تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   607   لسنة   1954   بتاريخ  18 / 11 / 1954

بشأن الموافقة على اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ولائحتها التنفيذية المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقع عليها بمدينة عمان بتاريخ 7 يوليه سنة 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 607 لسنة 1954 وضع المؤتمر البريدي العربي الذي اجتمع بعمان بتاريخ 26

المادة (1) : ووفق على اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ولائحتها التنفيذية المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   608   لسنة   1954   بتاريخ  18 / 11 / 1954

بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وذلك بالنسبة لبعض موظفيها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 608 لسنة 1954 درجت وزارة التربية والتعليم قبل صدور قانون نظام موظفي

المادة (1) : تعتبر ميزانية الفروع الآتية التابعة لوزارة التربية والتعليم وحدة واحدة بالنسبة إلى الترقيات والتنقل

المادة (2) : استثناء من حكم المادة 2 من قانون نظام موظفي الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تد

المادة (3) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   635   لسنة   1954   بتاريخ  25 / 11 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 635 لسنة 1954 أثبتت الفترة التي انقضت منذ صدور المرسوم بقانون رقم

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 98 (أ) و98 (هـ) من قانون العقوبات النصان الآتيان: "مادة 98 (أ) - يعاقب بالأشغال

المادة (2) : تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 98 (ب مكرراً) نصها الآتي: "98 (ب مكرراً) - يعاقب بالحبس م

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   636   لسنة   1954   بتاريخ  25 / 11 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن نظام المحكوم عليهم في جرائم الصحافة ولائحة السجون الصادرة في 29 ديسمبر سنة 1949 بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 636 لسنة 1954 نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 5 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن نظام المحكوم عليهم في جرائم

المادة (2) : يعدل نص البند (أولا) ممن تشملهم الفئة (أ) من المسجونين داخل كل سجن عمومي أو مركزي الوارد بالمادة ال

المادة (3) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة 41 من لائحة السجون الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 يكون نصها ك

المادة (4) : لا يسري هذا القانون إلا على ا

المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   637   لسنة   1954   بتاريخ  25 / 11 / 1954

بشأن الموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا والموقع عليه بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة (1) : ووفق على الاتفاق وملحقيه, والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه, المعقود بين حكومة جمه

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   638   لسنة   1954   بتاريخ  25 / 11 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 638 لسنة 1954 تنص المادة 38 من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهن

المادة (1) : يستبدل بالمادة 38 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "مادة 38 - يكون للموظفين ال

المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   639   لسنة   1954   بتاريخ  25 / 11 / 1954

بشأن حظر ذبح الأغنام قبل جزها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 639 لسنة 1954 أعد مشروع القانون المرافق على ضوء السياسة الصناعية الت

المادة (1) : يحظر ذبح الأغنام قبل جز صوفها. ويعتبر الحيوان قابلا للجز متى كان طول الصوف يزيد على 1.5 سم على ظه

المادة (2) : يحظر على أصحاب المدابغ وتجار الجلود والفراوي وغيرهم أن يحوزوا بقصد البيع أو يعرضوا أو يطر

المادة (3) : يحظر على المتجرين بالصوف أن يحوزوا بقصد البيع أو يعرضوا أو يطرحوا للبيع أصوافا غير مجزوزة

المادة (4) : يجب على أصحاب مصانع غزل ونسج الصوف أو المسئولين على إدارتها أن يكون لديهم سجل خاص تثبت فيه مقادير ا

المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتي

المادة (6) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن س

المادة (8) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذ

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   641   لسنة   1954   بتاريخ  25 / 11 / 1954

بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 314 لسنة 1954 بشأن النهوض بصناعة الغزل خلال موسم 1954 - 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 641 سنة 1954 صدر القانون رقم 314 لسنة 1954 لمساعدة المغازل المحلية و

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 314 لسنة 1954

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   643   لسنة   1954   بتاريخ  28 / 11 / 1954

بشأن الترخيص بإصدار قروض للمشروعات الإنتاجية والخدمات العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 643 لسنة 1954 عنيت الحكومة بالمشروعات الإنتاجية، وأولتها أوفر نصيب م

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يصدر في مصر: ‌أ- قرضا قيمته خمسة ملايين من الجنيهات لمدة خمس سن

المادة (2) : يجوز للحكومة في أي وقت قبل التاريخ المحدد لاستهلاك كل قرض من هذه القروض الثلاثة بسنة واحدة سدادها ب

المادة (3) : تعفى السندات الصادرة طبقا لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة

المادة (4) : لوزير المالية والاقتصاد، بموافقة مجلس الوزراء أن يحدد القسط السنوي اللازم إدراجه ف

المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   645   لسنة   1954   بتاريخ  2 / 12 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1950 الخاص بصرف مياه المباني والمواد المختلفة في المجاري العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 645 لسنة 1954 بتاريخ 19 يوليه سنة 1950 صدر القانون رقم 96 لسنة 1950

المادة (1) : يضاف إلى المادتين 1 و2 من القانون رقم 96 لسنة 1950 المشار إليه ثلاث فقرات جديدة نصها الآتي: مادة 1

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner