بشأن الإعفاء من جميع الضرائب عن المرتبات والمكافآت التي تدفعها الوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة وبدل الاغتراب الذي دفعته الحكومة لموظفيها المنتدبين للعمل بتلك الوكالات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن فرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له،
على القانون رقم 130 لسنة 1951 بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947،
وعلى المرسوم الصادر في 18 فبراير سنة 1952 بالعمل بهذه الاتفاقية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 663 لسنة 1954
في 21 نوفمبر سنة 1947 وافقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة الخاضعة لإشرافها إلا أن القانون رقم 130 لسنة 1951 بالموافقة على الاتفاقية لم يصدر إلا في 5 سبتمبر سنة 1951 ولم يعمل بالاتفاقية إلا اعتبارا من 11 يناير سنة 1952
وقد ترتب على تأخير إصدار القانون الداخلي بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة إن تأخر بدء الإعفاء من الضريبة الوارد بالفقرة (ب) من المادة 19 من الاتفاقية المذكورة.
ولما كانت الحكومة تهدف إلى سريان الإعفاء سالف الذكر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة على الاتفاقية أي من 21 نوفمبر سنة 1947، لذلك تطلب الأمر أن ينص على ذلك بقانون خاص.
وإلى جانب ذلك فإن الحكومة المصرية صرفت لمندوبيها في بعض تلك الوكالات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بموجب قرارات من مجلس الوزراء بدل اغتراب على ألا يقل صافي ما يصرف لهم من المرتبات الأصلية وبدل الاغتراب بعد خصم الضرائب عن مبلغ معين.
ونظرا لاتصال بدل الاغتراب بالعمل الذي ندب من أجله هؤلاء الموظفين فقد رؤى إعفاء ذلك البدل من الضريبة تفسيرا لما قضت به قرارات مجلس الوزراء من التزامات قبل مندوبي مصر في تلك المنظمات الدولية.
وقد اقتصر الإعفاء على ما صرف بالفعل كبدل اغتراب حيث أوقف صرفه منذ سنة 1952
وبهذا تتحقق المساواة في المعاملة إزاء الضرائب بين كافة الموظفين المصريين بجميع المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لتلك الهيئة وجامعة الدول العربية.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بأن تتقدم بمشروع القانون المرافق في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يسري الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من المادة 19 من الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة اعتبارا من 31 نوفمبر سنة 1947.
المادة (2) : يعفى من الضريبة بدل الاغتراب الذي دفعته الحكومة لموظفيها المنتدبين للعمل بالوكالات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة في 12 ربيع الثاني سنة 1374 (8 ديسمبر سنة 1954)
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين