بشأن إنشاء جهاز قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
المادة (1) : ينشأ جهاز يسمى "جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويت ...
المادة (2) : يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوي الجمهوري ...
المادة (3) : يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وله على الأخص ما يأتي:
1- التأكد من أنشطة تنقية ...
المادة (4) : تتكون موارد الجهاز مما يأتيك
ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة.
حصيلة ما تسد ...
المادة (5) : تكون للجهاز موازنة خاصة تعد في إطار الموازنة العامة للدولة وتودع مو ...
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة الجهاز برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية كل من:
المدير التن ...
المادة (7) : يختص مجلس إدارة الجهاز بما يأتي:
1- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز بما يكفل تحقيق أغراضه ومباشرة جميع ...
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه ص ...
المادة (9) : يكون لمجلس إدارة الجهاز أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصات ...
المادة (10) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الجها ...
المادة (12) : تلتزم جميع المشروعات العامة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بموافاة ا ...
المادة (13) : يعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مجلس الوزراء توصيات ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية