تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1946 بشأن صرف مياه المحال العمومية والصناعية في المجاري العمومية المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1948، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المواد العالقة الغرامة عن كل متر مكعب جزء في المليون مليم من 61 إلى 120 جزءا 1 من 121 إلى 180 جزءا 2 من 181 إلى 240 جزءا 3 من 241 إلى 300 جزءا 4 فإذا زادت النسبة عن ذلك زيدت الغرامة بواقع مليم واحد عن المتر المكعب عن كل ستين جزءا في المليون أو بعضها.
المادة () : نظرا لأهمية موضوع تصريف مياه متخلفات المصانع والمحال العمومية والتجارية في مجاري المياه العامة رؤى من اللازم تعديل التشريع الخاص بهذا الموضوع بما يتناسب مع أهميته وخطورته على الصحة العامة. ولما كان القانون رقم 35 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1948 الخاص بصرف مياه المحال العمومية والصناعية في مجاري المياه العامة لا يعني بالغرض الذي وضع من أجلهز لذلك رأى استصدار القانون المرافق لسد الثغرات القائمة في القانون سالف الذكر فيما يتعلق بالنقط الآتية: تكفلت المادة الأولى بتصريف مجاري المياه العامة وتعدادها على سبيل الحصر والتحديد في تطبيق أحكام هذا القانون وهي نهر النيل والأخوار والرياحات والترع الرئيسية وفروعها الأصلية والثانوية والبراء والمستنقعات والحياض وجميع مجمعات المياه. وتواجه المادتان 2 و3 النص على ضرورة أخذ تصريح من الإدارة الصحية المختصة الواقع في دائرتها المحل أو المصنع عند صرف المياه المختلفة من المحال العمومية والتجارية والصناعية وتبيان إجراءات الحصول على هذا الترخيص والرسوم مع تحديد مدة صرف هذا الترخيص أو إعلان الطالب برفضه في ظرف ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وحرصا على الصحة العامة فقد رؤى من الضرورة أن ينص في المادة 4 على تنقية مياه المتخلفات قبل صرفها على مجاري المياه العامة وقد حددت معايير المياه التي يصرح بصرفها في مجاري المياه حتى يكون التشريع رادعا لأصحاب المصانع وإجبارهم على تنقية متخلفات مصانعهم وتوصيلها إلى مجاري المياه العامة على نفقتهم مستوفاة للاشتراطات الصحية. ويفرض القانون في المادة 6 غرامات على أصحاب المصانع والمحال تحسب من واقع الجدولين (أ، ب) الملحقين بالقانون وذلك في حالتين: أولا – المحال التي تتمادى رغم إخطارها في إنشاء أعمال التنقية في خلال المدة المحددة لها وهي اثني عشر شهرا من تاريخ الإبلاغ. ثانيا – المحال التي لم تراع درجة النقاوة اللازمة بمقتضى المعايير الموجودة في مياه متخلفاتها تتناسب مع كمياتها ورداءتها (المادة 5). وقد أوضحت المادة الثامنة كيفية تقدير كمية المياه المنصرفة في حالة وجود عداد للمياه وكذلك في حالة عدم وجوده وعندئذ تقوم مصلحة المجاري بعمل هذا التقدير. ويلاحظ أن التحليل الذي تقوم به المصلحة المذكورة لعينات المياه يعتبر هذا المرجع لحساب رسم الغرامة بعد اعتماده من قسم المياه بمصلحة المعامل (المادة 7). وللإدارة الصحية الحق في إيقاف صرف المتخلفات التي يصرفها أي محل أو مصنع في المجاري إذا تبين لها خطورتها على الصحة العامة. وذلك طبقا للقيد والإجراءات الرسمية في (المادة 9). وقد روعي أن يذكر على سبيل التحديد في صلب القانون (المادة 10) الموظفون الذين سيناط بهم تنفيذ أحكامه وهم: (1) مفتشو الصحة ومعاونوهم والمهندسون الصحيون الذين ينتدبهم وزير الصحة. (2) المهندسون الذين ينتدبهم وزير الشئون البلدية والقروية. (3) المهندسون الذين ينتدبهم وزير الأشغال. فيكسبهم القانون صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ. وأما القواعد التي تتبع في شأن تقدير كميات المياه المنصرفة وطريقة تحليلها والرسوم المستحقة عن ذلك فإنها تعين بقرار من وزير الصحة العمومية (المادة 11). ورؤى من الملائم أن لا يسري هذا القانون إلا على المحال والمصانع التي تعين بقرار من وزير الصحة العمومية (المادة 12). وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة () : الأوكسجين الحيوي الممتص في خمسة أيام الغرامة عن كل متر مكعب جزء في المليون مليم من 61 إلى 120 جزءا 2 من 121 إلى 180 جزءا 4 من 181 إلى 240 جزءا 6 من 241 إلى 300 جزءا 8 من 301 إلى 360 جزءا 10
المادة (1) : تعتبر مجاري مياه في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: (أ) نهر النيل والأخوار. (ب) الرياحات والترع الرئيسية وفروعها الأصلية والثانوية والجنابيات. (جـ) المساقي والقنوات وما في حكمها. (د) المصارف وفروعها الأصلية والثانوية. (هـ) البرك والمستنقعات. (و) الحياض وغيرها من مجمعات المياه.
المادة (2) : لا يجوز صرف المياه المتخلفة من المحال العمومية والتجارية والصناعية في مجاري المياه إلا بترخيص من الإدارة الصحية المختصة الواقع في دائرتها العمل أو المصنع.
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص على استمارة خاصة تصرفها وزارة الصحة العمومية مقابل مبلغ عشرين قرشاً مصحوبة بخريطة مساحية من نسختين وبالإيصال الدال على أداء الطالب رسماً قدره جنيه واحد ويجب إبلاغ الطالب بالقرار الصادر في طلبه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة (4) : لا يجوز للإدارة الصحية أن ترخص في صرف المياه المتخلفة من المحال المذكورة في مجاري المياه إلا بعد موافقة مصلحة الري وطبقا للمواصفات التي تضعها وبشرط ألا يجاوز الأوكسجين الحيوي بالمياه أو المواد العالقة 60 جزءا في المليون وأن تكون خالية من المواد السامة والأيدروجين المكبرت وألا يقل التركيز الأيوني بها عن 6 درجات.
المادة (5) : إذا تبين من التحليل أن المياه المراد صرفها تحتوي على معدلات تخالف المنصوص عليه في المادة السابقة وجب على أصحاب المحال المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ الذي ترسله لهم الإدارة الصحية المختصة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول البدء في إنشاء عمليات تنقية تعتمدها من الإدارة ومصلحة المجاري الرئيسية كي تصبح المياه المتخلفة المراد صرفها مطابقة للاشتراطات الواردة في المادة السابقة على أن تتم هذه العمليات ويبدأ تشغيلها فعلا في مدة لا تجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ الإبلاغ.
المادة (6) : إذا انقضى ميعاد الثلاثة الأشهر المشار إليه في المادة السابقة دون أن يبدأ صاحب المحل أو المصنع في إنشاء عمليات التنقية أو إذا لم يتم تنفيذها وتشغيلها خلال الإثني عشر شهرا أو إذا أتضح بعد تشغيلها أن المياه ما زالت غير مطابقة للاشتراطات المبينة في المادة الرابعة وقعت على صاحب المحل أو المصنع غرامة عن التصريف في مجاري المياه طبقا للجدولين (أ، ب) المرافقين وذلك من تاريخ الإبلاغ حتى تتم إجراءات تنقية المياه بالدرجة المطلوبة.
المادة (7) : تحسب الغرامة على أساس نتيجة التحليل الذي تقوم به مصلحة المجاري لعينات المياه ويعتمده قسم المياه بوزارة الصحة العمومية.
المادة (8) : تقدر المياه المنصرفة وفقا لما يسجله عداد المياه من استهلاك المحل أو المصنع فإذا لم يكن به عداد كان التقدير من واقع الطلمبات والمواسير الموجودة.
المادة (9) : إذا تبين للإدارة الصحية أن هناك خطرا على الصحة العامة من المتخلفات التي يصرفها أي محل أو مصنع في مجاري المياه أعلنت صاحبه بكتاب موصي عليه وقف صرفها وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الترخيص في المدة التي تحددها له فإذا لم يقم بتنفيذ ذلك في الميعاد عوقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الصرف في المهلة التي تحددها المحكمة وإلا قامت الإدارة الصحية بذلك على نفقته ويحكم أيضا بإلزام المخالف أداء ضعفي الفئات المقررة بالجدولين المرافقين عن المياه التي تصرف في المجاري من تاريخ انتهاء المدة التي حددتها الإدارة الصحية.
المادة (10) : يكون للموظفين الموضحة وظائفهم فيما يلي صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. (أ) مفتشو الصحة ومعاونوهم والمهندسون الصحيون الذين ينتدبهم وزير الصحة العمومية. (ب) المهندسون الذين ينتدبهم وزير الشؤون البلدية والقروية. (جـ) المهندسون الذين ينتدبهم وزير الأشغال العمومية.
المادة (11) : تعين بقرار من وزير الصحة العمومية القواعد التي تتبع في تقدير كميات المياه المنصرفة وطريقة تحليلها والرسوم المستحقة عن كل تحليل بشرط ألا تجاوز مبلغ مائتي قرش.
المادة (12) : يسري هذا القانون على المحال أو المصانع التي تعين بقرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (13) : يلغى القانون رقم 35 لسنة 1946 المشار إليه.
المادة (14) : على وزراء الصحة العمومية والأشغال العمومية والشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن