري عليهم جميع الق
المادة (2) : تسري أحكام القانون رقم 211 لسنة 1951 المشار إليه على ضباط مص
المادة (3) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1955 صدر القانون رقم 19 لسنة 1955 بإلغاء حكم من قرارات مجل
المادة (1) : تعتبر منتهية بقوة القانون الدعاوى المشار إليها في المادة الثانية من القانون
المادة (2) : ترد الرسوم المحصلة على الدعاوى
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يجب أداء رسم الإنتاج المقرر على الدقيق الفاخر
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون
المادة (3) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالفين بتعويض لا يزيد على ثلاث
المادة (4) : يكون لموظفي مصلحة الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج وموظفي وزارة التموين الذين يعينهم الوزير الم
المادة (5) : تحرك الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الجمارك ولها النزول
المادة (6) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويصدر وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 178 لسنة 1955 تنفرد مصلحة التلغرافات والتليفونات عن باقي مصالح الحك
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يكون شغل الدرجات الثامنة بالكادر الفني المتو
المادة (2) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنف
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 179 لسنة 1955 أتشرف بأن أعرض على المجلس مشروع قانون بالإذن للهيئة ا
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في تعديل شروط التزام استغلال المجموع
المادة (1) : يؤدي الملتزم الإتاوة المستحقة عليه - طبقا للشروط أو الفئات المنصوص عليها في قائمة الشروط الملحقة با
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال
المادة (2) : يظل التأمين المقدم من الملتزم وفقا لحكم المادة السادسة من قائمة شروط الالتزام محفوظا بأكمله لدى الب
المادة (3) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا الاتفاق تعدل المواد 2 و4 و77 و81 و82 و83 و86 و91 من قائمة الشروط الملحقة
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام قائمة شروط الالتزام وأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاصة بالرقابة الفنية و
المادة (5) : يجب أن تكون جميع السيارات التي تستخدم مستقبلا في الالتزام جديدة وكاملة الصنع في الخارج (القاعدة وال
المادة (6) : لا تسري أحكام هذا الاتفاق إلا من تاريخ قيام الملتزم باستيفاء العدد المقرر من السيارات المطابقة للشر
المادة (7) : فيما عدا ما نص عليه صراحة فيما تقدم تظل أحكام قائمة الشروط الملحقة بالقان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 180 لسنة 1955 صدر القانون رقم 495 لسنة 1954 بإنشاء معهد أبحاث البنا
المادة (1) : يستبدل بالمادة التاسعة من القانون رقم 495 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "يكون للمعهد ميزانية م
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القانون الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 181 لسنة 1955 صدر القانون رقم 123 لسنة 1944 بشأن البطاقات الشخصية و
المادة (1) : يجب على كل مقيم في جمهورية مصر تزيد سنه على ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة شخصية وفقا لأحكام هذا ال
المادة (2) : يعين وزير الداخلية بقرار يصدره شكل البطاقة الشخصية ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب
المادة (3) : يعين وزير الداخلية بقرار يصدره نموذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وتجديدها وطريقة تقديمه والجهة ا
المادة (4) : على صاحب البطاقة أن يخطر الجهة التي أصدرتها عن كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها خلال أسبوعين
المادة (5) : على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر عن ذلك الجهة التي أصدرتها خلال سبعة أيام من تاريخ ا
المادة (6) : تعتبر البطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة فيها، ولا يجوز للجها
المادة (7) : على صاحب البطاقة تقديمها إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك، فإذ
المادة (8) : يجب على كل عامل تنطبق عليه أحكام المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال أن يحصل على
المادة (9) : يقوم مقام البطاقة بالنسبة إلى المجندين في وقت الحرب بطاقة مرو
المادة (10) : تسري على بطاقتي العمل والمرور المنصوص علي
المادة (11) : لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
المادة (12) : على مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهو
المادة (13) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغر
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من ذكر بيا
المادة (15) : لا يسري هذا القانون إلا على المناطق التي يحددها وزير الداخلية ب
المادة (16) : يلغى القانون رقم 123 لسنة 1944 المشار إليه. وبالنسبة إلى العمال يستمر العمل بالبطاقات الشخصية
المادة (17) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ولوزير الداخلية إصدار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن