تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   648   لسنة   1954   بتاريخ  2 / 12 / 1954

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1954/ 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري ال

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1954/ 1955 قسم 5 (وزارة الخارجية) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي ق

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والخارجي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   649   لسنة   1954   بتاريخ  2 / 12 / 1954

بشأن إنشاء وتعديل بعض الوظائف في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة (1) : يعتمد إنشاء وتعديل وظائف الباب الأول (ماهيات وأجر ومرتبات) من ميزانيات الديوان العام والفروع الأخرى

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   653   لسنة   1954   بتاريخ  2 / 12 / 1954

بشأن إنشاء وإلغاء بعض الوظائف وفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري ال

المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء للقانون رقم 653 لسنة 1954 تذكر وزارة الداخلية أن تنسيق الدرجات الذي

المادة (1) : يعتمد في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955 قسم 10 (وزارة الداخلية) إنشاء عدد 16 وظيفة درجة رابعة كت

المادة (2) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1954/ 1955 قسم 10 (وزارة الداخلية) فرع 2 فصل 1 (الإدارة والبوليس والخ

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   654   لسنة   1954   بتاريخ  9 / 12 / 1954

بشأن تعديل لقب وظيفة في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري ال

المادة (1) : تستبدل في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955 قسم 19 (وزارة التموين) باب 1 (ماهيات وأجر

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتموين

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   655   لسنة   1954   بتاريخ  9 / 12 / 1954

بشأن تعديل المادة 76 من القانون التجاري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 655 لسنة 1954 نصت الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون التجاري على

المادة (1) : يستبدل بالمادة 76 من القانون التجاري النص الأتي: ’’مادة 76 - يثبت الرهن الذي يعقد ضماناً لدين تجا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   656   لسنة   1954   بتاريخ  9 / 12 / 1954

بشأن تنظيم المباني.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 656 لسنة 1954 صدر أول قانون للمباني في سنة 1940 منظما لطريقة إنشاء ا

المادة (1) : لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء أو يقيم أعمالا أو يوسعها أو يعليها أو يعدل فيها أو يدعمها أو يهدمها كما ل

المادة (2) : يصرف الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو

المادة (3) : يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من ينوب عنه مصحوبا به الرسومات والمستندات والبيانات التي ت

المادة (4) : إذا مضى أكثر من سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها وجب ع

المادة (5) : لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص. ك

المادة (6) : يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدره الرسوم المستحقة عن فحص الرسوم والبيانات المقدمة من طا

المادة (7) : لا يجوز للمرخص له أن يشرع في العمل إلا بعد إخطاره للسلطة القائمة على أعمال التنظيم ذلك بكتاب موصى ع

المادة (8) : يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص.

المادة (9) : إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تسحب الرخصة الممنوحة أو أن

المادة (10) : لا يجوز توصيل البناء المرخص في إقامته إلى المرافق العامة إلا بعد الحصول على موافقة السلطة القائمة ع

المادة (11) : يجوز التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلى لجنة تشكل من: (1) وكيل و

المادة (12) : لا يجوز إقامة بناء إلا إذا كان مطابقا للأصول الفنية والمواصفات ال

المادة (13) : يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ومع عدم الإخلال بأحكام ق

المادة (14) : يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاما كان أو خاصا ألا يزيد الارتفاع الكلي لواجهة البناء

المادة (15) : إذا كان البناء يقع عند تلاقي طريقين يختلف عرضاهما جاز أن يصل الارتفاع في جزء الواجهة المطلة على أقل

المادة (16) : لا جوز إقامة أي بناء على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار إلا إذا كانت واجهة البناء رادة عن حد الطريق بمق

المادة (17) : لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدره أن يقسم أي مدينة أو قرية من حيث ارتفاع المباني إلى ثلاث ف

المادة (18) : لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدره أن يسمح في شوارع معينة أو مناطق محددة بتجاوز حد الارتفاع

المادة (19) : يصرح بتجاوز الارتفاعات المقررة في المواد السابقة بالنسبة لبئر السلالم أو غرف ماكينات المصاعد أو خزا

المادة (20) : يجب في جميع المباني السكنية ألا يقل الارتفاع الداخلي الخالص مقيسا بين الأرضية والسقف عن 2.70 مترا.

المادة (21) : يجب أن تكون الأفنية المخصصة لإنارة وتهوية مرافق البناء في حالة إنشاء المباني أو تعليتها مطابقة للاش

المادة (22) : يدخل في حكم الأفنية الخارجية المسافات المتروكة ملاصقة للجيران وبشرط أن تكون متصلة بالهواء الخارجي م

المادة (23) : لأصحاب الأملاك المتلاصقة أن يتفقوا على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في المادة

المادة (24) : لا يسمح في واجهات المباني المقامة على حافة الطريق عاما كان أو خاصا عمل بروزات إلا طبقا للشروط والأو

المادة (25) : في حالة إنشاء دكاكين بالدور الأرضي من البناء يجب

المادة (26) : يجب في المباني التي يزيد ارتفاع أرضية أعلا دور فيها عن 18 مترا من منس

المادة (27) : كل بناء يشتمل على عشرين مسكنا مستقلا أو أكثر يجب تزويده بالوسائل اللازمة لتجميع الق

المادة (28) : لوزير الشئون البلدية والقروية بقرارات يصدرها أن: (1) يحدد طابعا خاصا أو لونا معينا أو مادة خاصة بم

المادة (29) : يكون لمهندس التنظيم صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وي

المادة (30) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد

المادة (31) : إذا اتخذت إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له كان

المادة (32) : إذا لم يقم المالك بتنفيذ الحكم الصادر بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة في المدة التي تحدده

المادة (33) : تسري أحكام هذا القانون في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية أو قروية وفي البلاد والجهات التي يصدر ب

المادة (34) : يلغى الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 والقانون رقم 93 لسنة 1948 المشا

المادة (35) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير الشئون ال

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   657   لسنة   1954   بتاريخ  9 / 12 / 1954

بشأن إنشاء معهد الإدارة العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 657 لسنة 1954 ظلت الشكوى تترد أمدا طويلا من سوء الإدارة في وزارات ال

المادة (1) : ينشأ بمدينة القاهرة معهد للإدارة العامة ويكون هيئة مستقلة له الشخصية الاعتبارية ويكون الغرض منه إعد

المادة (2) : يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل من: رئيس ديوان الموظفين رئيسا. وكيل ال

المادة (3) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: إقرار السياسة العامة للمعهد وتنفيذها بعد بحث اقتراحات المجلس الاستشاري

المادة (4) : يكون للمعهد مجلس استشاري يشكل من: وكيل ديوان الموظفين رئيسا. المدير الإداري للمعهد عضوا.

المادة (5) : يختص المجلس الاستشاري باقتراح السياسة العامة للمعهد وبحث الاقتراحات التي ترمي إلى تنسيق الجهود التي

المادة (6) : يكون للمعهد مدير إداري يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة وموافقة وزير ال

المادة (7) : يكون للمعهد مدير فني يعين بقرار من مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة سنة ويجوز تجديد تعيينه. ويختص بت

المادة (8) : تتكون إيرادات المعهد من: (أ) الاعتمادات التي تخصصها له الدولة. (ب) المب

المادة (9) : يكون للمعهد ميزانية خاصة تلحق بميزانية الدولة. وتدار أمواله فيما يتعلق بالمشتريات وتنظيم الحسابات

المادة (10) : يكون للمعهد لائحة تبين نظام سير العمل كما تبين مواد الدراسة وتوزيعها على الفترات الدراسية ونظام الا

المادة (11) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   658   لسنة   1954   بتاريخ  9 / 12 / 1954

بشأن إلغاء استصدار المراسيم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة (1) : يصدر مجلس الوزراء قرارات في المسائل التي تقضي الق

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   662   لسنة   1954   بتاريخ  9 / 12 / 1954

بشأن ضمان الحكومة لشركة التعمير والمساكن الشعبية في وفاء قرض لا يجاوز 1.000.000 جنيه (مليون جنيه).

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 662 لسنة 1954 في 12 ديسمبر سنة 1953 صدر القانون رقم 601 لسنة 1953 با

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تضمن شركة التعمير والمساكن الشعبية في وفاء مبلغ لا يجاوز 1.000.000 ج "ملي

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   663   لسنة   1954   بتاريخ  9 / 12 / 1954

بشأن الإعفاء من جميع الضرائب عن المرتبات والمكافآت التي تدفعها الوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة وبدل الاغتراب الذي دفعته الحكومة لموظفيها المنتدبين للعمل بتلك الوكالات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 663 لسنة 1954 في 21 نوفمبر سنة 1947 وافقت الجمعية العمومية للأمم الم

المادة (1) : يسري الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من المادة 19 من الاتفاقية الخاصة بم

المادة (2) : يعفى من الضريبة بدل الاغتراب الذي دفعته الحكومة لموظفيها

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجري

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner