بشأن تعديل المادة 39 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 599 لسنة 1954
نصت المادة 39 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1953 على شروط تعيين الخفراء وأغفلت شرط اللياقة الصحية.
لذلك رؤى تعديل هذه المادة بحيث تشمل النص على ضرورة ثبوت لياقة الخفير للخدمة صحيا مع تخويل المحافظين والمديرين سلطة الإعفاء من هذا الشرط.
وتحقيقا لهذا الغرض أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة.
وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : تعدل المادة 39 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 39 ـ يكون تعيين الخفراء النظاميين بطريق التطوع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيمن يعين خفيرا أن يكون مصري الجنسية حسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف وألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة وأن تثبت لياقته للخدمة صحيا.
ويجوز بقرار من المحافظ أو المدير إعفاء الخفير من شرط اللياقة الصحية.
وتكون الأولوية في التعيين للأشخاص المقترعين غير المطلوبين للخدمة العسكرية.
ولا يجوز تطوع الخفير متى بلغ عمره ستين سنة وتنتهي خدمته حتما عند بلوغه هذه السن.
ويخضع الخفراء النظاميون للأحكام العسكرية في كل ما يتصل بخدمتهم.
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين