تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، أصدر القانون الآتي:
المادة () : سعادة الدكتور محمود فوزي وزير الشئون الخارجية سعادة الوزير يشرفني أن أشير إلى المحادثات التي دارت أخيرا بين ممثلي حكومتينا حول مساعدات حكومتي التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر. إن حكومتي على استعداد وفقا للقوانين الأمريكية المعمول بها وطبقا للبنود التالية ولاتفاقية النقطة الرابعة العامة للتعاون الفني بين حكومتينا لأن تواصل تقدم مساعدتها لمصر، وتقدم لهذا الغرض مساعدات أخرى للتنمية بالشروط التي يتفق عليها. (1) إن أية مساعدات فنية أو للتنمية تقدمها حكومة الولايات المتحدة إلى حكومة مصر طبقا لهذه الاتفاقية يجب أن تقدم على أساس من طلبات حكومة مصر وتوافق عليها حكومة الولايات المتحدة. (2) رغبة في اجتناء الشعب المصري لأكبر قدر من المنفعة من هذه المساعدات تتعاون حكومتانا للتحقق من أن السلع أو الخدمات التي تقدم وفقا لهذه الاتفاقية سيحصل عليها بأسعار وشروط معقولة وأن توزع وتستخدم في مصر لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية وذلك وفقا للشروط التي تقبلها الحكومتان. (3) من المفهوم أن حكومة مصر – تمشيا مع مسئولية سيادتها الأساسية عن التنمية الاقتصادية في مصر – ستساهم بنصيب جوهري من تكاليف هذا البرنامج المشترك وفقا لما تتفق عليه الحكومتان وأن مساعدات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المنتظرة ستكون معززة للنفقات التي تضطلع بها حكومة مصر لا بديلة عنها. (4) تزود حكومة مصر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالمعلومات والبيانات التي قد تطلب منها لتسهيل دراسة المقترحات التي تقدمها حكومة مصر بطلب المساعدات ولتقدير مدى جدوى المساعدات المقدمة. وأن تقوم حكومة مصر أيضا بالدعاية لبرنامج المساعدات هذه وذلك طبقا لما تنص عليه المادة السادسة من الاتفاقية العامة للنقطة الرابعة للتعاون الفني. (5) من المفهوم أن هذه الاتفاقية مكملة للاتفاقات القائمة بين حكومتينا وليست بديلا عنها. ويشرفني أن اقترح – إذا ما قبلت حكومتكم هذه البنود – أن تعتبر هذه المذكرة والملحق المرفق بها بالإضافة إلى مذكرة سيادتكم التي توافقون بها على ما جاء فيهما اتفاقا بين حكومتينا يسري ابتداء من تاريخ رد سيادتكم وأن يظل هذا الاتفاق ساريا لمدة ثلاثة شهور بعد أن تتسلم إحدى الحكومتين مذكرة مكتوبة من الحكومة الأخرى تخطرها فيها بعزمها على إنهاء الاتفاق. وتفضلوا سيادتكم بقبول أسمى آيات تقديري. (إمضاء السفير الأمريكي)
المادة () : صاحب السعادة يشرفني أن أخطركم بتسلم مذكرة سعادتكم بتاريخ اليوم الخاصة بمساعدات حكومة الولايات المتحدة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر. ويشرفني أيضا أن أبلغ سعادتكم أن البنود المذكورة فيه قد قبلتها حكومتي وأنها توافق على أن تعتبر مذكرة سعادتكم المشار إليها بما في ذلك الملحق المرفق وهذا الرد بالموافقة اتفاقا بين حكومتينا يعمل به من اليوم ويظل معمولا به لمدة ثلاثة شهور بعد أن ترسل إحدى الحكومتين مذكرة كتابية إلى الحكومة الأخرى تخطرها فيها بعزمها على إنهاء الاتفاق. وتفضلوا سعادتكم بقبول أسمى آيات تقديري، (إمضاء وزير الخارجية)
المادة () : ملحق (1) إن المسئولية التي تضطلع بها حكومة الولايات المتحدة في مصر طبقا لهذا البرنامج سيقوم على تنفيذها ممثلون يكلفون بها (بما فيهم الأشخاص المتعاقدون للقيام بأوجه النشاط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية) ويمنحون إلا إذا اتفق على خلاف ذلك – الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية النقطة الرابعة العامة للتعاون الفني والمعقودة بين الحكومتين في 5 مايو 1951. كما تتعاون حكومة مصر تعاونا كاملا مع هؤلاء الممثلين بما في ذلك تزويدهم بكل المعلومات اللازمة الخاصة بالعمليات التي تنفذ وفقا للاتفاقية باستخدام المساعدات المقدمة وفقا لها. (2) (أ) تتباحث الحكومتان بشأن الجزء الفعال من البرنامج الذي تضطلع به حكومة مصر طبقا للبند الثالث من هذه الاتفاقية والوسائل التي ينفذ بها هذا الالتزام بما في ذلك – بقدر ما يكون ذلك مناسبا – النفقات المباشرة أو ما تساهم به حكومة مصر في عمليات البرنامج وفي النفقات الإدارية وما يتصل بها من مصروفات لازمة للبرنامج المشترك. (ب) إذا ما قررت حكومة الولايات المتحدة في المستقبل أن تقدم منحا من السلع والخدمات لكي تباع في مصر فإن حكومة مصر – دون المساس بالترتيبات الإضافية الواردة بالفقرة (أ) السابقة – أن تفتح حسابا خاصا تودع فيه ما تتسلمه من العملة المحلية التي تؤول إليها من بيع هذه السلع أو الخدمات أو من استيرادها. ويسحب من هذا الرصيد المبالغ التي تحتاجها حكومة الولايات المتحدة من العملة المحلية لتغطية نفقات الإدارة والعمليات المترتبة على تقديم المساعدات طبقا لهذه الاتفاقية. وتقوم حكومة الولايات المتحدة من وقت لآخر باطلاع حكومة مصر على مقدار ما تحتاجه من هذه العملة المحلية فتقوم حكومة مصر بتوفير هذه المبالغ من الحساب الخاص بالطريقة التي تشير إليها حكومة الولايات المتحدة في المذكرة. ويمكن طبقا للاحتياجات المذكورة آنفا أن تسحب من الحساب الخاص المبالغ اللازمة من العملة المحلية لتغطية نفقات برنامج العمليات الذي تنص عليه هذه الاتفاقية وذلك طبقا لما تتفق عليه الحكومتان من وقت لآخر. هذا ولا يمكن التصرف في أي مبالغ من الحساب الخاص لم تصرف في الأغراض السابقة إلا بالطريقة التي تتفق عليها الحكومتان. (3) تقوم حكومة مصر باتخاذ الإجراءات التي تكفل الحماية من الحجز التحفظي أو الاستيلاء أو أي إجراء قانوني أو إداري آخر لأية مبالغ مرصودة لأي برنامج من برامج المساعدة تقوم به حكومة الولايات المتحدة أو أية مبالغ تنجم عن أي من هذه البرامج.
المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدات الاقتصادية والموقع عليها بالقاهرة في 6 نوفمبر سنة 1954.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن