تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   587   لسنة   1954   بتاريخ  11 / 11 / 1954

بشأن أساس ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 عن السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 587 لسنة 1954 تواجه مصلحة الضرائب تركة مثقلة في الحالات التي لم يتم

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 المشار إليه وذلك بالنسبة للسنو

المادة (2) : استثناء من نص المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يكون على الممولين الخاضعين لأحكام هذا القانون أ

المادة (2) : يستثنى من أحكام المادة السابقة: (1) الممولون الذين يثبت أنهم يمسكون حسابات منتظمة عن أية سنة من ا

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   592   لسنة   1954   بتاريخ  11 / 11 / 1954

بشأن إعفاء قطارات الرحمة من الضريبة المفروضة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 الخاص بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 592 لسنة 1954 عندما شرعت مصلحة الأموال المقررة في تحصيل ضريبة الملاه

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه تعفى من الضريبة المفروضة به الحفلات التي أقي

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   595   لسنة   1954   بتاريخ  15 / 11 / 1954

بشأن القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة (1) : يعمل بالقانون رقم 480 لسنة 1954 المش

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجري

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   597   لسنة   1954   بتاريخ  18 / 11 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 597 لسنة 1954 ورد بالمادتين الثانية (البند 7) والتاسعة من القانون رق

المادة (1) : يستبدل بالبند 7 من المادة 2 وبالمادة 9 من القانون رقم 528 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: "م

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجري

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   598   لسنة   1954   بتاريخ  18 / 11 / 1954

بشأن الموافقة على معاهدة البريد العالمية والاتفاقات الملحقة بها والموقع عليها في بروكسل سنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 598 لسنة 1954 وقعت مصر على معاهدة البريد العالمية والاتفاقات الملحقة

المادة (1) : ووفق على معاهدة البريد العالمية وملحقاتها الموقع عليها في بروكسل في 11 يوليه سنة 1952 وعلى الاتفاقا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   599   لسنة   1954   بتاريخ  18 / 11 / 1954

بشأن تعديل المادة 39 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 599 لسنة 1954 نصت المادة 39 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام

المادة (1) : تعدل المادة 39 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 39 ـ يكون تعيين الخ

المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   600   لسنة   1954   بتاريخ  18 / 11 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدم أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة والاحتفاظ للمجندين بوظائفهم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 600 لسنة 1954 نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون ر

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "لا يج

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   602   لسنة   1954   بتاريخ  18 / 11 / 1954

بشأن الإذن بارتباط الجامع الأزهر مع شركة التعمير والمساكن الشعبية لإنشاء مدينة سكنية للطلبة الغرباء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 602 لسنة 1954 سبق أن وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 10 مارس سن

المادة (1) : يؤذن للجامع الأزهر في أن يرتبط مع شركة التعمير والمساكن الشعبية على إنشاء مدينة سكنية لطلاب

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   605   لسنة   1954   بتاريخ  18 / 11 / 1954

بشأن المنشآت الآيلة للسقوط.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 605 لسنة 1954 اقتضت حماية الأمن العام والمحافظة على سلامة السكان و

المادة (1) : يعتبر آيلا للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه

المادة (2) : تنشأ في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية أو قروية لجان تختص بدراسة التقارير المقدمة من مهندس التنظ

المادة (3) : في البلاد التي ليس بها مجالس بلدية أو قروية تتولى الجهة الإدارية إخطار أقرب مجلس بلدي أو قروي عن ال

المادة (4) : على اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال أسبوع من تقديم تقرير مهندس التنظيم إلا في حالة الخطر فيجب أن ي

المادة (5) : يعلن قرار اللجنة إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري وتعاد صورة منه إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم

المادة (6) : على ذوي الشأن تنفيذ قرار اللجن

المادة (7) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند

المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيه

المادة (9) : يكون لمهندسي التنظيم المختصين صفة رجال الضبط القضائي في إثبات المخالفات

المادة (10) : تلغى الأحكام الخاصة بالمنشآت الايلة للسقوط الواردة في الأمر العالي الصاد

المادة (11) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الش

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   606   لسنة   1954   بتاريخ  18 / 11 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 606 لسنة 1954 تنص المادة الثالثة بند (ب) من المرسوم بقانون رقم 188 ل

المادة (1) : يعدل البند (ب) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي: "(ب)

المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 76 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليه نصها الآتي: "ولا يكو

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الر

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner