بشأن صرف مياه المحال العمومية والصناعية في المجاري العمومية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز صرف مياه المحال العمومية والصناعية في المجاري العمومية إلا بترخيص من مصلحة المجاري الرئيسية بالنسبة لمدينة القاهرة أو من السلطة القائمة على أعمال التنظيم في غيرها من المدن.
وتؤدي المحال التي يرخص لها على هذا الوجه رسما قدره مليمان عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة في المجاري العمومية، ويكون التقدير على أساس ما يرصده عداد المياه عن استهلاك المحل.
ويصدر قرار وزاري ببيان المحال التي يسري عليها هذا القانون وبالقواعد التي تتبع في تقدير الكميات المنصرفة إذا كانت المحال تحصل على المياه بطريقة لا تمكن من حصرها بعداد.
المادة (2) : فيما يختص بالمحال العمومية والصناعية التي تصرف في المجاري العمومية قبل العمل بهذا القانون يستحق الرسم المقرر بحكم المادة السابقة عن كميات المياه التي تصرف منها من تاريخ العمل به.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام القوانين واللوائح الأخرى من عقوبة أشد، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى.
وتأمر المحكمة فضلا عن ذلك بمنع الصرف في المجاري العمومية وإعادة الحالة إلى أصلها في ميعاد تحدده، فإن لم يقم المخالف بالتنفيذ في الميعاد المذكور تقوم مصلحة المجاري أو السلطة القائمة على أعمال التنظيم بالتنفيذ على نفقته.
ويحصل الرسم مضاعفا عن كميات المياه التي صرفت مدة المخالفة.
المادة (3) : يكون لمهندسي مصلحة المجاري الرئيسية بالقاهرة والمهندسين المشرفين على أعمال المجاري في المدن الأخرى التي تسري عليها أحكام هذا القانون وغيرهم من الموظفين الذين يندبهم الوزير المختص بقرار يصدره صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة (4) : يطبق هذا القانون على مدينة القاهرة، ويجوز تطبيقه بمقتضى قرار من الوزير المختص على أية مدينة أخرى توجد بها مجار عمومية.
المادة (5) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر