تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة؛ وعلى القانون رقم 565 لسنة 1954 بتخويل وزير الشئون البلدية والقروية سلطة التعاقد مع الشركة المصرية للأراضي والمباني في استغلال منطقة قصر المنتزة وبيع أراضي بمنطقة المعمورة واستصلاح منطقة المقطم؛ وعلى عقد الالتزام المبرم مع الشركة المصرية للأراضي والمباني في 9 نوفمبر سنة 1954 والعقود والتعديلات والاتفاقات المرتبطة به والمكملة له؛ وعلى القانون رقم 187 لسنة 1955 بالترخيص لوزير الشئون البلدية والقروية في قبول التنازل الصادر من الشركة المصرية للأراضي والمباني إلى آخرين عن استغلال منطقة قصر المنتزة واستصلاح منطقة جبل المقطم وتعميرها وفي التعاقد مع المتنازل إليهم؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 لسنة 1959 باستبعاد قطعة أرض بمنطقة المعمورة من الأراضي الداخلة في نطاق العقد المبرم مع الشركة المذكورة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1356 لسنة 1961 بتولي وزير الإسكان والمرافق الاختصاصات التي كان يباشرها وزير الشئون البلدية والقروية؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تصفى بحكم القانون الشركة المصرية للأراضي والمباني ويعوض حملة أسهمها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق لجنة تختص بتحديد وتقييم جميع التزامات الشركة الناشئة عن عقد الالتزام، وتقدير قيمة صافي أصول الشركة. كما تختص أيضا بتقدير التعويض المشار إليه في المادة السابقة على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة رأس المال المدفوع. ويعتبر قرار اللجنة في ذلك قرارا نهائيا واجب التنفيذ وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (3) : تشكل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة من: مستشار من مجلس الدولة ........... رئيسا. ممثل من وزارة الإسكان والمرافق ............. ممثل عن الشركة ............................. عضوين. على أن تختار الشركة المذكورة ممثلها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلب وزير الإسكان والمرافق ذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وبعد فوات هذه المدة دون تعيينه يتولى وزير الإسكان والمرافق بالاتفاق مع وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي اختياره. وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من بين الموظفين العموميين أو غيرهم.
المادة (4) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية" ويكون مقرها مدينة الإسكندرية وتكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وتعتبر أموالها أموالا عامة.
المادة (5) : تؤول إلى هذه المؤسسة جميع أموال وحقوق وموجودات الشركة المشار إليها والتزاماتها. وتتولى المؤسسة إدارة مرفق التعمير والإنشاءات السياحية الذي كانت تقوم عليه الشركة المصفاة. كما يكون للمؤسسة أن تباشر نشاطها في أية منطقة أخرى بعد الاتفاق مع المجالس المحلية المختصة.
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من: محافظ الإسكندرية ............. رئيسا. وكيل وزارة الإسكان والمرافق .............. ممثل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية. مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيسه. مدير عام مصلحة السياحة. أعضاء. مدير عام المؤسسة. ثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس محافظة الإسكندرية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء المجلس. وعند غياب الرئيس تكون الرئاسة لوكيل وزارة الإسكان والمرافق. ويحدد بدل حضور عضوية مجلس إدارة المؤسسة فيما عدا المدير العام بمبلغ عشرة جنيهات عن كل جلسة وبحد أقصى قدره مائتا جنيه سنويا.
المادة (7) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله على الخصوص: (1) وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها. (2) متابعة سير وتنفيذ المشروعات في مراحلها المختلفة. (3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وتعديله وعلى الحساب الختامي. (4) الموافقة على عقد القروض اللازمة لتمويل مشروعات المؤسسة. (5) تكوين المال الاحتياطي. (6) تحديد أثمان وشروط بيع الأراضي وتحديد القيمة الإيجارية للكباين والشاليهات. (7) اعتماد عمليات البيع والشراء والتكليف بأعمال عن طريق الممارسة أو المناقصات المحدودة إذا زادت القيمة على خمسة آلاف جنيه. (8) وضع اللائحة الداخلية للمؤسسة ويبين فيها بوجه خاص اختصاصات مدير المؤسسة ونظم التوظف بها وكذلك النظم المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالنظم الحكومية. (9) تعيين وترقية الموظفين وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية. (10) النظر في المسائل التي لا تدخل في اختصاص المدير العام وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وغيرها من المسائل التي يطلب وزير الإسكان والمرافق إدراجها في جدول أعمال المجلس.
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وإن تساوت يرجح الرأي الذي ينضم إليه الرئيس وتدون المناقشات والقرارات في محضر يوقعه الرئيس. وترسل محاضر الجلسات وقرارات مجلس الإدارة إلى وزير الإسكان والمرافق خلال أسبوع من تاريخ صدورها ولا تكون القرارات نافذة إلا بعد موافقته عليها أو فوات مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إليه دون الاعتراض عليها.
المادة (9) : تعتمد اللائحة الداخلية للمؤسسة بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
المادة (10) : يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من وزير الإسكان والمرافق. ولحين إتمام إجراءات هذا التعيين، لوزير الإسكان والمرافق أن يندب من يقوم باستلام وإدارة المرفق المذكور ويكون لهذا المندوب سلطة المدير العام.
المادة (11) : يشرف على المؤسسة مديرها العام وهو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتكون له الاختصاصات المحددة في القانون رقم 32 لسنة 1957 المشار إليه. وعلى المدير أن يقدم إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر تقريرا دوريا عن سير العمل بالمؤسسة وعن حالتها المالية ويقوم بإعداد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل كما يقدم خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء هذه السنة الحساب الختامي مشفوعا بتقرير المراقب المالي للمؤسسة. ويبلغ مجلس الإدارة وزير الإسكان والمرافق هذه التقارير أولا بأول.
المادة (12) : يقوم بمراجعة حسابات المؤسسة مراقب مالي يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الإدارة وذلك دون إخلال برقابة ديوان المحاسبات على الشئون المالية للمؤسسة.
المادة (13) : تتكون موارد ميزانية المؤسسة من: (1) ثمن الأراضي المبيعة الداخلة في نطاق عقد التزام الشركة المشار إليها. (2) جميع الموارد الأخرى التي كانت تحصل عليها الشركة السابقة من استغلال أموالها والمنشآت التي كانت تقوم عليها أو عهدت بها إلى الغير. (3) المبالغ التي تساهم بها الحكومة لتحقيق أغراض المؤسسة. (4) الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. (5) أية حصيلة نتيجة لنشاطها. (6) القروض التي تعقدها المؤسسة. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليه من كل عام إلى آخر يونيه من العام التالي، واستثناء من حكم هذه المادة تعتبر الفترة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون إلى 30 يونيه سنة 1963. وتوضع ميزانية الفترة المالية الأولى للمؤسسة خلال الستة أشهر التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (14) : تخصص إيرادات المؤسسة لمصروفاتها وعلى الأخص لإنشاء وإدارة المنشآت اللازمة لسير المرفق الذي تتولاه بانتظام واطراد ولاستهلاك القروض التي تعقدها في سبيل تحقيق أغراضها ولتكوين الاحتياطي الخاص بها. ويؤول صافي إيرادات المؤسسة إلى محافظة الإسكندرية على أن تقوم بسداد ما قد يحدث من عجز في ميزانية المؤسسة.
المادة (15) : لا يجوز لأي شخص أو لأي هيئة كانت تتولى إدارة أي مرفق من المرافق التي كانت تقوم عليها الشركة المشار إليها مباشرة أي عمل في هذه المرافق أو في المنشآت المرتبطة بها أو المتممة أو المكملة لها، كما لا يجوز لأي موظف في هذه المرافق القيام بأي عمل من الأعمال الداخلة في اختصاص مجلس إدارة المؤسسة أو مديرها العام بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على كافة القائمين بالعمل في المرافق والمنشآت المشار إليها في هذه المادة الاستمرار في أداء أعمال وظائفهم وعدم الامتناع عن القيام بها وذلك ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون بإعفائهم من القيام بهذه الأعمال.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون ينقل إلى المؤسسة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية جميع عمال الشركة المشار إليها الذين كانوا قائمين بالعمل فيها في تاريخ العمل به. واستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه يعين في المؤسسة الموظفون القائمون بالعمل في هذه الشركة في التاريخ المشار إليه الذين تختارهم. وتحدد مرتباتهم لجنة تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعتمد منه قرارات اللجنة.
المادة (18) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود بالجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج يكون مديرا أو حائزا بأية صفة لأموال مملوكة للشركة المشار إليها أو يكون مدينا أو دائنا لها أن يقدم بيانا بذلك مؤيدا بالأوراق والمستندات إلى وزير الإسكان والمرافق في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويعتبر مسئولا عن تنفيذ هذا الحكم في الأشخاص الاعتبارية جميع الأشخاص القائمين بأعمال الإدارة وبأي عمل فيها الذين توجد لديهم البيانات المشار إليها.
المادة (19) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجودا بالجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج تقديم كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات والأوراق والمستندات التي يطلبها وزير الإسكان والمرافق أو مدير عام المؤسسة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية أو مجلس إدارتها.
المادة (20) : يؤخذ التعويض المشار إليه في المادة الأولى من الأموال التي تحت يد المؤسسة أو الأموال التي تخصصها محافظة الإسكندرية لهذا الغرض ويسدد هذا التعويض خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (21) : يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف هذا القانون.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بما نص عليه أي قانون آخر من عقوبات أشد يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المواد 15 و16 و18 و19 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (23) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى وزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن