تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   62   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 2 / 1955

بشأن تسوية حالة الموظفين والمستخدمين والعمال الذين ينقلون من المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية إلى الحكومة أو منها إلى المجلس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : موظفو الحكومة ومستخدموها وعمالها الذين يعينون في المجلس البلدي لمدينة

المادة (2) : تعتبر مدة خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال المذكورين في المادة السابقة في كل من الحكومة والمجلس ال

المادة (3) : تسري أحكام المادتين السابقتين على الموظفين والمستخدمين والعمال الذين ينقلون من المجلس البلدي لمدينة

المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   66   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 2 / 1955

بشأن نظام المجالس البلدية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من نوفمبر سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يكون إنشاء المجلس البلدي بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية يحدد فيه دائرة اختصاصه ويجوز أن تشمل

المادة (2) : يؤلف المجلس من: (أ‌) المدير أو المحافظ وتكون له الرئاسة. وفي حالة غيابه ينوب عنه من يقوم مقامه في

المادة (3) : يجب أن تتوافر في الناخب لأعضاء المجالس البلدية الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا. (2) ألا تقل سنه

المادة (4) : يشترط في المرشح لعضوية المجلس البلدي من المنتخبين والأعيان عند الترشيح الشروط الآتية: أولا- أن يكو

المادة (5) : تجري وزارة الداخلية الانتخابات طبقا لنظام يصدر به قرار من مجلس الوزراء - ويعتبر البلد الذي يجرى فيه

المادة (6) : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي ومجلسي البرلمان أو مجلس المديرية أو مجلس بلدي آخر، فإذا انتخب

المادة (7) : مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وإذا خلا محل عضو من الأعضاء المنتخبين لسبب

المادة (8) : يختص المجلس البلدي بوجه عام بمرافق الصحة والتنظيم في دائرته ويقوم بوجه خاص بالأعمال الآتي بيانها:

المادة (9) : يقوم المجلس في دائرة اختصاصه بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العمومية والتنظيم والمباني وت

المادة (10) : يجوز للمجلس البلدي في دائرة اختصاصه أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة الأعمال الآتي بيانها: (1) ع

المادة (11) : يجب الحصول على موافقة المجلس البلدي في الأمرين الآتيين: (1) تغيير اسم البلد. (2) اللوائح المحلية

المادة (12) : يجب أخذ رأي المجلس البلدي المختص مقدما في الأمور الآتية: (1) تغيير حدود البلد. (2) تنظيم النقل ال

المادة (13) : للمجلس البلدي أن يبدي رغباته فيما يتعلق بالحاجات العامة للبلد الذي يمثله ويتولى رئيس المجلس أو من ي

المادة (14) : في المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها مجالس مجاورة يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية من تلق

المادة (15) : يمثل المجلس رئيسه أو من يقوم مقامه ويشرف على حسن سير أعماله وينوب عنه في صلاته بوزارات الحكومة ومصا

المادة (16) : يجتمع المجلس في المكان المخصص لذلك اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس في ميعاد يحدد

المادة (17) : جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو أغلبية الأعضاء الحاضرين - و

المادة (18) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عدد الأعضاء وفي حالة عدم تكامل هذا الع

المادة (19) : في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات المجلس بالأغلبية ا

المادة (20) : يجب على المجلس أن يبدي رأيه في المسائل المعروضة عليه في مدة لا تجاوز شهرين فإذا طلب الوزير المختص أ

المادة (21) : تكون قرارات المجلس باطلة إذا جاوز بها حدود اختصاصه وفي هذ

المادة (22) : انعقاد المجلس في غير المكان المخصص للا

المادة (23) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس

المادة (24) : يؤلف المجلس من بين أعضائه في كل عام لجانا لبحث المسائل التي تعرض عليه ويحدد عدد أعضائها ونوع المسائ

المادة (25) : تشكل في المجلس البلدي لجنة للجبانات برئاسة رئيس المجلس أو من يقوم مقامه وبعضوية قاض شرعي يعينه رئيس

المادة (26) : لا يجوز للعضو أن يحضر جلسات المجلس أو جلسات لجانه إذا كان له في موضوع المداولة مصلحة شخصية بالذات أ

المادة (27) : لا يجوز للعضو أن يبرم مع المجلس بالذات أو بالواسطة عقود مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه

المادة (28) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوى ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا

المادة (29) : تسقط العضوية بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية عن كل عضو يخالف أحكام المواد 26 و27 و28 ويجوز ل

المادة (30) : لا يجوز فصل العضو إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويصدر بناء على قرار من المجلس البلدي ال

المادة (31) : يجوز اعتبار أي عضو من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم مستقيلا إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية

المادة (32) : لا يتناول العضو أي أجر أو مكافأة عن عضويته أو عن أي عمل يؤديه للمجلس في حدود العضوية - ومع ذلك يجوز

المادة (33) : تتكون إيرادات المجلس من: أولا- الرسوم التي يجوز للمجلس فرضها طبقا لأحكام هذا القانون. ثانيا- الإي

المادة (34) : للمجلس أن يفرض في دائرة اختصاصه رسوما مقابل الانتفاع بأمواله

المادة (35) : للمجلس أن يفرض في دائرة اختصاصه: (1) رسوما إضافية بنسبة مئوية على ضريبة العقارات المبنية, فإذا لم

المادة (36) : لا يكون قرار المجلس فيما يتعلق بالرسوم المنصوص عليها في الما

المادة (37) : لوزير الشئون البلدية والقروية أن يطلب إلى المجلس فرض رسم بلدي معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما

المادة (38) : يبين بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية القواعد الخاصة بتحديد أساس جميع الرسوم البلدية وطريقة ال

المادة (39) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم امتياز على جميع أموال الأشخاص المستحقة عليهم تل

المادة (40) : تنزل الحكومة للمجلس عن حصيلتها في دائرة اختصاصه إيجار أراضي البناء الفضاء

المادة (41) : للمجلس أن يقبل التبرعات التي ترد إليه وله أن يتصرف فيها وأن يغير تخصيصها،

المادة (42) : تنزل الحكومة للمجالس البلدية عن الموارد الآتية: أولا- الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائر

المادة (43) : تسدد حصيلة ما يفرض من ضرائب إضافية على الضرائب العامة لصالح المجالس البلدية إلى وزا

المادة (44) : تفرض لصالح المجلس البلدي وفي دائرة اختصاصه: (1) ضريبة على الصادر والوارد في المواني لا تجاوز نسبته

المادة (45) : يجوز للمجلس أن يفرض إتاوة على العقارات التي انتفعت من المشروعات

المادة (46) : يدير المجلس أموال

المادة (47) : لا يجوز للمجلس بغير موافقة وزير الشئون البلدية والقروية النزول بغير مقا

المادة (48) : لا يجوز للمجلس أن يعقد قرضا بغير

المادة (49) : يجب الحصول على موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية مقدما على ما يأتي: أولا- التصرف في زوائد التنظ

المادة (50) : يجب الحصول على موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية مقدما على ما يقوم به المجلس من الشئون والأعمال

المادة (51) : تعفى المجالس البلدية من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضي الحكومة التي تخصصها المج

المادة (52) : يقدم المجلس مشروع الميزانية إلى وزارة الشئون البلدية والقروية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على

المادة (53) : تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية ببحث مشروع الميزانية ويجوز لها أن تحذف منه أو تخفض فيه أو تضيف إ

المادة (54) : يعمل بالميزانية القديمة لح

المادة (55) : لا تكون قرارات المجلس بنقل اعتماد من باب إلى آخر في الميزانية أو بتعديل ربط الماهيات والأجور وا

المادة (56) : على المجلس أن يضع حسابه الختامي عن العام المنقضي في خلال ثلاثة شهور على الأكثر

المادة (57) : لا يجوز للمجلس بغير موافقة وزير الشئون البلدية والقروية أن يرتبط بتعهد يترتب عليه إ

المادة (58) : يحدد كل مجلس عدد درجات الموظفين والمستخدمين والعمال اللازمين له ويعرض قراره في هذا الشأن على وزارة

المادة (59) : يعين رئيس المجلس الموظفين والمستخدمين والعمال طبقا للاعتمادات المدرجة في الميزانية المعتمدة وطبقا ل

المادة (60) : يجوز أن يعين لبعض المجالس البلدية مدير تابع لوزارة الشئون البلدية والقروية يشمل اختصاصه دائرة مجلس

المادة (61) : يجوز لوزارة الشئون البلدية والقروية أن تعين للمجلس موظفا ماليا يكون تابعا لها ويختص بمراجعة حسابات

المادة (62) : يجب على الوزارات والمصالح الحكومية أن تعطي المجلس البلدي عن طريق وزارة الشئ

المادة (63) : للموظفين الذين يندبهم المجلس الحق في الإطلاع على الأوراق التجارية والدفا

المادة (64) : إذا رفضت وزارة الشئون البلدية والقروية التصديق على قرار أصدره المجلس أو رفض المجلس

المادة (65) : تتولى وزارة الشئون البلدية والقروية التفتيش على حسابات المجالس وكافة الأعمال الإدارية والفنية والهن

المادة (66) : يلزم كل مجلس بالمساهمة في النفقات التي تتكبدها وزارة الشئون البلدية والقروية في القيام بالأعمال الآ

المادة (67) : لوزير الشئون البلدية والقروية أن يضع لائحة عامة بالنظام الداخلي للمجالس البلدية وطريقة سيرها في أعم

المادة (68) : يجوز حل المجلس بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويبين في القرار أسباب الحل ويجب إجراء الانتخاب

المادة (69) : إذا حل المجلس أو إذا قضي بإبطال عضوية أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين يصدر وزير الشئون البلدية والقرو

المادة (70) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا- كل من

المادة (71) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه: أولا- كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستع

المادة (72) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها. أولا- كل من نشر أو أذاع بين

المادة (73) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون

المادة (74) : يعاقب على الشروع في الجرائم المتقدم ذكر

المادة (75) : كل موظف عمومي حكم عليه في جريمة من جرائم الانتخاب

المادة (76) : تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب بمضي ثلاثة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من ت

المادة (77) : يكون لرئيس لجنة الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي في

المادة (78) : يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الأوراق والبيانات والمستن

المادة (79) : تعتبر مجالس بلدية في تطبيق هذا القانون وتسري عليها أحكامه المجالس ال

المادة (80) : تظل الرسوم والمواد المالية المقر

المادة (81) : يلغى القانون رقم 38 لسنة 1923 المشار إليه عدا المواد 6، 7، 9، 11 وتنقل الاختصاصات المنصوص عليها في

المادة (82) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   67   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 2 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات رسوم المواني والمنائر والأرصفة والأساكل.

المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بالمواد 2 و3 و4 و6 و7 و11 من القانون رقم 572 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 2 -

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   71   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 2 / 1955

بشأن الإذن للقوات الجوية بالارتباط مع شركة التعمير والمساكن الشعبية لإنشاء مدينة سكنية بمنطقة مطار بلبيس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن

المادة (1) : يؤذن للقوات الجوية في أن ترتبط مع شركة التعمير والمساكن الشعبية على إنشاء مدينة سكنية لأفراد قوة كل

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   72   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 2 / 1955

بشأن الارتباط بشراء عربة لوحدة الديزل رقم 6109 في حدود مبلغ 15.000 جنيه.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن

المادة (1) : يعتمد الارتباط في شراء عربة جديدة بدلا من العربة المهش

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   80   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 2 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تستبدل بعبارة "المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي" الواردة في نص المادتين ا

المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعم

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   84   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 2 / 1955

بشأن تعديل القانون رقم 237 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 84 لسنة 1955 تضمن القانون رقم 237 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون الا

المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 237 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- تتكون وزارة ال

المادة (2) : على وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   85   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 2 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تحذف الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   87   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 2 / 1955

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 608 لسنة 1954 بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم من بعض أحكام قانون موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 87 لسنة 1955 على إثر الشكاوى العديدة التي كانت تتلقاها وزارة التربي

المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 608 لسنة 1954 المشار إليها فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد ال

المادة (2) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد كل فيما

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   88   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 2 / 1955

بشأن عدم صرف فروق مالية عن المدة قبل 16 أكتوبر سنة 1946 لموظفي ومستخدمي مجالس المديريات الذين نقلوا إلى الحكومة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المح

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner