بشأن تصحيح جدول المرتبات السنوية العادية لضباط الجيش المرافق للقانون رقم 211 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 211 لسنة 1951 بشأن تعديل ماهيات ضباط الجيش،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : عدلت ماهيات ضباط الجيش على الوجه المبين بالجدول المرافق للقانون رقم 211 لسنة 1951 ويبين من الاطلاع على الجدول المشار إليه أنه ورد قرين رتبة الملازم أول في السطر السابق للأخير علامة (" ") الدالة على كلمتي (بعد سنتين) مما يفهم منه أن الراتب لا يمنح للملازم أول إلا بعد تمضية سنتين في رتبته.
ومن ناحية أخرى فإن تعيين الأطباء والصيادلة والبيطريين في الجيش إنما يتم مباشرة في رتبة الملازم أول ولا يبدأ تعيينهم في رتبة الملازم ثان مما يتعارض مع قيد السنتين المنصوص عنه لجواز منحهم راتب الملازم أول.
وقد رأى ديوان الموظفين تصحيح الوضع باستصدار القانون المرافق حتى تكون أحكامه متمشية مع قواعد الترقية والتعيين الخاصة بضباط الجيش ومن يعين به من الأطباء والصيادلة والبيطريين بحيث يكون منح مرتب الملازم أول من تاريخ الترقية إلى هذه الرتبة أو من تاريخ التعيين فيها.
وقد رؤى أن يكون العمل بهذا التصحيح من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفعه إلى مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : تحذف العلامة (أ) الدالة على كلمتي"بعد سنتين" الواردة بالسطر السابق للأخير من جدول تعديل المرتبات السنوية العادية لضباط الجيش المرافق للقانون رقم 211 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 211 لسنة 1951 المشار إليه.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية