بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 33 و35 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 0 لسنة 1935 وبالقانون رقم 142 لسنة 1949 المادتان الآتيتان:
"مادة 33- يكون في حكم الجروح المشار إليها في البند "أولاً" من المادة 31 وفي الفقرة الأولى من المادة 32 كل مرض أو عاهة تجعل أحد رجال الجيش غير قادر على كسب عيشه إذا أصيب بهذا المرض أو بهذه العاهة في وقائع حربية أو في خدمة أمر بها أو كان ناشئاً عن حالة الطقس في الجهة التي كلف الخدمة بها.
وينتفع بهذا الحكم المستحقون للمعاش عمن يتوفى من رجال الجيش وهو في الخدمة بسبب من الأسباب سالفة الذكر.
"مادة 35- المستحقون عن رجال الجيش الذين فقدوا الحياة في الظروف المنصوص عليها في المادتين 29 و33 يعطون ثلاثة أرباع النهاية العظمى للمعاش الذي كان يمكن منحه لمورثهم بمقتضى المادتين 31 و32".
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر