تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   664   لسنة   1954   بتاريخ  9 / 12 / 1954

بشأن تعديل ألقاب بعض الوظائف العالية الفنية في ميزانية مصلحة السكك الحديدية للسنة المالية 1954/1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصاد

المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء للقانون رقم 664 لسنة 1954 سبق أن تقدمت مصلحة السكك الحديدية في مشروع

المادة (1) : يعتمد في ميزانية السنة المالية 1954-1955 قسم 6 (وزارة المواصلات) فرع 2 (مصلحة السكك الحديدية) فصل 4

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   675   لسنة   1954   بتاريخ  9 / 12 / 1954

بشأن الإذن للحكومة في استعمال مبلغ 35.420 جنيه من الأموال الموجودة تحت يدها لمنح سلف لأهالي محافظتي الصحراء الغربية وسيناء لمشتري تقاوي الشعير لزراعة الموسم 1954 - 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 675 لسنة 1954 يؤخذ من كتاب لوزارة الحربية تاريخه 11/11/1954 أنه نظرا

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 35.420ج (خمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وعشر

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   680   لسنة   1954   بتاريخ  9 / 12 / 1954

بشأن الترخيص بعقد قرض.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 680 لسنة 1954 تشتمل اتفاقية المعونة الاقتصادية الأمريكية على قرض الح

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في عقد قرض مع الحكومة الأمريكية قيمته سبعة ملايين ونصف مليون دولار لمد

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   683   لسنة   1954   بتاريخ  16 / 12 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 683 لسنة 1954 يستثمر صندوق توفير البريد أموال المودعين فيما يعود عل

المادة (1) : يستبدل بالمادة 3 من القانون رقم 86 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3 - تعرض على مجلس الإدا

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   684   لسنة   1954   بتاريخ  16 / 12 / 1954

بشأن تنظيم تداول الخبز ونقله.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 684 لسنة 1954 يختلف استهلاك الخبز عن غيره من المواد الغذائية إذ تقتض

المادة (1) : يحظر بيع الخبز بجميع مسمياته أو عرضه أو نقله للبيع إلا في أوعية أو عربات أو سيارات تخصص لهذا الغرض

المادة (2) : يسري حكم هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية وا

المادة (3) : يعاقب على مخالفة حكم القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة

المادة (4) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   685   لسنة   1954   بتاريخ  16 / 12 / 1954

بشأن تنظيم نقل اللحوم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 685 لسنة 1954 تقضي المادتان 17 من لائحة السلخانات الصادر في 23 من نو

المادة (1) : لا يجوز نقل اللحوم أو الكرشة أو الفضلات إلى محلات الجزارة أو المحلات العامة إلا في عربات أو سيارات

المادة (2) : يسري حكم هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية وا

المادة (3) : يعاقب على مخالفة حكم هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغر

المادة (4) : تلغى المادة 17 من لائحة السلخانات الصادرة في 23 من نوفمبر سنة 1893 والمادة 18

المادة (5) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   686   لسنة   1954   بتاريخ  16 / 12 / 1954

بشأن الإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح التزام استغلال بعض خطوط الأتوبيس لمدينة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل مجلس بلدي مدينة القاهرة في منح السيد عبد اللطيف أبو رجيلة

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   687   لسنة   1954   بتاريخ  16 / 12 / 1954

بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في إصدار تراخيص في البحث عن المعادن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في إصدار تراخيص في البحث عن المعادن إلى الشركات والأفراد المبينة

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   688   لسنة   1954   بتاريخ  16 / 12 / 1954

بشأن الإذن لوزير الحربية في منح حق استغلال صيد الأسماك والمحار والبط والأوز والسمان ببحيرتي البردويل والزرانيق ببورسعيد.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : عقد إيجار حق الصيد ببحيرتي البردويل والزرانيق إنه في يوم الموافق سنة 19 فيما بين الحكومة

المادة (1) : يؤذن لوزير الحربية في منح حق استغلال صيد الأسماك والمحار والبط والأوز والسمان ببحيرتي البردويل والز

المادة (1) : أجر الطرف الأول للطرف الثاني حق صيد الأسماك والمحار والبط والأوز والسمان ببحيرتي البردويل والزرانيق

المادة (2) : مدة هذا الإيجار خمسة عشر سنة تبدأ من أول

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا ا

المادة (3) : لا يجوز للمستأجر تأجير حق الصيد من الباطن أو التنازل عنه للغير أو عن أي جزء منه إلا بأذن كتابي من

المادة (4) : هذه الإيجارة في مقابل 8600 جنيه (فقط ثمانية آلاف وستمائة جنيه مصري لا غير) سنويا يدفعه المستأجر لخز

المادة (5) : يلزم المستأجر بإنشاء القناة التي توصل المنطقة المؤجرة بالبحر الأبيض المتوسط في موعد غايته 31 ديسمبر

المادة (6) : يجب على المستأجر تنفيذ ما تقضي به القوانين واللوائح والأوامر الصادرة والتي تصدر في شأن صيد الأسماك

المادة (7) : يجوز للمستأجر استعمال غزل القطاع أمام المجرى الموصل بين البحر والبحيرة أثناء موسم ا

المادة (8) : كل شخص يقوم بالصيد في المنطقة المؤجرة يجب أن يكون بيده ترخيصا للصيد موقعا عليه من المستأجر أو وكيله

المادة (9) : الإيجار المتفق عليه في المادة الرابعة من هذا العقد واجب الأداء ولو امتنع الصيد لسبب خارج عن إرادة ا

المادة (10) : يجوز للمستأجر تمليح ما يصيده من الأسماك وعمله (فسيخا) ويجوز له أخذ الملح اللازم من الملاحات الموجود

المادة (11) : لموظفي مصلحة السواحل والمصايد وسلاح الحدود والبوليس والصحة الحق في المرور في المنطقة المؤجرة والتفت

المادة (12) : لا يجوز للمستأجر أن يرفع أي علم أجنبي في

المادة (13) : لمصلحة السواحل والمصايد الحق في سحب الرخصة التي يصرفها المستأجر لأي شخص من المشبوهين بالاشتغال في ا

المادة (14) : على المستأجر أن يعين حراسا من طرفه وعلى نفقته للمحافظة على ما يكون له من إدارات وغيرها وعليه أن ي

المادة (15) : على المستأجر أن يستخدم الصيادين المحليين بحيث تكون لهم الأولوية دائما على صيادي البلاد الأخرى في ال

المادة (16) : يتعهد المستأجر بأن يدفع إلى خزانة الحكومة قبل أول يناير سنة 1956 ( جنيه) أي ما يوازي قيمة إيج

المادة (17) : في حالة مخالفة أي شرط من شروط هذا العقد يخطر المؤجر أو من ينوب عنه المستأجر بوقوع المخالفات بكتاب م

المادة (18) : يجوز لوزير الحربية مراعاة للصالح العام أو لمصلحة حرفة الصيد إلغاء هذا العقد في أي وقت يراه ويكون ذل

المادة (19) : على المستأجر في نهاية هذا العقد أن يسلم البحيرتين المؤجرتين بالحالة التي تسلمها بها وكذلك عليه تسلي

المادة (20) : كل ما يسري من أحكام هذه الشروط على المفرد يسري على الجمع إذا كان المستأجر أكثر من شخص وكلهم ضامنين

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   689   لسنة   1954   بتاريخ  16 / 12 / 1954

بشأن مأموري وملاحظي المنائر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 689 لسنة 1954 تدعو طبيعة العمل في المنائر أن يعيش مأموروها وملاحظوها

المادة (1) : يكون التعيين في وظائف ملاحظي المنائر بالدرجة السابعة في الكادر الفني المتوسط من بين الناجحين في الا

المادة (2) : يمنح كل مأمور أو ملاحظ منارة مرتبا إضافيا يصدر بتحديده وشروط

المادة (3) : تكون الأجازة الاعتيادية لمأموري وملاحظي المنائر لمدة ثلاثة أشهر في السنة. ويمنح الموظف عن كل ثلاث

المادة (4) : يكون علاج مأموري وملاحظي المنائر بالدرجة الثانية بمستشفيات الحكومة وفي حالة عدم وجود أماكن

المادة (5) : تحسب مدة الخدمة لمأموري وملاحظي المنائر بالنسبة للمعاش أو المكافأة بواقع سنة ونصف

المادة (6) : علي وزيري المالية والاقتصاد والحربية كل فيما يخصه تنفي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner