تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1946 بشأن صرف مياه المحال العمومية والصناعية في المجاري العمومية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 96 لسنة 1950 الخاص بصرف مياه المباني والمواد المتخلفة في المجاري العامة المعدل بالقانون رقم 645 لسنة 1954؛ وعلى القانون رقم 196 لسنة 1953 في شأن صرف مياه المحال العمومية والتجارية والصناعية في مجاري المياه المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1954؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق (شبكة المجاري) على الإنشاءات التي تعد لتجميع المتخلفات السائلة من المساكن والمصانع والمحال العامة والتجارية والصناعية وغيرها ومياه الرشح والأمطار لغرض التخلص منها بطريقة صحية بعد تنقيتها أو بدون تنقية. وتعتبر المجاري عامة إذا أنشئت بأموال عامة أو أنشئت بأموال خاصة في طرق عامة أو في طرق خاصة مفتوحة للمرور العام واتصلت بشبكة مجاري عامة.
المادة (2) : للجهة القائمة على أعمال المجاري أن تنشئ مجاري عامة في الطرق الخاصة المفتوحة للمرور العام أو غير المفتوحة له دون أن تلتزم بتعويض مالك الطريق ودون تحصيل النفقات اللازمة لذلك من ملاك العقارات الذين انتفعت عقاراتهم بهذه المجاري.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" يجب أن توصل إلى المجاري العامة المباني الواقعة على الطرق الممتدة بها هذه المجاري وكذلك المباني التي لا يزيد بعدها عنها على ثلاثين مترا إذا ما طلبت ذلك الجهة القائمة على أعمال المجاري من مالك العقار أو الحائز، وعلى المالك في هذه الحالة أن يتقدم إلى الجهة المذكورة بطلب توصيل العقار إلى المجاري العامة خلال شهرين من تاريخ مطالبته بالتوصيل وأن يستكمل في هذه الفترة التوصيلة الداخلية فإذا أنقضت هذه الفترة دون أن يتقدم بطلب التوصيل جاز للجهة القائمة على أعمال المجاري أن تقوم بتوصيل المباني إلى المجاري العامة بالطريق الإداري على نفقة المالك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية من هذا القانون.
المادة (4) : الجهة القائمة على أعمال المجاري هي المختصة دون غيرها بإنشاء التوصيلة اللازمة لإيصال المبنى من غرفة التفتيش النهائية إلى شبكة المجاري العمومية ويتم ذلك على نفقة المالك بعد التثبت من مطابقة غرفة التفتيش وغرف حجز المواد الغريبة لأحكام القرارات المنفذة لهذا القانون. ويعفى ملاك العقارات المنشأة قبل العمل بهذا القانون والتي لا يزيد إيجارها الشهري على خمسة جنيهات من تكاليف التوصيل. كما يعفى من نصف هذه التكاليف ملاك هذه العقارات التي لا يزيد إيجارها الشهري على عشرة جنيهات وتعتبر هذه التوصيلات بمجرد إنشائها جزء من شبكة المجاري العامة. وللجهة القائمة على أعمال المجاري أن تزيل التوصيلة التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أن تعدلها بصفة مؤقتة لاستمرار صرف المبني وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المالك.
المادة (5) : للجهة القائمة على أعمال المجاري أن تصل أي عقار بغرفة تفتيش عقار آخر أو بمواسير أو بمطابق أنشئت في طريق عام أو خاص على نفقة مالك آخر بعد التأكد من استيعابها للتصرف الجديد.
المادة (6) : لا يجوز المساس بأي جزء من المجاري العامة أو التوصيلات إليها كما يحظر إلقاء سوائل أو مواد بها غير ما أعدت لصرفه أو من غير طريق التوصيلات المعتمدة، على أنه يجوز ذلك بترخيص من الجهة القائمة على أعمال المجاري وتحت إشرافها.
المادة (7) : لا يجوز أن تصرف في المجاري العامة المتخلفات السائلة من المحال العامة والصناعية وغيرها التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق دون ترخيص في ذلك من الجهة القائمة على أعمال المجاري، ويصدر هذا الترخيص بعد التثبت من الجهة المختصة من استيفاء المحال للشروط الصحية الواجبة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها. وللجهة القائمة على أعمال المجاري في حالة صرف المتخلفات السائلة دون ترخيص أن توقف صرفها بالطريق الإداري.
المادة (8) : يجب أن تكون المتخلفات السائلة التي يرخص في صرفها من المحال المشار إليها في المادة السابقة في حدود المعايير والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق بعد موافقة وزير الصحة ويذكر في الترخيص معايير ومواصفات تلك المتخلفات.
المادة (9) : يجرى تحليل عينات من المتخلفات السائلة من المحال المرخص لها في الصرف بصفة دورية في المعامل والمواعيد التي يحددها وزير الصحة ويصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق، ولصاحب الشأن أن يعترض على نتيجة التحليل خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وتحدد في القرار المشار إليه إجراءات الفصل في المعارضات ورسوم إعادة التحليل وقدرها خمسة جنيهات التي يؤديها المعترض وأحوال ردها إليه. وإذا تبين من التحليل أن تلك المتخلفات السائلة تجاوز حدود المعايير والمواصفات المنصوص عليها في القرار سالف الذكر وجب على صاحب الشأن أن يقوم خلال ستة شهور من تاريخ إخطاره بذلك بإيجاد وسيلة علاج لتصبح المتخلفات مطابقة للمواصفات والمعايير المشار إليها وإلا جاز إلغاء الترخيص بقرار مسبب من الجهة القائمة على أعمال المجاري، ويجوز مد المهلة المذكورة بموافقة هذه الجهة. أما إذا تبين أن هناك خطرا على الصحة العامة أو على سلامة المنشآت العامة من صرف المتخلفات السائلة في شبكة المجاري وجب على صاحب الشأن إزالة مسببات الضرر خلال المدة التي تحددها له تلك الجهة وتخطره بها وإلا جاز لها القيام بذلك على نفقته. على أنه في حالة الخطر العاجل يجوز بقرار من المحافظ وقف صرف المتخلفات السائلة في المجاري بالطريق الإداري.
المادة (10) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مجاري مياه: (1) نهر النيل والأخوار. (2) الرياحات والترع الرئيسية وفروعها الأصلية والثانوية والجنابيات. (3) المساقي والقنوات وما في حكمها. (4) المصارف وفروعها الأصلية والثانوية. (5) البحار والبحيرات. (6) البرك والمستنقعات وغيرها من مجمعات المياه.
المادة (11) : يجوز صرف المتخلفات السائلة من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وعمليات المجاري العامة في مجاري المياه بعد الحصول على موافقة الجهات المحلية التي تمثل وزارات الصحة والأشغال والصناعة كل فيما يخصه وعلى هذه الجهات إخطار الجهة القائمة على أعمال المجاري بالرأي طبقا للقواعد المنظمة لذلك والتي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق. وعلى الجهة القائمة على أعمال المجاري إصدار الترخيص في صرف المتخلفات السائلة في مجاري المياه بعد التحقق من إمكان استيعاب هذه المجاري للمتخلفات السائلة ويجب أن تكون هذه المتخلفات في حدود المعايير والمواصفات التي يقرها وزير الصحة ويصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق.
المادة (12) : يجرى تحليل عينات من المتخلفات السائلة من المنشآت المرخص لها بالصرف في مجاري المياه وذلك بصفة دورية في المعامل والمواعيد التي يحددها وزير الصحة ويصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق. ولصاحب الشأن أن يعترض على نتيجة التحليل خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وتحدد في القرار المشار إليه إجراءات الفصل في المعارضات ورسوم إعادة التحليل التي يؤديها المعترض وأحوال ردها إليه. وإذا تبين من التحليل أن المتخلفات السائلة التي تصرف في مجاري المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المبينة في الترخيص وجب على صاحب الشأن خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أن يقوم بإيجاد وسيلة علاج لتصبح المتخلفات مطابقة للمواصفات والمعايير المشار إليها، وأن يبدأ فعلا خلال هذه المدة في تشغيل هذه الوسيلة وإلا جاز إلغاء الترخيص بقرار مسبب من الجهة القائمة على أعمال المجاري ويجوز مد المهلة المذكورة بقرار من هذه الجهة. أما إذا تبين أن هناك خطرا على الصحة العامة أو على سلامة المنشآت العامة من صرف المتخلفات السائلة في مجاري المياه وجب على صاحب الشأن إزالة مسببات الضرر خلال المدة التي تحددها له الجهة القائمة على أعمال المجاري وإلا جاز لها القيام بذلك على نفقته. على أنه في حالة الخطر الداهم يجوز بقرار مسبب من ممثل وزارة الأشغال، أو من ممثل وزارة الصحة بحسب الأحوال وقف صرف المتخلفات السائلة في مجاري المياه بالطريق الإداري. كما أن للجهة المختصة بإصدار الترخيص في حالة صرف المتخلفات السائلة في مجرى مياه دون ترخيص أن توقف الصرف بالطريق الإداري.
المادة (13) : لا يجوز إنشاء شبكة مجاري خاصة إلا بترخيص من الجهة القائمة على أعمال المجاري. ويجب أن تتوافر في هذه الشبكات والمتخلفات المنصرفة فيها الشروط والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق.
المادة (14) : لا يجوز صرف المتخلفات السائلة صرفا سطحيا إلا بترخيص من الجهة القائمة على أعمال المجاري، ويجب أن تتوافر في طريقة الصرف الشروط والمواصفات والمعايير التي يحددها وزير الصحة ويصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق.
المادة (15) : يصدر وزير الإسكان والمرافق بعد موافقة وزير الصحة قرارا بالمواصفات القياسية لطرائق أخذ العينات وتحليلها وبالمواصفات والشروط التي يجب توافرها في المتخلفات السائلة التي تستخدم في الري أو في غير ذلك من الأغراض.
المادة (16) : لوزير الإسكان والمرافق بعد موافقة وزير الصحة أن يحدد الوسائل الصحية الواجب إتباعها والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في التوصيل إلى المجاري العامة، أو مجاري المياه وكذا الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في الأجهزة والمواد والمهمات المستعملة في تصريف المتخلفات السائلة وتنقيتها وتطهيرها.
المادة (17) : تحصل الرسوم والمصروفات التي تستحق تنفيذا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري، ويكون لهذه الرسوم والمصروفات حق امتياز على العقارات المستحقة عنها وعلى إيجارها.
المادة (18) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3 و4 و13 و14 والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها. ويعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 و7 و8 و9 و11 و12 والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين قرشا ولا تزيد على مائة قرش. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده الجهة القائمة على أعمال المجاري فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد جاز للجهة المذكورة إجراؤه بالطريق الإداري وعلى نفقته أو إلغاء الترخيص أو اتخاذ الإجراءين معا.
المادة (19) : لوزير الإسكان والمرافق بقرار منه بعد أخذ موافقة وزيري الصحة والأشغال كل فيما يخصه إعفاء بعض البلاد أو الأحياء أو العقارات من بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (20) : الجهة القائمة على أعمال المجاري هي الجهة الإدارية المختصة.
المادة (21) : تلغى القوانين رقم 35 لسنة 1946، ورقم 96 لسنة 1950، ورقم 196 لسنة 1953 المشار إليها.
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره وعلى وزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن