تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجب أن يجهز كل مبنى بتركيبات وأجهزة صحية داخلية تكفل بطريقة فعالة صرف المياه والمواد المتخلفة ومياه الأمطار وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (2) : يجب إيصال كل مبنى بالمجرى العام إذا كان واقعاً على مسافة لا تزيد على ثلاثين متراً منه. وعلى مالك هذا المبنى - إذا لم يكن متصلاً بالمجرى العام عند العمل بهذا القانون - أن يقدم خلال شهرين من تاريخ العمل به طلباً إلى مصلحة المجاري لإيصال المبنى بالمجرى العام. أما إذا كان المبنى واقعاً على مسافة تزيد على ثلاثين متراً عن المجرى العام فيجب أن تصرف مياهه بصفة مؤقتة في خزان ينشأ طبقاً لمواصفات مصلحة المجاري وشروطها وذلك لحين إمكان إيصاله بمجرى عام.
المادة (3) : على مالكي المباني الواقعة على طرق غير ممتدة بها مجار عامة أن يطلبوا من مصلحة المجاري إيصال مبانيهم بالمجاري التي تنشأ في الطرق المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطارهم بإنشائها.
المادة (4) : لمصلحة المجاري أن تنشئ مجاري عامة في الطرق الخاصة المفتوحة للمرور العام أو غير المفتوحة له دون أن تلتزم بتعويض مالك الطريق وتحصل النفقات اللازمة لذلك من أصحاب الأملاك التي تنتفع بهذه المجاري وفقاً للتوزيع الذي تجريه المصلحة.
المادة (5) : تقوم مصلحة المجاري بعملية إيصال المبنى بالمجرى العام وإنشاء الوصلة اللازمة لذلك على نفقة المالك متى ثبت أن التركيبات والأجهزة الصحية الداخلية في حالة مرضية ومطابقة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولا يترتب على الموافقة على هذه التركيبات والأجهزة أية مسئولية قبل المصلحة المذكورة.
المادة (6) : لمصلحة المجاري أن ترفض إيصال أي مبنى إلى المجرى العام إذا رأت أن حالته سيئة أو أن أجهزته وتركيباته الصحية في حالة غير مرضية أو تخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويجب على المالك في هذه الحالة أن يدخل على أجهزته وتركيباته التعديلات اللازمة في المدة التي تحددها له المصلحة.
المادة (7) : لمصلحة المجاري عند الضرورة الحق في إيصال أي عقار بغرفة تفتيش عقار آخر أو بمواسير أو بمطابق مجار أنشئت في طريق عام أو خاص على نفقة مالك آخر وعلى المنتفع الجديد أن يعوض هذا المالك تعويضاً عادلاً.
المادة (8) : لمهندسي مصلحة المجاري ولغيرهم من الموظفين الذين يندبهم الوزير المختص بقرار يصدره الحق في معاينة التركيبات الداخلية للمباني الموصلة إلى المجاري العامة وتجربتها للتحقق من صلاحيتها وانطباقها على أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وعلى المالك إصلاح كل تلف أو عيب في الموعد الذي تحدده له المصلحة وإلا جاز لها في حالة الخطر أن تقوم بإجراء الإصلاح على نفقته.
المادة (9) : لا يجوز لأصحاب المباني الموصلة بالمجاري العامة إحداث أي تعديل في تركيباتها الداخلية أو إضافة أي شيء عليها قبل الحصول على ترخيص كتابي في ذلك من مصلحة المجاري.
المادة (10) : لا يجوز إقامة آبار أو خزانات أو غرف تفتيش أو ما يماثلها في طريق ما إلا بترخيص من مصلحة المجاري وطبقاً للشروط التي تقررها.
المادة (11) : يحظر المساس بأي جزء من المجاري العامة أو الوصلات ويحظر كذلك إلقاء مواد أو سوائل بها.
المادة (12) : لمصلحة المجاري في الأحوال العاجلة التي تكون مصدر خطر للمصلحة العامة ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وقف الأعمال موضع المخالفة فوراً بالطريق الإداري وإعادة الحالة إلى أصلها على نفقة المخالف.
المادة (13) : يكون لمهندسي مصلحة المجاري ولغيرهم من الموظفين الذين يندبهم الوزير المختص بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (14) : الواجبات والشروط المفروضة على الملاك بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى القرارات المنفذة له تفرض أيضاً على ممثليهم ووكلائهم وعلى نظار الأوقاف.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بما تقضي به القوانين الأخرى من عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرين جنيهاً كل من خالف أحكام المواد 3 و8 و9 و11 أو تسبب في مخالفتها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين قرشاً ولا تزيد على مائة قرش كل من خالف الأحكام الأخرى لهذا القانون أو القرارات المنفذة له أو تسبب في مخالفتها. وتأمر المحكمة زيادة على ذلك بإزالة المخالفة وإعادة الحالة إلى أصلها أو بتنفيذ الأعمال الواجب اتخاذها في موعد تحدده لذلك في الحكم فإن لم يقم المالك بتنفيذ الحكم في الموعد المحدد لذلك جاز لمصلحة المجاري إجراء هذا التنفيذ على نفقته.
المادة (16) : تحصل النفقات الواردة في هذا القانون بطريق الحجز الإداري.
المادة (17) : يطبق هذا القانون على كل مدينة يكون بها مجار عامة. ويقصد بعبارة "مصلحة المجاري" الواردة في هذا القانون أو في القرارات المنفذة له مصلحة المجاري الرئيسية بالنسبة إلى مدينة القاهرة والسلطة القائمة على أعمال التنظيم بالنسبة إلى غيرها من المدن.
المادة (18) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية والصحة العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن