بشأن تعديل المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادتان الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية على الوجه الآتي:
"مادة 4 - الضباط الحائزون لرتب قرر لها ماهية خصوصية للسودان أن تكون تسوية معاشهم أو مكافأتهم باعتبار هذه الماهية الخصوصية، وذلك في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الضابط أثناء خدمته في السودان أو وقت الحرب قد أحيل إلى المعاش أو رفت بسبب عاهات أو أمراض أو جروح جعلته غير قادر على البقاء في خدمة الجيش.
(ب) إذا خدم الضابط سنتين كاملتين في السودان.
لا يدخل في حساب السنتين المذكورتين في الفقرة "ب" المدة التي تقضى في السودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط.
"مادة 5 - يراعى في تطبيق أحكام المادة الرابعة ما يأتي:
(أولا) تعتبر بمثابة خدمة مؤداة في السودان.
(أ) مدة الخدمة فيما بين أسوان ووادي حلفا اعتبارا من 14 مارس سنة 1900
(ب) مدة الخدمة في محافظة سينا اعتبارا من أول يناير سنة 1909
(ج) مدة الخدمة في محافظتي الصحراء الغربية والصحراء الجنوبية وقسم البحر الأحمر اعتبارا من أول أغسطس سنة 1914
(ثانيا) لا تحتسب مدة الخدمة في السودان المؤداة قبل 29 مارس سنة 1896
(ثالثا) مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة يجب أن تكون خدمة حقيقية لا تدخل فيها أي مدة إضافية.
(رابعا) إذا خدم الضابط سنتين كاملتين على الأقل في السودان يسوى معاشه أو مكافأته عن جميع مدة خدمته على أساس الماهية العادية، مضافا إليها جزء من عشرة أجزاء من الفرق بين الماهية الخصوصية في السودان والماهية العادية في مصر عن كل سنة كاملة قضيت في السودان.
ويسري مفعول هذا القانون ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 59 لسنة 1930 على ألا يصرف فرق عن المدة الماضية إلى تاريخ العمل بهذا القانون".
المادة (2) : على وزيري المالية والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر