المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 690 لسنة 1954 مرت فترة على مصلحة الضرائب كان المأمورون يلجأون فيه
المادة (1) : يجوز لمصلحة الضرائب إعادة النظر في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الممولين والمعروضة أمام المحاك
المادة (2) : تتولى إجراءات إعادة النظر في المنازعات التي تبلغ فيها قيمة وعاء الضريبة طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب
المادة (3) : يحدد مدير عام مصلحة الضرائب مقار اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة وعددها ودائرة اختصاصها، على
المادة (4) : توقف الدعوى بمجرد إخطار مصلحة الضرائب، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وص
المادة (5) : إذا أسفرت إجراءات إعادة النظر عن الاتفاق بين اللجنة والممول بشأن أوجه النزاع القائمة بينهما يثبت ذل
المادة (6) : يصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا يبين الإجر
المادة (7) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 691 لسنة 1954 قضت أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 316 لسن
المادة (1) : يستبدل بالبند (أ) من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري ال
المادة () : كشف بتعديل بعض ألقاب وظائف الباب الأول لسنة 1954 – 1955 بمصلحة التلغرافات والتليفونات وتوزيع الدرجا
المادة (1) : يعتمد في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955 قسم 16 (وزارة المواصلات) فرع 3 (التلغرافات والتليفونات)
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري ال
المادة (1) : تعدل وظائف الباب الأول من ميزانية الإذاعة المصرية للسنة المالية 1954-1955 على النحو الآتي:
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والإرشاد ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري ال
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 4 (المطبعة الأميرية)
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتربية وال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري ال
المادة (1) : يعتمد في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955 القسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 5 (مصلحة الجمارك)
المادة (2) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القانون رقم 106 لسنة 1950 ف
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 699 لسنة 1954 صدر القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للركاب با
المادة (1) : تعتبر من المرافق العامة أعمال نقل الركاب بالسيارات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل
المادة (2) : لا يرخص في النقل العام للركاب إلا بطريق الالتزام ما لم ترا الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها وذلك في ا
المادة (3) : يشترط في الملتزم أن يكون مصريا أو شركة مصرية مشترطا في تأسيسها ألا يقل نصيب المصريين في رأس مالها ع
المادة (4) : يجوز لوزير المواصلات أن يدخل بقرار منه تغييرات على الخطوط والمناطق المشار إليها في المادة الثانية و
المادة (5) : إذا تأخر الملتزم أكثر من مرة عن دفع الإتاوة أو قسط منها بعد استحقاقه مدة شهر, أو إذا امتنع عن تسيير
المادة (6) : يجوز لوزير المواصلات إذا تعذر استمرار الالتزام في خط أو منطقة ما أن يجعل استغلال النقل ال
المادة (7) : يحدد وزير المواصلات شروط الترخيص المشار إليه في المادتين 2 و6 على أن
المادة (8) : لا يجوز للمجالس البلدية والقروية أن تتحصل عن مرور السيارات بالطرق الداخلة في دوائر اختصاصها أية إتا
المادة (9) : لا تسري أحكام هذا القانون على سيارات النقل العام المقصور نشاطها على السير داخل المدن التي لها مجالس
المادة (10) : تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 المشار إ
المادة (11) : يلغى القانون رقم 106
المادة (12) : لا تؤثر أحكام هذا القانون على الحقوق التي ترتبت للحكوم
المادة (12) : تطبق الإتاوات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة 3 معدلة من القانون رقم 699 لسنة 1954 المشار إ
المادة (13) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير المواصلات إصدار
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : سعادة الدكتور محمود فوزي وزير الشئون الخارجية سعادة الوزير يشرفني أن أشير إلى المحادثات التي دار
المادة () : صاحب السعادة يشرفني أن أخطركم بتسلم مذكرة سعادتكم بتاريخ اليوم الخاصة بمساعدات حكومة الولايات الم
المادة () : ملحق (1) إن المسئولية التي تضطلع بها حكومة الولايات المتحدة في مصر طبقا لهذا البرنامج سيقوم على ت
المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة (1) : تتبع القواعد الآتية عند تطبيق القانون رقم 508 لسنة 1954 على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 702 لسنة 1954 نصت المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص ب
المادة (1) : يستبدل بالمادة 4 من قانون رقم 30 لسنة 1948 المشار إليه النص الآتي: مادة 4: تجب إحالة الضباط الطيار
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن