بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1950 الخاص بصرف مياه المباني والمواد المختلفة في المجاري العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1950 الخاص بصرف مياه المباني والمواد المختلفة في المجاري العامة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 645 لسنة 1954
بتاريخ 19 يوليه سنة 1950 صدر القانون رقم 96 لسنة 1950 الخاص بصرف مياه المباني والمواد المتخلفة في المجاري العامة.
وقد رؤى تيسيرا على صغار الملاك في توصيل مبانيهم إلى المجاري العامة أن يستثني من تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه العقارات القائمة عند العمل بالمشروع المرافق في توصيل مبانيهم إلى المجاري العامة والتي تقل قيمة ضريبة المباني المفروضة عليها عن عشرة جنيهات والواقعة في المناطق التي يحددها وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه.
على أن يلزم ملاكها بعمل توصيلة مؤقتة مكونة من غرفة تفتيش بسيفون مدفع وذلك خلال اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بالقانون وإلا يقوم المجلس البلدي الذي يقع في دائرته العقار بتحصيل قسط سنوي مواز للقيمة السنوية لضريبة المباني إلى أن يستوفى ضعف قيمة تكاليف عمل التوصيلة وعلى أن يقوم بعمل هذه التوصيلة بمجرد استيفاء نصف تكاليفها. وأجاز المشروع في حالة وجود خزان مسمط الاستغناء عن غرفة التفتيش. وسيفون المدفع وتوصيل الخزان إلى المجاري العامة بحيث تكون نهاية التوصيلة من داخل الخزان بواسطة مشترك.
وتحقيقا لما تقدم أعد مشروع القانون المرافق.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يضاف إلى المادتين 1 و2 من القانون رقم 96 لسنة 1950 المشار إليه ثلاث فقرات جديدة نصها الآتي:
مادة 1- (فقرة مضافة) ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة العقارات القائمة عند العمل بهذا القانون والتي تقل قيمة ضريبة المباني المفروضة عليها عن عشرة جنيهات والواقعة في المناطق التي يحددها وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه.
مادة2- (فقرتان مضافتان) على أنه فيما يتعلق بالعقارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة يجب على ملاكها عمل توصيلة مؤقتة مكونة من غرفة تفتيش بسيفون مدفع خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا قام المجلس البلدي الذي يقع في دائرته العقار بتحصيل قسط سنوي موازي لقيمة ضريبة المباني المفروضة على العقار حتى يحصل ضعف قيمة تكاليف عمل التوصيلة وعلى أن يقوم بعمل هذه التوصيلة مجرد تحصيل نصف تكاليفها.
ويجوز الاستغناء عن التوصلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة وجود خزان مسمط على أن يوصل الخزان إلى المجاري العامة بحيث تكون نهاية التوصيلة من داخل الخزان بواسطة مشترك.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين