تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 في شأن أموال أسرة محمد علي المصادرة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : عقد استغلال منطقة قصر المنتزة وبيع أراضي بمنطقة المعمورة واستصلاح منطقة المقطم في يوم من شهر سنة 1954 قد أبرم هذا العقد بالقاهرة فيما بين: الحكومة المصرية وإدارة تصفية الأموال المصادرة والهيئة العليا للإصلاح الزراعي ويمثلها جميعا السيد وزير الشئون البلدية والقروية بمقتضى القانون رقم لسنة 1954 الصادر بتخويله سلطة التعاقد نيابة عنها. طرف أول وبين الشركة المصرية للأراضي والمباني (شركة مساهمة مصرية) ويمثلها: (1) (2) بمقتضى تفويض صادر إليهما من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في يوم السبت الموافق ثلاثة وعشرون من شهر أكتوبر سنة 1954 ومصدق عليه أمام مكتب توثيق القاهرة تحت رقم 485 لسنة 1954. طرف ثان قد تم الاتفاق على ما يأتي:
المادة () : برنامج نوع العمل تاريخ تقديم الشركة للرسومات مدة التنفيذ قيمة الغرامة ملاحظات في حالة التأخير منطقة المنتزة: تحويل السلاملك إلى كازينو شهر من تاريخ التعاقد سبعة شهور من 10 ج يوميا تاريخ اعتماد الرسومات تشييد المؤسسة للاستحمام.. " سبعة شهور من " تاريخ اعتماد الرسومات تشييد دار السينما والمسرح ثلاثة شهور من تاريخ التعاقد سنة من تاريخ " اعتماد الرسومات تحويل دار السينما الحالي إلى ناد ليلي................ شهرين من تاريخ التعاقد ستة شهور من تاريخ " اعتماد الرسومات تشييد رستران ممتاز.... " ثمانية شهور من تاريخ " اعتماد الرسومات إنشاء ملاعب تنس.... شهر من تاريخ التعاقد ستة شهور 5 ج يوميا تحويل حوض السمك إلى حوض سباحة............ شهرين من تاريخ التعاقد " "
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 565 لسنة 1954 تقدم لنا الشركة المصرية للأراضي والمباني بعرض للانتفاع بسراي المنتزة وتعمير منطقة المعمورة التي يتقاسمها الإصلاح الزراعي وإدارة تصفية الأموال المصادرة ومصلحة الأملاك واستصلاح وتعمير منطقة المقطم واعتبرت الشركة عرضها عن الثلاث مناطق وحدة لا تتجزأ. ونظرا لأن العرض المذكور يتسم بطابع الجدية والإدراك لما تنشده الدولة من إصلاح وتعمير واجتذاب السياح ورؤوس الأموال الأجنبية فقد صرف النظر عن عرضين: الأول – من الأميرالاي محمد محفوظ لاستغلال جزء من منطقة المقطم بالاشتراك مع السيد لابربولا الذي تعاقدت معه وزارة الإرشاد القومي لاستغلال منطقة أنشاص فأولهما لا يمكن الاطمئنان إلى قدرته على تعمير منطقة المقطم التي تحتاج إلى كفاءة عالية من الناحيتين المالية والفنية وقد طلب منه خطاب كفالة بمبلغ عشرة آلاف جنيه ضمانا لجدية العرض ولكنه أحال إلى التأمين الذي أودعته شركة أنشاص على ذمة وزارة الإرشاد، كما أنه ليس من المستصوب أن يشترك الآخر في الاضطلاع بتعمير منطقتين ولم تتبين بعد قدرته على تعمير منطقة واحدة. الثاني – تقدم لوزارة الإرشاد القومي من هيئة ماسروني الإيطالية لاستغلال جز من سراي المنتزة وملحقاتها يشمل الشاطئ نظير إيجار سنوي قدره ثلاثون ألف جنيه وقد أمكن الحصول على شروط أفضل من الشركة المصرية للأراضي والمباني كما هو مبين فيما بعد. لذلك ولأن الشركة المصرية للأراضي والمباني اشترطت عدم التجزئة فقد صرف النظر عن العرضين المذكورين. وقد فاوضنا الشركة في تعديل عرضها بما يتفق وصالح الدولة وأسفرت المفاوضة عن الاتفاق المبدئي المرفق صورته والذي وقع عليه مندوبون رسميون من الشركة وضمانا للتعاقد النهائي في حالة موافقة مجلس الوزراء الشركة المذكورة خطاب ضمان على البنك التجاري المصري بمبلغ مائتي ألف جنيه يصبح حقا للحكومة إذا عدلت الشركة عن توقيع الاتفاق النهائي. ومن أظهر مزايا هذا الاتفاق ما يأتي: (1) أنه لن يصرف شيء من خزينة الدولة على تعمير منطقة المقطم وكل ما تكلفت به من التزامات ستنفذه الشركة بأموالها وتتقاضى من ستصرفه من نصيب الدولة في بيع أراضي منطقة المقطم ومن نصيبها في إيراد مختلف الألعاب المنتزة والمقطم. (2) أن قيمة إيجار سراي المنتزة وقدرها أربعة وخمسين ألف جنيه سنويا ستغطي ما تتكلفه الدولة في صيانة الحديقة وأجور موظفيها. (3) السعر الذي اشترت به الشركة أراضي المعمورة وقدره سبعمائة جنيه للفدان سعر مناسب. (4) اشترط على الشركة جعل منطقة المعمورة منطقة سكنية ممتازة. (5) إنشاء مرافق سياحية واجتماعية جديدة بالمناطق الثلاث على أن تؤول إلى الحكومة في نهاية مدة الامتياز كافة مرافق المقطم والمنتزة. (6) إنشاء طريق جديد للمواصلات بين مدينة القاهرة والمقطم لا عهد للبلاد به وهو المركبات الهوائية المعلقة (تلفريك). (7) الحصول على رأس أجنبي لا يقل عن مليونين من الدولارات لتنفيذ المشروع بخلاف ثمن العدد والآلات وغيرها التي ستجلب من الخارج. (8) لوحظ في الاتفاق أن يكون موقع كازينو المقطم خارج المثلث الذي اشترطت شركة استغلال أنشاص عدم التصريح بكازينوات في حدوده وقد راجع مجلس الدولة مشروع الاتفاق ووضعه في الصبغة القانونية. وفي حالة موافقة هيئة المجلس على ذلك الاتفاق نرجو إصدار القانون المرفق للإذن لنا بالاتفاق النهائي مع الشركة.
المادة (1) : يخول وزير الشئون البلدية والقروية سلطة التعاقد، نيابة عن الحكومة المصرية، وإدارة تصفية الأموال المصادرة، والهيئة العليا للإصلاح الزراعي، مع الشركة المصرية للأراضي والمباني في شأن استغلال منطقة قصر المنتزه وبيع الأراضي الزراعية المجاورة لهذا القصر في ناحيتي المنتزه والمعمورة والترخيص في إنشاء منطقة سكنية ممتازة في هذه الأراضي واستصلاح منطقة جبل المقطم وتعميرها وذلك وفقا للأحكام وبالشروط المرافقة.
المادة (1) : يمنح الوزير الشركة حق استغلال منطقة قصر المنتزه بالإسكندرية التي تشمل القصر وملحقاته وحديقته لاستعمالها كمركز سياحي عالمي ممتاز لمدة خمسة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد مقابل مبلغ سنوي قدره 54000 ج (أربعة وخمسون ألف جنيه) يدفع على الوجه الآتي: أولا - مبلغ 38686 جنيها و392 مليما قيمة مرتبات وأجور موظفين دائمين ومؤقتين وخدم خارج الهيئة وموظفي يومية دائمين ومؤقتين وعمال وجناينية بما في ذلك إعانة غلاء المعيشة وتقوم الشركة بصرف هذا المبلغ لهم شهريا بموجب كشف يوقع عليه منهم ثم يرسل الكشف إلى المصلحة. ثانيا - مبلغ 7000 جنيه تصرفها الشركة في صيانة الحدائق والمتنزهات والغابات والطرق بالشروط المبينة فيما بعد. ثالثا - مبلغ 2800 جنيه تصرفها الشركة في شراء كساوي للعمال طبقا لما هو مشترط فيما بعد. رابعا - مبلغ 5613 جنيها 608 مليمات يدفع بالخزينة الحكومية مقدما على قسطين متساويين كل ستة شهور تبدأ من تاريخ هذا العقد. والجملة 54000 جنيه.
المادة (2) : تتحمل الشركة أي زيادة تطرأ على ماهيات وأجور وإعانة غلاء المعيشة للموظفين والعمال المشار إليهم بالبند الأول بالتطبيق لأي قانون أو لائحة يخضع لها موظفو الحكومة وعمالها المماثلون هذا فضلا عن التزامها بدفع مبلغ المعاشات المشار إليها في البند (4). أما النقص الذي يطرأ نتيجة لتخفيض الماهيات أو الأجور أو إعانة غلاء المعيشة أو نتيجة للاستقطاعات أو لأي سبب آخر فيكون من حق الوزارة.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
المادة (3) : يجوز للشركة بعد إخطار الوزارة استخدام من ترى استخدامه من الموظفين والعمال الحاليين في منطقة المعمورة التي سيرد ذكرها فيما بعد كما يجوز لها بعد إخطار الوزارة استخدام من ترى استخدامه منهم في منطقة المقطم التي سيرد ذكرها فيما بعد وفي هذه الحالة يجب الحصول على موافقة الموظف أو العامل كتابة وفي كل الأحوال يجب أن لا يؤثر ذلك على المستوى الرفيع الحالي للحدائق والمتنزهات والغابات.
المادة (4) : تتحمل الوزارة قيمة المعاشات والمكافآت المستحقة لأولئك الموظفين والعمال عن المدة السابقة للتعاقد وتتحمل الشركة قيمة المعاشات والمكافآت عن المدة اللاحقة للتعاقد.
المادة (5) : يخضع الموظفون والعمال للشركة من الناحية الإدارية طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها وللوزارة الحق في شغل الوظائف الخالية وترشح الشركة من تريد الوزارة تعيينهم.
المادة (6) : تتولى الشركة صيانة الحدائق والمتنزهات والغابات والطرق مقابل مبلغ السبعة آلاف جنيه المشار إليه بالبند (1) فقرة ثانيا ويشمل هذا المبلغ صيانة العدد والآلات وثمن الأسمدة والبذور وعلاج الأشجار وخلافه مما يلزم للصيانة كما يشمل ثمن البنزين والغاز وزيت ماكينات قص النجيل والسيارات اللوري اللازمة لرفع الفضلات وصيانتها. وأي زيادة في هذا المبلغ تتحملها الشركة وأي فائض يكون من حق الوزارة ويجب الحصول مقدما على موافقة الوزارة على أوجه صرف هذا المبلغ وللوزارة الحق في مراجعة المقايسات الخاصة بذلك وتعديلها فإذا لم تعتمد للوزارة المقايسات في ظرف ثلاثة أسابيع فللشركة الحق في مباشرة التنفيذ بعد ذلك. ويجب على الشركة أن تقوم بصيانة الحدائق والمتنزهات والغابات وملحقاتها والطرق بعناية فائقة بحيث تحتفظ بمستواها الرفيع الحالي وفي حالة تقصير الشركة في ذلك تقوم الوزارة بإخطارها بكتاب موصى عليه لإصلاح الحالة في ظرف شهر فإذا انقضت هذه المدة ولم تنفذ الشركة ما طلب منها فللوزارة الحق في عمل الإصلاح بمعرفتها وتحميل الشركة بالتكاليف مهما بلغت قيمتها.
المادة (7) : تقوم الشركة بشراء الكساوي اللازمة للعمال سنويا في حدود مبلغ الألفين وثمانمائة جنيه في البند (1) فقرة (ثالثا) على أن تقدم للوزارة فواتير الشراء ويجب ألا يقل صنف الكساوي عن المستوى الحالي.
المادة (8) : لا يجوز للشركة إجراء أي تعديل أو تغيير في الحدائق أو المتنزهات أو الغابات أو الطرق إلا بموافقة الوزارة وعلى حساب الشركة.
المادة (9) : يسلم القصر وملحقاته ما عدا المتحف للشركة بدون أثاث أو تحف أو أية منقولات أخرى ومع ذلك يجوز فيما بعد أن يتفق على شراء الأثاثات طبقا للمقابل الذي تقدره لجنة خاصة يصدر الوزير قرارا بتشكيلها.
المادة (10) : على الشركة بمجرد استلام المنطقة أن تقدم مشروعا للوزارة لتحويل السلاملك إلى كازينو يراعى فيه أن تكون جميع التعديلات والمباني ومواد البناء وخلافه من الدرجة الممتازة وعلى الشركة بمجرد اعتماد الحكومة للمشروع أن تشرع في تنفيذ التحويل وتتمه في ظرف ثمانية شهور من تاريخ الاعتماد ويكون ذلك على حساب الشركة.
المادة (11) : على الشركة أن تقوم بالإنشاءات الآتية على حسابها وتتعهد بإتمامها في المواعيد المبينة في الجدول المرفق. (أ) تشييد مؤسسة للاستحمام كاملة بدورات المياه والأدشاش وغرف خلع الملابس. (ب) تشييد دار فخمة مغلقة مكيفة الهواء للسينما والتمثيل تتسع لـ700 شخص وتصلح لاستقبال أكبر الفرق العالمية. (ج) تحويل دار السينما الحالي إلى ناد ليلي من الدرجة الممتازة. (د) تشييد مطعم ممتاز. (هـ) إنشاء ملاعب تنس تصلح للمباريات الدولية. (و) تحسين الشاطئ وإنشاء مرسى ليخوت النزهة الخاصة. (ز) تحويل حوض سمك إلى حمام سباحة. وللشركة الحق في إقامة فندق من الدرجة الأولى الممتازة بحديقة القصر بشرط موافقة الحكومة على الموقع والرسومات والمواصفات قبل التنفيذ، ومن المتفق عليه أن جميع هذه المنشآت تؤول للحكومة في نهاية مدة العقد بدون مقابل أو تعويض، وأن رسومات المرافق والمنشآت ستقدمها الشركة للحكومة لاعتمادها قبل التنفيذ.
المادة (12) : تلتزم الشركة بكافة أعمال الصيانة والوقاية اللازمة للمباني والمنشآت الحالية أو المستقبلة حتى تسلم للحكومة في نهاية مدة العقد بحالة جيدة - فإذا قصرت الشركة في ذلك فللوزارة الحق في اتخاذ الإجراء المشار إليه في البند (6)، كما تلتزم الشركة بالتأمين على جميع المنشآت المقامة حاليا بما فيها القصر والمتحف ضد جميع الحوادث وضد الحريق والتلف.
المادة (13) : يحتفظ للموظفين والعمال بالمساكن المخصصة لهم حاليا.
المادة (14) : من حق الشركة تحديد وتحصيل مقابل دخول مختلف المرافق بالمنطقة بما في ذلك المتحف الذي تظل إدارته تحت إشراف الحكومة ما عدا يومي الجمعة والأحد فللوزارة الحق في تحديد مقابل دخول الحديقة خلال هذين اليومين فقط.
المادة (15) : تمنح الحكومة الشركة ترخيصا بمباشرة مختلف أنواع اللعب بالكازينو وتراخيص لمطعم وبوفيه ونادي ليلي وبيع الخمور بها وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (16) : تكون حصة الوزارة 22% من الحصيلة الإجمالية لإيرادات الألعاب بمختلف أنواعها وتحصلها الوزارة شهريا ويتم الاتفاق فيما بعد على النظام الذي يتبع لحصر الإيرادات وتحصيل حصة الوزارة.
المادة (17) : من المتفق عليه ألا تعطي الحكومة تراخيص جديدة لكازينوات مماثلة إلى مسافة 25 كيلو مترا من المنتزه.
المادة (18) : للشركة الحق في فتح بابين بسور الحديقة من جهة المعمورة وتشترط الوزارة عدم استعمال الطرق الموجودة داخل أسوار المنتزه كوسيلة عامة للمرور بين كل من الإسكندرية ومنطقة المعمورة.
المادة (19) : تسمح الوزارة بدخول وإقامة الموظفين الفنيين الذين قد يلزمون للعمل بالمنطقة بصفة مستمرة في حدود مائة موظف على أن يكون هذا الترخيص خاضعا للنظم والقوانين المعمول بها في الجمهورية المصرية.
المادة (20) : جميع مرافق المنطقة كالمياه اللازمة لها والقوة الكهربائية اللازمة للإنارة وغيرها تكون مصاريفها على حساب الشركة.
المادة (21) : يجب على الشركة أن تقدم للوزارة في أول كل عام برنامجا بنشاطها طول العام - ويجب أن تكون البرامج ممتازة ذات مستوى عالمي.
المادة (22) : تتحمل الشركة كافة الضرائب والأموال الأميرية والرسوم أيا كان نوعها الحالية والمستقبلة.
المادة (23) : تمنح الحكومة للشركة ترخيصا بتسيير خطي أوتو كار أحدهما من ميدان محمد علي إلى المنتزه والأخرى من محطة السكة الحديد بسيدي جابر إلى المنتزه على أن يكون للأول محطات وقوف بمنطقة الرمل وجليم ونوبولو وسان استفانو والثاني له محطة وقوف بمظلوم على أن تقيم الشركة أكشاكا أنيقة بموافقة بلدية الإسكندرية بالمحطات لصرف تذاكر لركوب الأوتوكارات يشمل سعرها رسم دخول المنتزه أو من يحملون اشتراكات دائمة للدخول. ويلاحظ أن تكون الأوتوكارات بشكل مميز ولون خاص ويكتب عليها غرض التسيير.
المادة (24) : تقدم الشركة عند التوقيع على العقد كتاب ضمان (كفالة) من أحد البنوك المعتمدة بمبلغ ستين ألف جنيه على أن يستبدل به كتاب ضمان بمبلغ ثلاثين ألف جنيه بمجرد إتمام الشركة لالتزاماتها المبينة في البند 10, 11 وموافقة الوزارة على ما يتم ويبقى الخطاب الأخير تحت يد الوزارة حتى تاريخ انتهاء العقد ولا يرد للشركة إلا بعد أن تتحقق الحكومة من عدم وجود عيب أو ضرر بالحدائق أو المتنزهات أو الغابات أو الطرق أو المباني الحالية أو المستقبلة وأن حالتها جميعها جيدة - كما تستوفي الوزارة من هذه الكفالة ما تستحقه تنفيذا لهذا العقد ولا تقوم الشركة بالوفاء به، وتحقيقا لهذا الغرض تطلب الوزارة من البنك أن يدفع إليها كل المبالغ المستحقة بغير أن يطلب إليها إثبات أن المبلغ الذي ورد عليه الضمان قد أصبح مستحق الوفاء ويجب على الشركة أن تكمل مقدار الضمان إلى الحد المتفق عليه.
المادة (25) : يبيع الوزير إلى الشركة الأراضي الزراعية المجاورة لقصر المنتزه بالإسكندرية التابعة لزمام ناحيتي المنتزه والمعمورة مركز كفر الدوار البالغ مسطحها حوالي 600 فدان و15 قيراطا و19 سهما والمبينة على الخريطة المرفقة بسعر الفدان الواحد سبعمائة جنيه أي بثمن إجمالي قدره حوالي 420509 جنيهات و85 مليما ويشمل الثمن جميع ما على الأرض من أشجار ومبان وماكينات ثابتة للري والإنارة على أن تكون المحاسبة النهائية على أساس المساحة الفعلية التي تحددها مصلحة المساحة. وحدود هذه الأرض هي: الحد الغربي - سور قصر المنتزه. الحد الشرقي - خط مستقيم مواز وملاصق للطريق المكدام من البحر إلى قصر المعمورة وينتهي عند نهاية منافع سكة حديد أبي قير من الجهة البحرية. الحد البحري - البحر الأبيض المتوسط. الحد القبلي - آخر منافع سكة حديد أبي قير من الجهة البحرية.
المادة (26) : تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج المستأجرين الحاليين بمعرفتها وعلي مسئوليتها.
المادة (27) : طريقة دفع الثمن 5% من الثمن عند توقيع العقد الابتدائي. 10% من الثمن عند توقيع العقد النهائي. 4 سنوات بدون دفع أي شئ لما علي الشركة من التزامات في إعداد لمنطقة السكنية وتزويدها بالمرافق. باقي الثمن يدفع بعد انقضاء فترة الأربع سنوات المذكورة علي 11 سنة لفائدة 2/1 3 في المائة تحسب علي مجموع المدة أي 15 سنة ويكون للحكومة حق امتياز البائع لحين سداد كامل الثمن وفي حالة البيع المعجل لبعض القطع تسدد الشركة للحكومة ثمن القطع المباعة فورا بحسب السعر المتفق عليه مع الفائدة -ومن المتفق عليه إنه إذا باعت الشركة مساحات يكون قيمة ما يدفع من مقدم الثمن فيها يزيد علي 15% فإن الحكومة تستوفي الفرق بين الـ15% المذكور وبين قيمة المقدم. وإذا كان ثمن الأرض مقسطا علي فترة أقل من 15 سنة فللحكومة أن تستوفي ما تستحقه من تلك الأرض علي أقساط متساوية خلال فترة التعاقد مع المشتري, ومن المتفق عليه أنه سيحرر بين الطرفين عقد مستقل ببيع تلك الأرض متضمنا الشروط الواردة بهذا العقد.
المادة (28) : تلتزم الشركة بتقسيم الأرض جميعا طبقا لقانون تقسيم الأراضي وتزويدها بجميع المرافق اللازمة ويراعي في التقسيم وضع اشتراطات ومواصفات المباني جعل المنطقة منطقة سكنية ممتازة وتحقيقا لهذا يجب علي الشركة أن تعد نماذج لمباني كل جزء من أجزاء المنطقة لاعتمادها من الوزارة بحيث إذا خولفت يكون للحكومة الحق في إزالة المباني المخالفة. ومن المتفق عليه أن تشرع الشركة بمجرد اعتماد التقسيم في إعداد المرافق جميعا لثلث المساحة علي الأقل ثم يتوالى إعداد مرافق باقي المنطقة بحسب الأحوال.
المادة (29) : تتعهد الشركة بإقامة فندق فاخر يحتوي علي 40 غرفة كاملة الاستعداد علي أن يتم بناؤه وإعداده في ظرف سنتين من تاريخ التعاقد كما تتعهد بإقامة مقصف فاخر علي الشاطئ خارج المنطقة التي ستعتبر في التقسيم من المنافع العامة علي أن يتم بناؤه وإعداده في ظرف سنة من تاريخ اعتماد مشروع التقسيم وفي حالة التأخير تلتزم الشركة بدفع عشرين جنيها تعويضا عن كل يوم بالنسبة للفندق وعشرة جنيهات عن كل يوم بالنسبة للصف.
المادة (30) : للشركة الحق بموافقة الحكومة في إقامة كباين أنيقة في المنطقة الواقعة على الشاطئ وهي التي ستعتبر في مشروع التقسيم من المنافع العامة على أن تستوفي الحكومة خمسة جنيهات عن كل كابينة ومن المتفق عليه أنه لا يجوز للحكومة إعطاء أي تصريح لأي شخص أو أية هيئة لاستغلال مرفق الشاطئ أو لإقامة أي كابينة أو مظلات دائمة أو مؤقتة لخلاف الشركة المشترية.
المادة (31) : تتعهد الحكومة بتسهيل حصول الشركة على 500 متر مكعب يوميا من شركة مياه الإسكندرية بعد توقيع العقد النهائي على أن تكون تكاليف التوصيلات والأعمال الهندسية اللازمة لإعطاء المياه بكمية وضغط كافيين داخل المنطقة على حساب الشركة المشترية كما تتعهد الحكومة بتسهيل حصول الشركة المشترية على التيار الكهربائي في حدود مائتي كيلوات من شركة ليبون بالإسكندرية من أقرب نقطة ممكنة للتغذية على أن تكون كل التوصيلات وخلافه على حساب الشركة المشترية.
المادة (32) : تتعهد الحكومة باستكمال حاجة المنطقة مستقبلا من المياه من عملية مياه المعمورة بعد أن يتم توسيعها على أن تكون تكاليف التوصيلة على حساب الشركة المشترية وعلى أن تكون المحاسبة على ثمن المياه حسب السعر الذي تباع به المياه ببلدية أبي قير.
المادة (33) : اتفق الطرفان على أن تقوم الشركة باستصلاح وتعمير منطقة جبل المقطم المحددة على الخريطة المرفقة والموقع عليها من الطرفين بالشروط الآتية وذلك لمدة ثلاثين عاما.
المادة (34) : تلتزم الشركة بتقسيم المنطقة طبقا للقانون وجعلها منطقة سكنية.
المادة (35) : تتعهد الشركة بتزويد المنطقة بمياه الشرب بالاتفاق مع شركة المياه وكذلك بالمياه العكرية اللازمة لري الحدائق وخلافها إما بالاتفاق مع شركة المياه أو من أي مصدر آخر يكون خارجا عن امتياز شركة المياه كما تتعهد بإمداد المنطقة بالقوة الكهربائية اللازمة للإضاءة وغيرها بالاتفاق مع إدارة الكهرباء والغاز. كما تتعهد برصف جميع الطرق بما فيها الطريق الرئيسي من مبدأ المنطقة إلى الهضبة العليا مع تعديل ما يلزم منها وعمل الوصلة المتممة الدائرة من الهضبة الثانية (العليا) إلى الهضبة الأولى.
المادة (36) : التزامات الشركة المشار إليها في البند السابق تقوم بها الشركة على حسابها ما عدا رصف الطريق غير المرصوف الموصل إلى الهضبة العليا وعمل الوصلة الممتدة للدائرة إلى الهضبة الأولى فإن مصاريفها تكون على حساب الحكومة بحسب التكاليف الفعلية وبموجب مستندات رسمية تراجعها وتعتمدها الحكومة بشرط ألا تتعدى التكاليف مبلغ مائة ألف جنيه تخصم من استحقاقات الحكومة على الوجه المبين فيما بعد وما زاد عن ذلك تتحمله الشركة وفيما عدا محطة رفع المياه وخط التغذية المشار إليهما بالبندين 37 و38. ومن المفهوم أن الطول الذي سيصرف عليه في حدود ذلك المبلغ لا يزيد عن اثني عشر كيلومترا ولا يزيد عرضه عن اثني عشر مترا.
المادة (37) : تقوم الشركة بعمل محطة لرفع المياه إلى أعلى منسوب في الهضبة العليا لرفع 3500 متر مكعب يوميا وهي الكمية التي حددتها الشركة في عرضها وذلك بعد الاتفاق مع الحكومة على القوة اللازمة والمواصفات على أن تخصم تكاليف إنشاء تلك المحطة من استحقاقات الحكومة قبل الشركة على الوجه المبين فيما بعد ولا تلتزم الحكومة بأي توصيلات أو خلافها.
المادة (38) : تقوم الشركة بعمل خط التغذية بالتيار الكهربائي إلى الهضبة الثانية وبالاتفاق مع إدارة الكهرباء والغاز على أن تدفع الشركة للإدارة المذكورة تكاليف ذلك الخط وتخصمها من مستحقات الحكومة قبلها على الوجه المبين في البند 46.
المادة (39) : تتعهد الشركة بنقل الطمي اللازم للحدائق وغيرها بمعرفتها وعلى حسابها وتعد الحكومة بتسهيل حصول الشركة على الطمي من أقرب نقطة ممكنة للقاهرة.
المادة (40) : تتعهد الشركة بإقامة المنشآت الآتية بمعرفتها وعلى حسابها وتستغلها لصالحها طبقا للبرنامج التنفيذي الملتزمة به الشركة كما هو مبين بعد: (أ) مطعم وناد ليلي وحلبة رقص وبوفيه. (ب) فندق من الدرجة الممتازة يحتوي على 40 غرفة كاملة الاستعداد. (ج) دار فخمة للسينما والمسرح تتسع لـ700 شخص وتصلح لاستقبال أكبر الفرق العالمية. (د) كازينو عالمي فخم بحيث يكون بعيدا عن الخط س ص المبين على الخريطة المرفقة والذي يحدد منطقة استغلال أنشاص من الجهة القبلية. (هـ) بحيرات صناعية في المنخفضات التي تسمح بذلك مع إيجاد الوسائل الكفيلة بتجديد المياه مع عمل نافورة تقذف المياه إلى أعلى بارتفاع 100 متر (ماية متر) وتضاء بالأنوار يوميا. (و) ناد رياضي لمختلف الألعاب الرياضية وبه حمام سباحة. (ز) سوق للخضر والفاكهة. (ح) سلخانة على أحدث النظم الصحية. (ط) تلفريك (مركبات هوائية معلقة) طبقا للرسوم والمواصفات التي تقدمها الشركة وتعتمدها الوزارة تبدأ من حديقة الأزبكية وتنتهي بالهضبة العليا لنقل الركاب وللشركة حق تحديد أجور النقل أما أجور نقل سكان المنطقة فتحدد بالاتفاق بين الوزارة والشركة. (ي) غرس غابة بالهضبة الأولى وأشجار بالهضبة الثانية حسب ما يقتضيه التقسيم ومن المتفق عليه أن الشركة ستقدم للحكومة رسومات عن تلك المنشآت لاعتمادها قبل التنفيذ.
المادة (41) : إذا لزم نزع ملكيات لأعمدة التلفريك فعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك على حساب الشركة.
المادة (42) : تلتزم الشركة بصيانة جميع المنشآت والمرافق وإدارتها على أحسن الوجوه حتى نهاية مدة هذا العقد على أن تؤول ملكيتها جميعها في نهاية المدة إلى الحكومة بدون مقابل أو تعويض.
المادة (43) : تلتزم الحكومة باحترام التقسيم المعتمد منها وكذلك عقود البيع التي أبرمتها الشركة وعقود الإيجار التي تقوم بين الشركة والغير كما تظل للحكومة ملكية قطع الأرض الباقية بدون بيع. هذا على أن تدفع الحكومة إلى الشركة ما يخص المساحات الباقية من الأموال التي صرفتها الشركة على مرافق تلك المساحات. وفي كل الأحوال تحتفظ للشركة بكامل حقوقها بالنسبة للأقساط المتأخرة عند المشترين والأقساط التي لم تستحق بعد عند انتهاء مدة هذا العقد - فتبقى حقوق الشركة المذكورة كاملة قائمة بصرف النظر عن انتهاء هذه المدة.
المادة (44) : تستوفي الحكومة 25% من الثمن الذي تباع به الأراضي المعدة للبيع بعد الاتفاق بين الطرفين على السعر أما الأراضي التي تستغلها الشركة لصالحها بإقامة مباني سكنية أو إنشاء شاليهات عليها لبيعها أو تأجيرها فيقدر بسعر المثل فإن تعذر ذلك فيقدر سعرها بواسطة لجنة مكونة من عضوين يمثلان الطرفين وعضو ثالث محايد يختاره العضوان المذكوران وتتقاضى الحكومة 25% من الثمن الذي تقدره اللجنة.
المادة (45) : وتسري على هذه المنطقة الشروط الواردة بالبنود 15، 16، 19، 21، 32 الخاصة بمنطقة المنتزه.
المادة (46) : تستوفي الشركة استحقاقها قبل الوزارة نظير الأعمال التي سيقوم بها على نفقة الوزارة طبقا لما ورد بالبنود 36، 37، 38 من نصيب الوزارة في ثمن الأراضي المباعة بالمقطم سواء للأهالي أو للشركة ومن حصتها في إيرادات مختلف الألعاب بكل من منطقتي المنتزه والمقطم وذلك بنسبة ما تنفذه الشركة من التزامات عليها فيهما أي أن الـ 22% من إيرادات حصيلة الألعاب في كل من منطقة المقطم والمنتزه توزع على مجموع قيمة المنشآت التي تقوم بها سواء الخاصة منها بالحكومة أو الخاصة بالشركة فما ينفذ فيها تستولي الشركة على نسبة من حصيلة الوزارة من إيرادات كازينو المقطم والمنتزه أولا بأول حتى تستوفي كامل المنصرف من جهتها على نفقة الوزارة وبعد ذلك تستولي الوزارة على حصتها من تلك الحصيلة كاملة وسيعمل فيما بعد باتفاق الطرفين جدول يبين قيمة تلك المنشآت وتوزيع النسبة التي تخص كل منها.
المادة (47) : إذا لزم للحكومة أرض لإقامة منشآت عامة عليها فعلى الشركة تسليمها لها بدون مقابل وذلك في حدود خمسة في المائة من مساحة الأرض التي يتم إصلاحها فإن زادت مطالب الحكومة عن هذا القدر تدفع الشركة خمسة وسبعين في المائة من قيمة المساحة الزائدة بحسب سعر المثل أو حسب تقدير اللجنة المشار إليها بالبند 44 ومن المتفق عليه أن لا تقام مستشفيات للحميات أو الأوبئة أو الأمراض الصدرية إلا بموافقة الشركة.
المادة (48) : تتعهد الحكومة بأن تمنح للشركة ترخيصا لتسيير خطوط أوتوكار لمنطقة المقطم تبدأ من ميدان التحرير - ميدان محطة مصر - مصر الجديدة - مينا هاوس - ميدان الأوبرا وبالعكس بشرط أن لا تقف في محطات متوسطة وأن تكون بشكل مميز ولون خاص.
المادة (49) : تلتزم الشركة بأن تبرم عقد تأمين مع إحدى شركات التأمين على المسئولية التي تترتب على الأضرار الناجمة بسبب استعمال التلفريك، كما تلتزم الشركة بأن تنشئ على حسابها محطة احتياطية لتشغيل التلفريك عند انقطاع التيار الكهربائي.
المادة (50) : تقدم الشركة عند التوقيع على العقد كتاب ضمان (كفالة) من أحد البنوك المعتمدة بمبلغ ستين ألف جنيه على أن يستبدل به كتاب ضمان بمبلغ ثلاثين ألف جنيه بمجرد إتمام الشركة لالتزاماتها المبينة في البنود 35 و36، 37، 38، 40 وموافقة الوزارة على ما يتم ويبقى الخطاب الأخير تحت يد الوزارة حتى تاريخ انتهاء العقد ولا يرد للشركة إلا بعد أن تتحقق الحكومة من عدم وجود عيب أو ضرر بالطرق أو المنشآت التي تؤول إلى الحكومة وأن حالتها جميعها جيدة كما تستوفي الوزارة من هذه الكفالة ما تستحقه تنفيذا لهذا العقد ولا تقوم الشركة بالوفاء به وتحقيقا لهذا الغرض تطلب الوزارة من البنك أن يدفع إليها كل المبالغ المستحقة بغير أن يطلب إليها إثبات أن المبلغ الذي ورد عليه الضمان قد أصبح مستحق الوفاء به ويجب على الشركة أن تكمل مقدار الضمان إلى الحد المتفق عليه.
المادة (51) : تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء المساحات التي يشغلها الأفراد في منطقة المقطم على أن تتحمل الشركة كافة النفقات والمصاريف التي تتكبدها الحكومة في هذا الشأن وإذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات نزع ملكية تلتزم الشركة بأداء التعويضات التي يقضي بها القانون.
المادة (52) : تتعهد الشركة بأن تبني على حسابها في كل من المعمورة والمقطم مباني للبوليس والمطافئ والإسعاف والبريد والتليفون والتلغراف ومسجدا وتتعهد الحكومة بتعيين الموظفين اللازمين. وتشغل الحكومة هذه المباني في منطقة المعمورة بدون مقابل وكذلك تشغل المباني والأماكن المذكورة بدون مقابل في منطقة المقطم على أن تؤول إلى الحكومة عند انقضاء مدة العقد بدون مقابل أو تعويض.
المادة (53) : من المفهوم أن الشركة ستستعين في أعمالها بفريق إيطالي له خبرة بمثل الأعمال موضوع هذا العقد ولا تقوم بين الوزارة وبين هذا الفريق أية علاقة ولكن تشترط الوزارة وتقبل الشركة أن يكون رأس المال الأجنبي الذي يوظفه الفريق الإيطالي في المشروعات مليونين من الدولارات على الأقل عدا ثمن العدد والآلات وغيرها وهذا المبلغ مضافا إليه قيمة المشتريات يخضع للقانون رقم 156 لسنة 1953 الخاص باستثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية وتلتزم الشركة بجلب مليون دولار نقدا في السنة الأولى وذلك في مدة لا تتعدى أربعة شهور من تاريخ توقيع العقد النهائي والمليون دولار الأخرى تجلب على ثلاثة أقساط متساوية في مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء السنة الأولى.
المادة (54) : لا يصرح بدخول الكازينوات للطلبة والموظفين ومن يقل سنه عن 16 سنة.
المادة (55) : لا ترخص الحكومة منذ تاريخ هذا العقد بكازينوات مماثلة بمنطقة المقطم والقاهرة أو مديرية الجيزة.
المادة (56) : للشركة الحق في إقامة سباقات عالمية في منطقة المقطم على أن تستولي على إيراداتها في حدود القوانين واللوائح.
المادة (57) : تعد الحكومة بإخلاء بعض غرف الخدم المجاور لقصر الجوهرة لسكن حوالي مائة مستخدم من مستخدمي الشركة لمدة سنتين على الأكثر بدون مقابل على أن تقوم الشركة على حسابها بإجراء التعديلات اللازمة لتلك الغرف وبتزويدها بالمرافق بعد موافقة الحكومة على إجراء تلك التعديلات وإنشاء تلك المرافق واعتمادها للرسوم والمواصفات الخاصة بها قبل تنفيذها.
المادة (58) : للشركة الحق في إقامة المنشآت الجديدة وتعديل المنشآت القائمة بمعرفتها مباشرة أو تعهد بها إلى الغير على أن تظل هي المسئولة الوحيدة أمام الحكومة.
المادة (59) : للوزير الحق في إنهاء هذا العقد كله أو في جزء منه في الأحوال الآتية: أولا- إذا قصرت الشركة في القيام بالتزاماتها المبينة بالعقد أو خالفت شرطا من شروطه. ويتم الإنهاء في هذه الحالة بمجرد انقضاء الفترة التي تحددها الوزارة للشركة -بكتاب مسجل- دون أن تقوم الشركة بما يطلب منها. ثانيا- إذا تنازلت الشركة للغير عن استغلال أو عهدت للغير بالاشتراك معها في الاستغلال دون الحصول على موافقة سابقة من الوزارة. ثالثا- إذا أفلست الشركة أو زال عنها شرط الكفاية المالية أو الفنية وفي حالة إنهاء العقد يصادر التأمين المودع من الشركة كما لا يكون لها الحق في مطالبة الحكومة بأي مقابل أو تعويض نظير المنشآت والمرافق التي التزمت الشركة بها بموجب أحكام هذا العقد. ويتم الإنهاء في الحالتين ثانيا وثالثا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (60) : ملحقات العقد: أولا- خريطة منطقة المنتزه. ثانيا- خريطة منطقة المعمورة. ثالثا- خريطة منطقة المقطم. رابعا- خريطة منطقة إنشاص. خامسا- برنامج تنفيذ الأعمال التي ستقوم بها الشركة. وجميع هذه الملحقات موقع عليها من الطرفين وتعتبر جزءا من العقد.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن