بشأن رد الرسوم المحصلة عن الدعاوى المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 19 لسنة 1955.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة بإعانة غلاء المعيشة في 6 ديسمبر سنة 1943 و23 نوفمبر سنة 1944 و19 فبراير سنة 1950 و27 ديسمبر سنة 1951،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1955 بإلغاء حكم من قرارات مجلس الوزراء الصادرة بإعانة غلاء المعيشة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 173 لسنة 1955
صدر القانون رقم 19 لسنة 1955 بإلغاء حكم من قرارات مجلس الوزراء الصادرة بإعانة غلاء المعيشة وقضي في المادة الأولى منه بأن تعتبر ملغاة من وقت صدورها قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعانة غلاء المعيشة فيما يتعلق بالحكم الذي يقضي بأنه لا يجوز أن تقل جملة ما يصرف من ماهية أو أجر أو معاش مع إعانة غلاء المعيشة إلى موظف أو مستخدم أو عامل أو صاحب معاش عن جملة ما يتقاضاه منها من تقل عنه ماهيته أو أجره أو معاشه.
وقضت المادة الثانية بسريان هذا الحكم على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ويقتضي ذلك أن تصدر المحكمة حكما باعتبار الخصومة منتهية ولما كان من المصلحة العامة إعفاء القضاة من إصدار هذه الأحكام فقد رؤى نظرا لكثرة تلك القضايا أن يكون الأثر المترتب على القانون رقم 19 لسنة 1955 بالنسبة لهذه الدعاوى واقعا بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك.
ولما كان المتقاضون قد دفعوا الرسوم المقررة على تلك الدعاوى وكان انقضاء الخصومة بسبب خارج عن إيراداتهم هو حكم القانون ذاته لذلك كان من العدالة رد الرسوم السابق تحصيلها على هذه الدعاوى - وقد أعد مشروع قانون في هذا الشأن وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة وأني أتشرف برفعه إلى مجلس الوزراء رجاء التفضل بإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعتبر منتهية بقوة القانون الدعاوى المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1955 بإلغاء حكم من قرارات مجلس الوزراء الصادرة بإعانة غلاء المعيشة.
المادة (2) : ترد الرسوم المحصلة على الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء