المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 19
المادة (1) : ووفق على القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار التي اعتمدها المؤتم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 ب
المادة (1) : يستبدل بالبند (د) من المادة 21 من القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "مادة 21 (د) -
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية، تنفيذ هذا ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القانون رقم 36 لسنة 1951 بإ
المادة (1) : يطلق على المعهد العالي لدراسة فنون الطيران الحربي "كلية الطيران" ويكون تابعا لرئيس هيئة أركان حرب ا
المادة (2) : الهيئات التي تباشر تنظيم وإدارة كلية الطيران هي: (أ) ا
المادة (3) : يؤلف المجلس الأعلى لكلية الطيران من: رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية ...............رئيسا رئيس
المادة (4) : ينظر المجلس الأعلى في المسائل الآتية: (أ) التصديق على مشروع اللائحة الداخلية للكلية وعلى أي اقترا
المادة (5) : فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو قرار من مجلس الوزراء بموجب هذا القانون أو
المادة (6) : يؤلف مجلس الكلية من: (أ) قائد الكلية رئيسا (ب) كبير معلمي الطير
المادة (7) : ينظر مجلس الكلية في المسائل الآتية: (أ) اقتراح أي تعديل في اللائحة الداخلية. (ب) وضع مشروعات مي
المادة (8) : يتولى قيادة الكلية ضابط طيار ويفضل أ
المادة (9) : يمثل الكلية قائدها ويشرف على شئونها التعليمية والإدارية ويرأس مجلسها وهو المسئول عن تنفيذ قرارات ا
المادة (10) : يمنح وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للكلية وتصديق قائد عام للقوات المسلحة, درجة بكالوريو
المادة (11) : تشمل الدراسة في كلية الطيران المواد الآتية: المجموعة الأولى "الطيران العملي": (1) الطيران العام.
المادة (12) : مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات. ويمنح الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثنا
المادة (13) : يجوز للمجلس الأعلى أن يقرر عقد امتحان خاص قبل بدء السنة الدراسية التالية لمن يرسب من الطلاب في امتح
المادة (14) : يفصل كل طالب يرسب في الفرقة ا
المادة (15) : يعتمد قائد الكلية نتائج امتحانات النقل من قسم إلى آخر, أما نتائج امتحانا
المادة (16) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلبة هي: (أ) الخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والأخلا
المادة (17) : تعتبر على الأخص جرائم تأديبية: (أ) كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها المستديمة, وكل امتنا
المادة (18) : إذا وقعت على الطالب عقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائي مشمول بالنفاذ فإنه يفصل من الكلية فصلا
المادة (19) : الهيئات التي توقع العقوبات التأديبية هي: (أولا) قائد الكلية: وله توقيع العقوبات المذكورة في الفقر
المادة (20) : يجرى الكشف الطبي سنويا على طلبة كلية الطيران ويستبع
المادة (21) : للطالب الذي يتضح عدم قابليته لتعليم الطيران الأولوية في الالت
المادة (22) : لقائد عام القوات المسلحة بناء على توصية المجلس الأعلى أن يلحق بالكلية طلبة من حملة الدرجات والدبل
المادة (23) : لوزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى, أن يلحق بالكلية طلبة من غير المصريين تعد لهم دراسات خاص
المادة (24) : تكون لكلية الطيران لائحة داخلية تصدر بمرسوم بعد التصديق على مشروعها من المجلس الأعلى ومن قائد عام ا
المادة (25) : يلغى القانون رقم 36 لسنة 1951
المادة (26) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون, وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى قانون موظفي الدولة رقم 210
المادة (1) : يعتبر جميع الموظفين والمستخدمين بوزارة الداخلية الخارجين عن كادر البوليس, منتظمين في أقدمية واحدة ت
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1955 رؤى تلافيا لمضار ألعاب القمار التي تفاقم خطرها على الأم
المادة (1) : يستبدل بالمادة 352 من قانون العقوبات النص الآتي: "مادة 352 - كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1955 حرمت الشريعة الإسلامية الميسر ووصفته بأنه رجس من عمل ا
المادة (1) : تستبدل بالمادتين 35 و38 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 35- كل مخالفة
المادة (2) : تلغى الفقرتان الأخيرتان من المادة 19
المادة (3) : يستبدل بالمواد 10 و11 و22 من القانون رقم 152 لسنة 1949 النصوص الآتية: "مادة 10- لا يجوز لعب القمار
المادة (4) : تلغى المواد 12 و15 و17 من القان
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه والمادة 10 من القانون رقم 152 لس
المادة (6) : تلغى جميع الرخص السابق منحها للمحال العامة أو الأندية في مزاولة ألعاب القم
المادة (7) : على وزراء العدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يخ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية من اللجان ا
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 75 و103 و104 من المرسوم بقانون المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 75- تنقسم السن
المادة (2) : يلغى ما يخالف أحكام المادة السابقة من نصوص
المادة (3) : ينقل طلبة الكليات الراسبون في مادة أو مادتين في العامين الدراسيين 1953 - 1954 و1954 - 1955 إلى السن
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا أحكام الم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 24 لسنة 1955 رؤى إعداد مشروع القانون المرافق في شأن الأموال المصادر
المادة (1) : على كل شخص يكون تحت يده بأية صفة كانت شيئ من الأموال أو الممتلكات التي قرر أو يقرر مجلس قيادة الثور
المادة (2) : يجب على كل شخص يكون مدينا بأي صفة كانت لأحد الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة السابقة أن يقدم لرئيس إدا
المادة (3) : يلزم بتقديم البيان المنصوص عليه في المادة (1) كل شخص يكون تحت يده بأية صفة كانت شيء من الأموال أو ا
المادة (4) : يجب على كل طرف في التصرفات التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص المنصوص عليهم في الم
المادة (5) : لا تكون الحقوق الناشئة للغير عن التصرفات الصادرة ممن كانوا يمتلكون الأموال المصادرة نافذة بالنسبة إ
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تسري على الأموال المصادرة المنصوص عليها في المادة (1) أحكام ال
المادة (7) : لا تسري أحكام هذا القانون على الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 والمتضمن
المادة (8) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1955 نصت المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 634 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2- تختص إدارة التصفية
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن