بشأن إلغاء حكم من قرارات مجلس الوزراء الصادرة بإعانة غلاء المعيشة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء
سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة بإعانة غلاء المعيشة في 6 ديسمبر سنة 1943 و23 نوفمبر سنة 1944 و11 فبراير سنة 1950 و27 ديسمبر سنة 1951،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية من اللجان القضائية والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية, تعتبر ملغاة من وقت صدورها قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فيما يتعلق بالحكم الذي يقضي بأنه لا يجوز أن تقل جملة ما يصرف من ماهية أو أجر أو معاش مع إعانة غلاء المعيشة إلى موظف أو مستخدم أو عامل أو صاحب معاش عن جملة ما يتقاضاه منهما من يقل عن ماهية أو أجرا أو معاشا.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس الوزراء