تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   551   لسنة   1954   بتاريخ  4 / 11 / 1954

بشأن إنشاء طوابع دمغة لصالح صندوق معاشات وإعانات الصحفيين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 551 لسنة 1954 حيث صدر القانون رقم 151 لسنة 1949 بإنشاء طوابع لصالح ص

المادة (1) : تنشأ طوابع دمغة حسب الفئات الواردة في هذا القانون وتضاف حصيلتها إلى صندوق معاشات وإعانات الصحفيين.

المادة (2) : استثناء من الفقرة 6 من المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين يعتبر خاضعا لأحكا

المادة (3) : الأوراق التي يلصق عليها طابع الدمغة هي الإيصالات أو الفواتير المخلصة, وعقود النشر والإعلان, وعقود ا

المادة (4) : تكون فئات طوابع الدمغة على النحو الآتي: 1- 10 مليمات على كل صفحة من صفحات الدفاتر المسجلة. 2- 30

المادة (5) : تكون فئات الدمغة تدريجية على الإيصالات أو الفواتير المخلصة على الوجه الآتي: 1- 10 مليمات عن المبال

المادة (6) : تسدد دور الصحافة والنشر فئات الدمغة عن طلبات إصدار الصحف والمجلات وطلبات تعيين رؤساء التحرير وتعديل

المادة (7) : لا تقبل دور الصحافة والنشر ونقابة الصحفيين وشركات الأنباء والإعلانات الصحفية وغيرها وفروعها استعمال

المادة (8) : ينتدب وزير الإرشاد القومي من موظفي وزارته مفتشين يقومون بالتفتيش على الأوراق والدفاتر المشار إليه

المادة (9) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجا

المادة (10) : يلغى القانون رقم 151

المادة (11) : على وزراء الإرشاد القومي والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   552   لسنة   1954   بتاريخ  4 / 11 / 1954

بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقد لاستغلال الجبس في بحيرة المنزلة إلى الدكتور محمد حلمي الجيار.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : عقد رقم لتأجير منطقة الجبس رقم (3) ونصف المنطقة رقم (1) بجهة بحيرة المنزلة إنه في يوم سنة

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 552 لسنة 1954 رخصت الوزارة في 16 يونيه سنة 1945 للدكتور محمد حلمي ال

المادة (1) : تمنح الحكومة المصرية بموجب هذا العقد للمستأجر استخراج الجبس بجميع أنواعه ونقله إلى المنطقة الكائنة

المادة (1) : يؤذن لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقد الاستغلال الجبس في

المادة (2) : على وزير التجارة والصنا

المادة (2) : يؤدي المستأجر لمصلحة المناجم والمحاجر مقدما إيجارا سنويا للمنطقة قدره 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصري)

المادة (3) : يؤدي المستأجر لمصلحة المناجم والمحاجر في نهاية كل ستة أشهر إتاوة قدرها خمسون مليما للطن الواحد أو خ

المادة (4) : تستحق أكبر القيمتين فقط الإيجار أو الإتاوة وعلى ذلك إذا زاد مجموع الإتاوة في نهاية السنة عن قيمة ال

المادة (5) : لا يعطي هذا الحق للمستأجر حق استخراج أي معدن أو مادة أخرى من المنطقة خلاف ما هو مدون بالبند الأول م

المادة (6) : للحكومة الحق في كل وقت أن تستبعد من المنطقة المؤجرة أي جزء منها يتضح أن للغير حقوقا عليه أو أنه مما

المادة (7) : على المستأجر أن يمنع حصول أي تعد من الغير على الأرض المؤجرة له وفي حالة عدم إمكانية القيام بمنع هذه

المادة (8) : يقوم المستأجر بالعمل في المنطقة تحت مسئوليته الشخصية وبدون مسئولية الحكومة عن أي شيء على الإطلاق وي

المادة (9) : يلتزم المستأجر بأن يواصل العمل في المنطقة موضوع هذا العقد بمجرد توقيعه من الطرفين وذلك ابتداء من تا

المادة (10) : ليست الحكومة ملزمة بإنشاء سكك أو أية طرق مواصلات أخرى لفائدة هذه المنطقة واستغلالها, ولا أن تحافظ ع

المادة (11) : يلتزم المستأجر بأن يقوم باستغلال هذه المنطقة وفقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم وا

المادة (12) : لا يعطي أي بند من بنود هذا العقد معنى حصول المستأجر على حق ملكية أي جزء من الأرض المؤجرة إليه ولا م

المادة (13) : لا يجوز للمستأجر أن يتنازل لأي شخص كان عن كل العقد أو بعضه أو أن يحول للغير أي مبلغ مستحق له بسبب ه

المادة (14) : يجهز المستأجر دفاتر الحسابات الأصولية المنصوص عليها في قانون التجارة مسجلة تسجيلا قانونيا, وكذا الد

المادة (15) : لمندوبي مصلحة المناجم والمحاجر حق الدخول إلى الأرض المؤجرة ومعاينة أعمال المستأجر بها ومسح الأرض, و

المادة (16) : يدفع المستأجر للحكومة عند الطلب قسما من المصروفات التي تتكبدها للمحافظة على الأمن العام أو الصحة ال

المادة (17) : تحفظ الحكومة لنفسها حق سن ما تراه لازما من القوانين سواء كان ذلك بواسطة قانون أو مرسوم أو قرار من م

المادة (18) : لمندوبي مصلحة المناجم والمحاجر حق إعطاء الأوامر التي يستدعيها تنفيذ أنظمة وتعليمات المصلحة ولهم أيض

المادة (19) : ليست الحكومة مسئولة فيما لو حدثت حوادث قهرية أوجبت تعطيل العمل أو إيقافه جزئيا أو كليا وكذا لا يعفي

المادة (20) : ليس للمستأجر حق منع الجمهور من المرور داخل المنطقة المؤج

المادة (21) : محظور على المستأجر زراعة أي جزء من المنطقة أو غرس أشجار بها أو إعدادها بأي صفة كانت للزراعة إلا أنه

المادة (22) : يتعهد المستأجر بالمحافظة على المنشآت العمو

المادة (23) : تعتبر كل الآثار التي يعثر عليها المستأجر في المنطقة ملكا للحكومة وعليه أن يسلم كل ما يعثر عليه منها

المادة (24) : يتعهد المستأجر بدفع كافة الضرائب والرسوم الحالية والتي تقرر في المستقبل وتستحق للمجالس البلدية والم

المادة (25) : يتعهد المستأجر بأن يستخدم لديه دائما وباستمرار كل العدد المقرر قانونا من الموظفين (فنيين وإداريين

المادة (26) : يعتبر لاغيا عقد رقم 68 لتأجير منطقة الجبس رقم 3 بجهة المنزلة والمحرر

المادة (27) : بعد انتهاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لوفاة المستأجر تصبح كميات الجبس

المادة (28) : إذا انتهى أجل ذلك العقد أو ألغي لأي سبب من الأسباب يسلم المستأجر المنطقة المؤجرة إلى مندوب الحكومة

المادة (29) : يدفع المستأجر إلى خزينة مصلحة المناجم والمحاجر مبلغا يعادل إيجار سنة واحدة بصفة تأمي

المادة (30) : بعد انتهاء أجل هذا العقد يمنح المستأجر ستة أشهر ليزيل في خلالها الآلات والمهمات والمنقولات الأخرى ت

المادة (31) : إذا ارتكب المستأجر مخالفة لأي بند من بنود هذا العقد أو إذا تأخر عن دفع ما يستحق عليه من رسوم الإيجا

المادة (32) : تعتبر كافة الإنذارات والإخطارات التي ترسل للمستأجر كأنها وصلته في مواعيدها إذا سلمت للمدير المعين م

المادة (33) : تشمل لفظة المستأجر في هذا العقد المستأجر نفسه أو المدير المعين من قبله أو وكيله الرسمي أو من ين

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   553   لسنة   1954   بتاريخ  4 / 11 / 1954

بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقد لاستغلال الجبس في بحيرة المنزلة إلى السيد أحمد عبده يوسف عرنوس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 553 لسنة 1954 في فبراير سنة 1944 تعاقدت الوزارة مع السيد أحد عيد يوس

المادة (1) : يؤذن لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقد لاستغلال الجبس في

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   554   لسنة   1954   بتاريخ  4 / 11 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 298 لسنة 1954 في شأن ضمان الحكومة للبنك الصناعي (شركة مساهمة مصرية) لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الايضاحية ... للقانون رقم 554 لسنة 1954 ... نظرا لما توليه الحكومة من اهتمام و عناية بشئون

المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 298 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يرخص للحكومة في أن

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   565   لسنة   1954   بتاريخ  4 / 11 / 1954

بشأن تخويل وزير الشئون البلدية والقروية سلطة التعاقد مع الشركة المصرية للأراضي والمباني في استغلال منطقة قصر المنتزه وبيع أراضي بمنطقة المعمورة واستصلاح منطقة المقطم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : عقد استغلال منطقة قصر المنتزة وبيع أراضي بمنطقة المعمورة واستصلاح منطقة المقطم في يوم من شهر

المادة () : برنامج نوع العمل تاريخ تقديم الشركة للرسومات مدة التنفيذ

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 565 لسنة 1954 تقدم لنا الشركة المصرية للأراضي والمباني بعرض للانتفاع

المادة (1) : يخول وزير الشئون البلدية والقروية سلطة التعاقد، نيابة عن الحكومة المصرية، وإدارة تصفية الأموال المص

المادة (1) : يمنح الوزير الشركة حق استغلال منطقة قصر المنتزه بالإسكندرية التي تشمل القصر وملحقاته وحديقته لاستعم

المادة (2) : تتحمل الشركة أي زيادة تطرأ على ماهيات وأجور وإعانة غلاء المعيشة للموظفين والعمال المشار إليهم بالبن

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

المادة (3) : يجوز للشركة بعد إخطار الوزارة استخدام من ترى استخدامه من الموظفين والعمال الحاليين في منطقة المعمور

المادة (4) : تتحمل الوزارة قيمة المعاشات والمكافآت المستحقة لأولئك الموظفين والعمال عن المد

المادة (5) : يخضع الموظفون والعمال للشركة من الناحية الإدارية طبقا للقوانين واللوائح المعمو

المادة (6) : تتولى الشركة صيانة الحدائق والمتنزهات والغابات والطرق مقابل مبلغ السبعة آلاف جنيه المشار إليه بالبن

المادة (7) : تقوم الشركة بشراء الكساوي اللازمة للعمال سنويا في حدود مبلغ الألفين وثمانمائة جنيه في البند

المادة (8) : لا يجوز للشركة إجراء أي تعديل أو تغيير في الحدائق أو المتنز

المادة (9) : يسلم القصر وملحقاته ما عدا المتحف للشركة بدون أثاث أو تحف أو أية منقولات أخرى ومع ذلك يجوز ف

المادة (10) : على الشركة بمجرد استلام المنطقة أن تقدم مشروعا للوزارة لتحويل السلاملك إلى كازينو يراعى فيه أن تكون

المادة (11) : على الشركة أن تقوم بالإنشاءات الآتية على حسابها وتتعهد بإتمامها في المواعيد المبينة في الجدول المرف

المادة (12) : تلتزم الشركة بكافة أعمال الصيانة والوقاية اللازمة للمباني والمنشآت الحالية أو المستقبلة حتى تسلم لل

المادة (13) : يحتفظ للموظفين والعمال ب

المادة (14) : من حق الشركة تحديد وتحصيل مقابل دخول مختلف المرافق بالمنطقة بما في ذلك المتحف الذي تظل إدارته تحت إ

المادة (15) : تمنح الحكومة الشركة ترخيصا بمباشرة مختلف أنواع اللعب بالكازينو وتراخيص لمطعم

المادة (16) : تكون حصة الوزارة 22% من الحصيلة الإجمالية لإيرادات الألعاب بمختلف أنواعها وتحصلها الو

المادة (17) : من المتفق عليه ألا تعطي الحكومة تراخيص جديدة لك

المادة (18) : للشركة الحق في فتح بابين بسور الحديقة من جهة المعمورة وتشترط الوزارة عدم استعمال الط

المادة (19) : تسمح الوزارة بدخول وإقامة الموظفين الفنيين الذين قد يلزمون للعمل بالمنطقة بصفة مستمرة في ح

المادة (20) : جميع مرافق المنطقة كالمياه اللازمة لها والقوة الكهربائ

المادة (21) : يجب على الشركة أن تقدم للوزارة في أول كل عام برنامجا بنشا

المادة (22) : تتحمل الشركة كافة الضرائب والأموال الأمير

المادة (23) : تمنح الحكومة للشركة ترخيصا بتسيير خطي أوتو كار أحدهما من ميدان محمد علي إلى المنتزه والأخرى من محطة

المادة (24) : تقدم الشركة عند التوقيع على العقد كتاب ضمان (كفالة) من أحد البنوك المعتمدة بمبلغ ستين ألف جنيه على

المادة (25) : يبيع الوزير إلى الشركة الأراضي الزراعية المجاورة لقصر المنتزه بالإسكندرية التابعة لزمام ناحيتي المن

المادة (26) : تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخرا

المادة (27) : طريقة دفع الثمن 5% من الثمن عند توقيع العقد الابتدائي. 10% من الثمن عند توقيع العقد النهائي. 4 س

المادة (28) : تلتزم الشركة بتقسيم الأرض جميعا طبقا لقانون تقسيم الأراضي وتزويدها بجميع المرافق اللازمة ويراعي في

المادة (29) : تتعهد الشركة بإقامة فندق فاخر يحتوي علي 40 غرفة كاملة الاستعداد علي أن يتم بناؤه وإعداده في ظرف سنت

المادة (30) : للشركة الحق بموافقة الحكومة في إقامة كباين أنيقة في المنطقة الواقعة على الشاطئ وهي التي ستعتبر في م

المادة (31) : تتعهد الحكومة بتسهيل حصول الشركة على 500 متر مكعب يوميا من شركة مياه الإسكندرية بعد توقيع العقد الن

المادة (32) : تتعهد الحكومة باستكمال حاجة المنطقة مستقبلا من المياه من عملية مياه المعمورة بعد أن يتم توسيعها على

المادة (33) : اتفق الطرفان على أن تقوم الشركة باستصلاح وتعمير منطقة جبل المقطم المحددة على

المادة (34) : تلتزم الشركة بتقسيم المنطقة ط

المادة (35) : تتعهد الشركة بتزويد المنطقة بمياه الشرب بالاتفاق مع شركة المياه وكذلك بالمياه العكرية اللازمة لري ا

المادة (36) : التزامات الشركة المشار إليها في البند السابق تقوم بها الشركة على حسابها ما عدا رصف الطريق غير المرص

المادة (37) : تقوم الشركة بعمل محطة لرفع المياه إلى أعلى منسوب في الهضبة العليا لرفع 3500 متر مكعب يوميا وهي الكم

المادة (38) : تقوم الشركة بعمل خط التغذية بالتيار الكهربائي إلى الهضبة الثانية وبالاتفاق مع إدارة الكهرباء والغاز

المادة (39) : تتعهد الشركة بنقل الطمي اللازم للحدائق وغيرها بمعرفتها وعلى حسابها

المادة (40) : تتعهد الشركة بإقامة المنشآت الآتية بمعرفتها وعلى حسابها وتستغلها لصالحها طبقا للبرنامج التنفيذي الم

المادة (41) : إذا لزم نزع ملكيات لأعمدة التلفريك فعلى الحكومة ات

المادة (42) : تلتزم الشركة بصيانة جميع المنشآت والمرافق وإدارتها على أحسن الوجوه حتى نهاية مدة

المادة (43) : تلتزم الحكومة باحترام التقسيم المعتمد منها وكذلك عقود البيع التي أبرمتها الشركة وعقود الإيجار التي

المادة (44) : تستوفي الحكومة 25% من الثمن الذي تباع به الأراضي المعدة للبيع بعد الاتفاق بين الطرفين على السعر أما

المادة (45) : وتسري على هذه المنطقة الشروط الواردة بالبن

المادة (46) : تستوفي الشركة استحقاقها قبل الوزارة نظير الأعمال التي سيقوم بها على نفقة الوزارة طبقا لما ورد بالبن

المادة (47) : إذا لزم للحكومة أرض لإقامة منشآت عامة عليها فعلى الشركة تسليمها لها بدون مقابل وذلك في حدود خمسة في

المادة (48) : تتعهد الحكومة بأن تمنح للشركة ترخيصا لتسيير خطوط أوتوكار لمنطقة المقطم تبدأ من ميدان التحرير - ميدا

المادة (49) : تلتزم الشركة بأن تبرم عقد تأمين مع إحدى شركات التأمين على المسئولية التي تترتب على الأضرار الناجمة

المادة (50) : تقدم الشركة عند التوقيع على العقد كتاب ضمان (كفالة) من أحد البنوك المعتمدة بمبلغ ستين ألف جنيه على

المادة (51) : تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء المساحات التي يشغلها الأفراد في منطقة المقطم على أن ت

المادة (52) : تتعهد الشركة بأن تبني على حسابها في كل من المعمورة والمقطم مباني للبوليس والمطافئ والإسعاف والبريد

المادة (53) : من المفهوم أن الشركة ستستعين في أعمالها بفريق إيطالي له خبرة بمثل الأعمال موضوع هذا العقد ولا تقوم

المادة (54) : لا يصرح بدخول الكازينوات للطلبة

المادة (55) : لا ترخص الحكومة منذ تاريخ هذا العقد بكازينوات

المادة (56) : للشركة الحق في إقامة سباقات عالمية في منطقة المقطم

المادة (57) : تعد الحكومة بإخلاء بعض غرف الخدم المجاور لقصر الجوهرة لسكن حوالي مائة مستخدم من مستخدمي الشركة لمدة

المادة (58) : للشركة الحق في إقامة المنشآت الجديدة وتعديل المنشآت القائمة بمعرفتها م

المادة (59) : للوزير الحق في إنهاء هذا العقد كله أو في جزء منه في الأحوال الآتية: أولا- إذا قصرت الشركة في القيا

المادة (60) : ملحقات العقد: أولا- خريطة منطقة المنتزه. ثانيا- خريطة منطقة المعمورة. ثالثا- خريطة منطقة المقطم.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   566   لسنة   1954   بتاريخ  4 / 11 / 1954

بشأن تصحيح الإحداثيات الواردة في القانون رقم 167 لسنة 1950 بالإذن لوزارة التجارة والصناعة في منح تراخيص البحث عن المعادن واستغلال المناجم والمرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1952 بالإذن للحكومة في منح بعض الأفراد والشركات تراخيص في البحث عن المعادن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 566 لسنة 1954 (أ) بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1950 صدر القانون رقم 167 لسنة 195

المادة (1) : تصحح الإحداثيات الواردة بالكشوف الملحقة بالقانون رقم 167 لسنة 1950 وبالمرسو

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل با

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   567   لسنة   1954   بتاريخ  4 / 11 / 1954

بشأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 391 لسنة 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 391 فى شأن انشاء مجلس لادارة معمل البترول الحكومى بالسويس المعد

المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 391 لسنة 1953 المشار اليه النص الاتى : يشكل مجلس الادارة المنصوص ع

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   568   لسنة   1954   بتاريخ  4 / 11 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1954 بتنظيم استيراد العدد والآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها في الصناعات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الايضاحية ... للقانون رقم 568 لسنة 1954 ... تنص الفقرة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1954 ب

المادة (1) : يستبدل بالمادتين (1) و(6) من القانون رقم 6 لسنة 1954 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 1- لا يجوز

المادة (2) : تحذف كلمتا "أو القديمة" الواردتان في ع

المادة (3) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والمالية والاقتصاد كل فيما ي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   569   لسنة   1954   بتاريخ  4 / 11 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 569 لسنة 1954 تتجه وزارة التجارة والصناعة في هذه الآونة الأخيرة – إل

المادة (1) : يستبدل بالمواد 32 و33 و34 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 32 - إذا كا

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 36 مكرراً بالنص الآتي: "في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33

المادة (3) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   570   لسنة   1954   بتاريخ  4 / 11 / 1954

بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 570 لسنة 1954 صدر القانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري و

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه مادة جديدة برقم 20 مكررا بالنص الآتي: "مادة

المادة (2) : على وزيري التموين والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner