تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 بأساس ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 عن السنوات من 1948 إلى 1951، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 587 لسنة 1954 تواجه مصلحة الضرائب تركة مثقلة في الحالات التي لم يتم فحصها وربط الضريبة عليها الأمر التي أدى إلى عدم تحديد مركز الممولين أولا بأول وتراكم متأخرات الضرائب عليهم وتعدد المنازعات القضائية بشأنها. وحتى تستقر مراكز الممولين ويتمكنون من مباشرة أعمالهم في جو من الاستقرار – ورغبة في تصفية هذه المتأخرات حتى تتمكن مصلحة الضرائب من السير قدما نحو تحقيق هذه الغاية. فقد كان لزاما الالتجاء إلى طريق تشريعي للإجهاز على هذه التركة حتى تستطيع مصلحة الضرائب بعد ذلك محاسبة الممولين سنة فسنة وتحصيل الضرائب المستحقة عليهم أولا بأول. ولقد سبق أن عالجت المصلحة هذه الحالة علاجات جزئيا بطريق التشريع فصدر المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 متضمنا قاعدة الربط الحكمي على أساس تقدير سنة 1947 – غير أن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 يطبق على الضريبة حتى سنة 1951. ولعلاج هذه الحالة علاجات حاسما أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق وتقضي أحكام المادة الأولى منه باستمرار العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 بالنسبة للسنوات من 1952 إلى 1954 وذلك بالنسبة للمولين الخاضعين لربط الضريبة عليهم بطريق التقدير عن سنة 1947 أو أية سنة لاحقة لها إذا لم يكن للممول نشاط في هذه السنة أو كان قد بدأ نشاطه أو استأنفه. وقد استثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الممولون الذين يمسكون حسابات منتظمة عن أي من السنوات 1950 إلى 1954 بشرط أن يثبت استمرار انتظام حساباتهم في السنوات اللاحقة الخاضعة لحكم هذا القانون وإذا ما طلبوا محاسبتهم على أساسها وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي يحددها وزير المالية والاقتصاد بقرار منه، وذلك تلافيا للنقص الذي كشف عنه تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ورغبة في التيسير على الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة. فإذا ثبت للمصلحة أن حسابات الممول منتظمة في أي من السنوات من 1950 إلى 1954 ثم انقطع هذا الانتظام فإنه لا يستفيد من حكم هذه المادة. كما استثنى من تطبيق أحكام تلك المادة الممولون الذين ربطت عليهم الضريبة ربطا نهائيا عن أية سنة من السنوات 1950 إلى 1954 قبل العمل بهذا القانون. وإذا كان اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 – أو عن أية سنة لاحقة في الأحوال السابق الإشارة إليها – أساسا لربط الضريبة في السنوات 1952 إلى 1954 يقوم على افتراض أن نشاط الممول في تلك السنة الأولى لم يزد عليه جديد وكي لا تفوت على الدولة – بغير مقتض – الضريبة عن أوج نشاط لم تكن داخله في حساب الأرباح المتخذة أساسا تحكميا لأرباح السنوات 1952 إلى 1954، فتأييدا للمعنى المتقدم نص في المشروع المعروض على أنه يستثنى من أحكام المادة الأولى منه الممولون الذين استحدثوا نشاطا جديدا زيادة على نشاطهم في السنة المتخذة أساسا للتقدير وذلك فقط تمشيا مع ما سبق إيراده بالنسبة للسنوات التالية لاستحداث هذا النشاط. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للموافقة عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 المشار إليه وذلك بالنسبة للسنوات من 1952 إلى 1954 فتتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل السنوات المذكورة. فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلال هذه السنة اتخذ أساسا لربط ضريبة الأرباح المقدرة من أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه. ولا يؤثر في هذا الحكم تقادم الضريبة المستحقة عن السنة المتخذة أساسا للتقدير.
المادة (2) : استثناء من نص المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يكون على الممولين الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يدفعوا الضريبة المستحقة عن سنة 1954 من واقع الربط الحكمي في السنة المتخذة أساسا للربط وذلك قبل أول مايو سنة 1955 وبمقدار ما تكون الضريبة عن تلك السنة واجبة الأداء.
المادة (2) : يستثنى من أحكام المادة السابقة: (1) الممولون الذين يثبت أنهم يمسكون حسابات منتظمة عن أية سنة من السنوات من سنة 1950 إلى سنة 1954 بشرط أن يستمر انتظامها في السنوات التالية الخاضعة لحكم هذا القانون متى طلبوا المحاسبة على أساسها وفق الأوضاع وفي المواعيد التي يحددها وزير المالية والاقتصاد بقرار منه. (2) الممولون الذين ربطت عليهم الضريبة ربطا نهائيا قبل العمل بهذا القانون عن أية سنة من السنوات 1950 إلى سنة 1954. (3) الممولون الذين استحدثوا نشاطا جديدا زيادة على نشاطهم في السنة المتخذة أساسا للتقدير وذلك فقط بالنسبة للسنوات التالية لاستحداث هذا النشاط.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن