بشأن تعديل المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية المعدّل بالمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1935 وبالقانون رقم 142 لسنة 1949 وبالقانون رقم 61 لسنة 1950.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بالفقرة "أ" من البند (أولاً) من المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والمعدّل بالمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1935 وبالقانون رقم 142 لسنة 1949 وبالقانون رقم 61 لسنة 1950 النص الآتي:
"(أ) مدة الخدمة في مدينة أسوان لغاية 21 أغسطس سنة 1949 وفيما بين أسوان ووادي حلفا اعتباراً من 14 مارس سنة 1900".
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت