بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1946 الخاص بصرف مياه المحال العمومية والصناعية في المجاري العمومية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1946 الخاص بصرف مياه المحال العمومية والصناعية في المجاري العمومية النص الآتي:
"مادة 1- لا يجوز صرف مياه المحال العمومية والصناعية في المجاري العمومية إلا بترخيص من مصلحة المجاري الرئيسية بالنسبة إلى مدينة القاهرة أو من السلطة القائمة على أعمال التنظيم بالنسبة إلى غيرها من المدن.
وتؤدي المحال التي يُرخّص لها على هذا الوجه رسماً قدره مليمان عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة في المجاري العمومية ويكون التحصيل سنوياً وعلى أساس ما يرصده عداد المياه عن استهلاك المحل بشرط ألا يقلّ مجموع الرسم السنوي عن ألف مليم.
ويصدر قرار وزاري ببيان المحال التي يسري عليها هذا القانون وبالقواعد التي تتبع في تقدير الكميات المنصرفة إذا كانت المحال تُحصّل على المياه بطريقة لا تُمكّن من حصرها بعداد".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 35 لسنة 1946 سالف الذكر فقرة أخيرة بالنص الآتي:
"ويجوز تحصيل هذه الرسوم والمصروفات وكذلك الرسوم المشار إليها في المادتين 1 و2 بطريق الحجز الإداري".
المادة (3) : تضاف بعد المادة 3 من القانون رقم 35 لسنة 1946 سالف الذكر مادة جديدة يكون رقمها "3 مكرراً" بالنص الآتي:
"مادة 3 مكرراً ـ يكون لمهندسي مصلحة المجاري الرئيسية بالقاهرة والمهندسين المشرفين على أعمال المجاري في المدن الأخرى التي تسري عليها أحكام هذا القانون وغيرهم من الموظفين الذين يندبهم الوزير المختص بقرار يصدره صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له".
المادة (4) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر