تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 639 لسنة 1954 أعد مشروع القانون المرافق على ضوء السياسة الصناعية التي تهدف إلى تصنيع البلاد وتشجيع الصناعات القائمة وتوفير الخامات اللازمة لها. وقد تبين عند دراسة الصناعات الصوفية أن الصوف المحلي الذي يستخدم في غزل أنواع المصنوعات الصوفية على نوعين: النوع الأول – يطلق عليه الصوف الجز وهو الذي يؤخذ من الأغنام قبل ذبحها. النوع الثاني – يطلق عليه الصوف الشلح وهو الذي ينزع من جلود الأغنام المذبوحة بمواد مزيلة للشعر كالجير وكبريتور الصوديوم. والنوع الثاني أقل رتبة من النوع الأول بسبب المواد الكاوية التي تؤثر في متانته وقابليته للصباغة بخلاف النوع الأول فإنه أكثر قوة واحتمالا واستعدادا للتصنيع. وحماية المنتجات الصوفية تتطلب استصدار تشريع يحد من المنافسة غير المشروعة وبمقتضاه يمكن فرض الرقابة على المدابغ والمصانع والتجار للقضاء على ضروب الغش وبهذا تتحقق الغاية المرجوة من تقدم الصناعة المحلية واطراد نموها وتتوافر فيها الثقة وهي قوام الحياة الاقتصادية والدعامة التي ترتكز عليها فيتسنى للصناعة المحلية أن تشق طريقها وأن تصمد أمام منافسة المنتجات الأجنبية. وتنص المادة الأولى من المشروع على حظر ذبح الأغنام قبل جز صوفها واستثنت الأغنام المذبوحة خارج المجازر في الحالات المسموح فيها بذلك من أحكام هذه المادة متى كان ذبحها بغير قصد الاتجار بلحومها أو بصوفها أو بجلودها. وقد خول وزير التجارة والصناعة حق إضافة حيوانات أخرى بالشروط التي يراها على أن يكون ذلك بقرار يصدره. وحظرت المادة 2 من المشروع على أصحاب المدابغ وتجار الجلود والفراوي وغيرهم أن يحوزوا بقصد البيع أو أن يعرضوا أو يطرحوا للبيع جلود الأغنام سواء أكانت مذبوحة إذا كانت تحتوي على أصواف تزيد أطوالها على 5/1 سم. وحظرت المادة 3 على المتجرين في الأصواف أن يحوزوا بقصد البيع أو يعرضوا أو يطرحوا للبيع أصوافا غير مجزوزة تزيد أطوالها على 1.5 سم حتى لا يتناول الحظر ذبح الأغنام قبل جزها فقط بل الاتجار بالأصواف غير المجزوزة أيضا متى كانت أطوالها تزيد على 1.5 سم كما حظرت المادة المذكورة على التجار المشار إليهم خلط الأصواف الجز بالصوف الشلح أو بالشعيرات أو غيرها للقضاء على أساليب الغش وليتصرف المشتري على حقيقة البضائع التي يرغب في الحصول عليها. وتنص المادة 4 من المشروع على إلزام أصحاب مصانع غزل ونسج الصوف أو المسئولين عن إدارتها بإمساك سجل خاص لإثبات البيانات المشار إليها فيها مع إخطار وزارة التجارة والصناعة (مصلحة الصناعة) في الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليه من كل عام ببيان مشترياتهم من الخامات الصوفية وتوضيح كل نوع على حدة ومقدار ما استهلك والباقي لديهم وذلك من باب إحكام الرقابة وللوقوف على الإحصائيات التي تهم الصناعة من الجهة الأخرى. ولم يغفل المشروع النص على جزاءات رادعة لمن تنكب السبيل ليتخذ من الكسب الحرام مطية له فنصت المادة الخامسة على عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لمن خالف أحكامه أو أحكام القرارات التي يصدرها وزير التجارة والصناعة بالاستناد إليه – كما نصت على جواز الحكم بغلق المحل مدة لا تجاوز أسبوعا وبوجوب الحكم بالغلق في حالة العود مع مصادرة الأشياء موضوع الجريمة في جميع الحالات. ونصت المادة السادسة على أن يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات التي تصدر بالاستناد إليه صفة رجال الضبط القضائي وأجيز لهم حتى التفتيش وفحص السجلات على نحو ما هو مبين بالمادة المذكورة مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة لكل من يحول دون تأدية وظائفهم أو يمتنع عن تقديم الدفاتر أو غيرها أو يدلي ببيانات غير صحيحة. ولتوفير أسباب الطمأنينة على أصحاب المصانع والمدابغ والتجار ومحافظة على سرية أعمالهم نص المشرع في المادة السابعة على عقاب الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكامه إذا هم أفشوا سرا من أسرار صناعتهم اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم. كما نصت المادة السابعة أيضا على عقاب الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا هم أهملوا في أداء الواجب المفروض عليهم. وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واتخاذ ما يلزم لاستصداره.
المادة (1) : يحظر ذبح الأغنام قبل جز صوفها. ويعتبر الحيوان قابلا للجز متى كان طول الصوف يزيد على 1.5 سم على ظهر الحيوان. ويستثنى من ذلك الأغنام المذبوحة خارج المجازر بغير قصد الاتجار بلحومها أو بأصوافها أو بجلودها. ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يضيف إلى الأغنام حيوانات أخرى بالشروط التي يقررها.
المادة (2) : يحظر على أصحاب المدابغ وتجار الجلود والفراوي وغيرهم أن يحوزوا بقصد البيع أو يعرضوا أو يطرحوا للبيع جلودا مدبوغة كانت أو غير مدبوغة متى كانت تحتوي على أصواف تزيد أطوالها على 1.5 سم.
المادة (3) : يحظر على المتجرين بالصوف أن يحوزوا بقصد البيع أو يعرضوا أو يطرحوا للبيع أصوافا غير مجزوزة تزيد أطوالها على 1.5سم. كما يحظر عليهم خلط الأصواف الجز بالصوف الشلح أو بالشعيرات أو غيرها.
المادة (4) : يجب على أصحاب مصانع غزل ونسج الصوف أو المسئولين على إدارتها أن يكون لديهم سجل خاص تثبت فيه مقادير الخامات الصوفية التي يكون في حيازتهم في تاريخ نشر هذا القانون وما يرد إليهم منها مستقبلا والجهات الواردة منها وأماكن تخزينها وما يستخدمونه منها في صناعتهم. كما يجب عليهم أن يرسلوا لوزارة التجارة والصناعة (مصلحة الصناعة) في الأسبوع الأول من شهر يناير ويوليه من كل عام كتابا موصي عليه ببيان مشترياتهم خلال الستة شهور الماضية من الخدمات الصوفية مع توضيح كل نوع على حدة ومقدار ما استهلك منها في مصانعهم والباقي لديهم.
المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات التي يصدرها وزير التجارة والصناعة بالاستناد إليه. ويجوز الحكم بغلق المحل مدة لا تجاوز أسبوعا. وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. وفى حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بغلق المحل مدة أسبوع وجوبيا.
المادة (6) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات الصادرة استنادا إليه. ويكون لهم ولرجال الضبط القضائي في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لدبغ أو صنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة بالاستناد إليه وطلب وفحص السجلات الخاصة وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام. كما يجوز لهم تفتيش أي مكان غير مسكون يشتبه فيه التخزين. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو رجال الضبط أو يمتنع عن تقديم الدفاتر أو غيرها أو يدلي بيانات غير صحيحة.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون. وكل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها في المادة الأخيرة.
المادة (8) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن