بشأن تعديل المادتين 49 و50 من القانون رقم 145 لسنة 1949بشأن المجلس البلدي لمدينة القاهرة.
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء
سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بشأن المجلس البلدي لمدينة القاهرة
والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : يستبدل بالبندين أولا وثانيا من المادة 49 وبالفقرة الأولى من المادة 50 من القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 49 - (أولا) تعيين موظفي المجلس لغاية الدرجة السادسة وترقيتهم ومنحهم العلاوات في الحدود المقررة في القوانين واللوائح وتوقيع العقوبات التأديبية الخاصة بهؤلاء الموظفين لغاية الدرجة الأولى.
(ثانيا) جميع المسائل الأخرى الخاصة بموظفي المجلس كالنقل والأجازات وغيرها طبقا للقوانين واللوائح".
"مادة 50 - يشكل مجلس تأديب موظفي المجلس من رئيس المجلس أو أقدم الأعضاء الموظفين رئيسا ومن نائب من مجلس الدولة وعضو ينتخبه أعضاء المجلس".
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء