تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم الصادر في 18 من أكتوبر سنة 1938 بفصل مصلحة خفر السواحل ومصايد الأسماك من وزارة المالية والاقتصاد، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 يونيه سنة 1940 الخاص بمعاملة ضباط مصلحة خفر السواحل ومصايد الأسماك بالقوانين التي يعامل بها ضباط الجيش، وعلى المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 القاضي بضم قوة حرس الجمارك إلى مصلحة خفر السواحل، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 نوفمبر سنة 1952 الخاص بضم مصلحة مصايد الأسماك بميزانيتها إلى مصلحة خفر السواحل، وعلى المرسوم الصادر في 23 أبريل سنة 1953 باستبدال اسم مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك باسم مصلحة خفر السواحل والمصايد وحرس الجمارك، وعلى القانون رقم 201 لسنة 1953 بمعاملة ضباط خفر السواحل وحرس المصايد والجمارك بأحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية، وعلى القانون رقم 211 لسنة 1951 بشأن تعديل ماهيات ضباط الجيش المعدل بالقانون رقم 554 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا الحربية والمالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 169 لسنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء في 16 يونيه سنة 1940 بالموافقة على معاملة ضباط مصلحة خفر السواحل ومصايد الأسماك بقانون المعاشات العسكرية وكادر ضباط الجيش وأن تسري عليهم القوانين والقواعد والنظم المعمول بها بالنسبة لضباط الجيش. وصدر القانون رقم 211 لسنة 1951 الخاص بماهيات ضباط الجيش البرية والبحرية والجوية فقط دون أن يرد به أي ذكر لضباط مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك. وقد استطلع رأي مجلس الدولة في أمر معاملة ضباط مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك بالقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية - فأفتى بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 يونيه سنة 1940 لمخالفته القانون رقم 59 لسنة 1930 إذ ذكرت مصلحة خفر السواحل فيه من بين المصالح الملكية مما اقتضى إصدار القانون رقم 201 لسنة 1953 بمعاملة ضباطها بأحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية. ونظرا لأن الغالبية العظمى من ضباط مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك أصبحوا من خريجي الكلية الحربية - وتحقيقا للمساواة بين ضباط هذه المصلحة وضباط القوات المسلحة من حيث سريان جميع القوانين الحالية والمستقبلة التي يعامل بها ضباط الجيش عليهم من حيث الماهيات والمرتبات وقواعد الأقدمية - رؤى استصدار قانون يقضي باعتبار ضباط مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك من ضباط القوات المسلحة وخضوعهم لجميع القوانين والقواعد واللوائح والنظم العسكرية والمالية التي تسري على ضباط الجيش وعلى أن تسري عليهم أحكام القانون رقم 211 لسنة 1951 الخاص بتعديل ماهيات ضباط الجيش من تاريخ نفاذه (أول يوليو سنة 1952). وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق. ويتشرف وزير الحربية بعرضه على مجلس الوزراء في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الحربية
المادة (1) : يعتبر ضباط مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك من ضباط القوات المسلحة وتسري عليهم جميع القوانين والأوامر والقواعد والأوضاع والنظم العسكرية والمالية التي تسري على ضباط القوات المسلحة.
المادة (2) : تسري أحكام القانون رقم 211 لسنة 1951 المشار إليه على ضباط مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك اعتبارا من أول يوليه سنة 1952
المادة (3) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن