بشأن معاملة ضباط خفر السواحل وحرس المصايد والجمارك بأحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1935 وبالقانونين رقمي 142 لسنة 1949 و61 لسنة 1950 وبالمرسوم بقانون رقم 268 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد ووزير الحربية والبحرية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : كان الموظفون المدنيون والعسكريون بمصلحة خفر السواحل يعاملون فيما سبق طبقا لأحكام قانون المعاشات الملكية.
فلما صدر قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 أجازت المادة 63 منه للضباط الذين يكونون في الخدمة العاملة وقت صدوره أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه.
كما أجازت المادة 64 منه للضباط المنقولين مباشرة من الجيش إلى البوليس أو مصلحتي خفر السواحل والحدود دون انقطاع في مدة خدمتهم أن يطلبوا الانتفاع بأحكام قانون المعاشات العسكرية هذا على أن يكونوا معاملين وقت صدوره بأحد القوانين العسكرية.
وبمناسبة تتبع مصلحة خفر السواحل إلى وزارة الحربية والبحرية ونقل بعض ضباط الجيش المعاملين بقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 إليها – صدر قرار مجلس الوزراء في 15 يونيه سنة 1940 باعتبار ضباط خفر السواحل عامة وضباط مصايد الأسماك البريين الذين انتدبوا إليها من بين ضباط مصلحة الحدود ضباطا عسكريين معاملين بقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 – وذلك نظرا لتشابه أعمال ضباط خفر السواحل بحريين وبريين بأعمال ضباط الجيش.
على أن هذا القرار قد ترك لضباط هذه المصالح الخيار بين المعاملة بهذه القانون أو الاستمرار في المعاملة بقانون المعاشات الملكية.
وقد قبل البعض المعاملة بقانون المعاشات العسكرية وبقى الآخرون معاملين بقانون المعاشات الملكية.
وبمناسبة ضم حرس المصايد وحرس الجمارك إلى مصلحة خفر السواحل طلب بعض الضباط معاملتهم بأحكام قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 إذا كان ضباط حرس المصايد فيما قبل تابعين لوزارة التجارة كما كان ضباط حرس الجمارك تابعين لوزارة الداخلية وهم جميعا معاملون بالكادر المدني وبقانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929.
وقد استطلع رأي مجلس الدولة في الأمر فأفتى بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 يونيه سنة 1940 إذ قد ذكرت مصلحة حفر السواحل فيه بين المصالح المدنية.
ولذلك أعد قسم التشريع مشروع القانون المرافق لهذا وتنص الفقرة الأولى من مادته الأولى على معاملة جميع ضباط مصلحة خفر السواحل وحرس المصايد وحرس الجمارك بقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 وتنص الفقرة الثانية على تصحيح الوضع بالنسبة للحالات التي كانت قد سويت بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 يونيه سنة 1940.
وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت موافقة على استصدار القانون سالف الذكر بمعاملة ضباط مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك بقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 – وبتصحيح الوضع بالنسبة للحالات السابق تسويتها تطبيقا لقرار مجلس الوزراء في 16 يونيه سنة 1940.
وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره. وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.
المادة (1) : تسري على ضباط مصلحة خفر السواحل وضباط حرس المصائد والجمارك أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 المشار إليه.
ويعتبر صحيحا كل ما تم من حالات الانتفاع بأحكام ذلك المرسوم بقانون طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 يونيه سنة 1940.
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : وصي العرش المؤقت