بشأن إلغاء المادة 13 من القانون رقم 196 لسنة 1953 في شأن صرف مياه المحال العمومية والتجارية والصناعية في مجاري المياه.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1948 بشأن صرف مياه المحال العمومية والصناعية في المجاري العمومية،
وعلى القانون رقم 196 لسنة 1953 في شأن صرف مياه المحال العمومية والتجارية والصناعية في مجاري المياه،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 33 لسنة 1954
قضى القانون رقم 35 لسنة 1946 بشأن صرف مياه المحال العمومية والتجارية والصناعية في المجاري العمومية بعدم جواز صرف مياه المحال المذكورة في مواسير المجاري العمومية إلا بمقتضى ترخيص من مصلحة المجاري، على أن يؤدي صاحب المحل رسماً سنوياً مقابل صرف كميات هذه المياه بسعر معين عن كل متر مكعب. ثم عدلت بعض أحكام هذا القانون بالقانون رقم 47 لسنة 1948، وقد صدرت بعض القرارات الوزارية المنفذة للقانون المذكور .... وظل هذا القانون معمولاً به حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 196 لسنة 1953 في شأن صرف مياه المحال العمومية والتجارية والصناعية في مجاري المياه وكان المقصود من القانون الأخير مواجهة الحالات التي لم يواجهها القانون الأول إذ أن القانون رقم 196 لسنة 1953 قصد إلى تنظيم تصريف مياه تلك المحال في مجاري المياه وعرف مجاري المياه في مادته الأولى وعددها على سبيل الحصر وهي نهر النيل والأخوار والرياحات والترع الرئيسية وفروعها الأصلية والثانوية والجنابيات والمساقي والقنوات وما في حكمها والمصارف وفروعها الأصلية والثانوية والبرك والمستنقعات والحياض وغيرها من مجمعات المياه.
ولا تشمل مجاري المياه المذكورة بطبيعة الحال مواسير المجاري العمومية وهو ما يدل على أن المشروع عند وضع القانون رقم 196 لسنة 1952 لم يرد التعرض للصرف في تلك المواسير مكتفياً بالقانون رقم 35 لسنة 1946 الذي ينظمها.
ولكن ورد سهوا في المادة 13 من القانون رقم 196 لسنة 1953 النص على إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1946.
لذلك اقتضى الأمر إعداد مشروع قانون بإلغاء المادة 13 المذكورة لإعادة العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1946 والقرارات الوزارية المنفذة له كما نص على سريانه من تاريخ إلغائه وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 196 لسنة 1953 - وذلك ما عدا الأحكام الخاصة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 منه فلا يكون لها أثر رجعي ولا يعمل بها إلا من تاريخ العمل بهذا المشروع.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره.
وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : تلغى المادة 13 من القانون رقم 196 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (2) : يعاد العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1946 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 196 لسنة 1953 المشار إليه عدا الأحكام الخاصة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 منه فلا تطبق إلا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والأشغال العمومية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية