المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ووفق على سحب التحفظين الذين أبدتهما الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات ال
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 19
المادة (1) : يستبدل بالبندين أولا وثانيا من المادة 49 وبالفقرة الأولى من المادة 50 من القانون رقم 145 لسنة 1949
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بالبندين أولا وثانيا من المادة 49 وبالفقرة الأولى من المادة 50 من القانون رقم 98 لسنة 1950 ا
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تعدل حدود مدينة القاهرة كما هو مبين على
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بعبارة وزير "الحربية والبحرية" وبلفظي "ميدالية" و"ميداليات" الواردة في نصوص الق
المادة (2) : على وزيري الدولة لشئون رياسة الجمهورية والحربية كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يجوز لوزير المواصلات بقرار منه أن يفرض رسما إضافيا لا يجاوز عشرين مليما على تذاكر السفر بالدرجتين ا
المادة (2) : يقوم وزير الشئون الاجتماعية بتوزيع حصيلة الرسم المنصوص عليه
المادة (3) : على وزيري المواصلات والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه تنف
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ووفق على البروتوكولين المعدلين لمعاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 ديسمب
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تستبدل بالفقرة 3 من المادة 1 وبالفقرة 2 من البند (هـ) من المادة 3 من القانون رقم 102 لسنة 1951 المش
المادة (2) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تعدل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 المشار إليه على الوجه الآتي: "يقضي المحكوم عليه
المادة (2) : تلغى الفقرة الثانية من المادة
المادة (3) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم 65 مكررا بالنص الآتي: "مادة 65 مكرر
المادة (2) : على الوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن