تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   483   لسنة   1954   بتاريخ  16 / 9 / 1954

بشأن نقل اختصاص وزارة الداخلية المنصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 483 لسنة 1954 رأت لجنة دراسة النظم الحكومية نقل اختصاص وزارة الداخلي

المادة (1) : ينقل اختصاص وزارة الداخلية المنصوص عليه في القانون رق

المادة (2) : على وزيري الشؤون الاجتماعية والداخلية تنفيذ هذا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   484   لسنة   1954   بتاريخ  16 / 9 / 1954

بشأن منح إعانة عن المصدر من الزائد من الإنتاج المصري لمواد المناجم والمحاجر والأملاح التبخرية عن طريق قناة السويس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 484 لسنة 1954 إن من أهم الأهداف التي يسعى إليها العهد الجديد دعم الإ

المادة (1) : تمنح إعانة عن المصدر عن طريق قنال السويس من مواد المناجم والمحاجر والأملاح التبخرية المنتجة بمصر عل

المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً ببيان الأوضاع التي

المادة (3) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   489   لسنة   1954   بتاريخ  16 / 9 / 1954

بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 346 لسنة 1952 بتعديل المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 489 لسنة 1954 من أهداف الثورة أن تطهر كل نواحي النشاط في البلاد من ك

المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم 346 لسنة

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   490   لسنة   1954   بتاريخ  16 / 9 / 1954

بشأن حل اللجنة الإدارية المؤقتة المؤلفة لإدارة مجلس بلدي بورسعيد وتشكيل هيئة جديدة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة (1) : تحل اللجنة الإدارية المؤقتة المؤلفة بقرار وزير الشئون البلدية

المادة (2) : يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً بتشكيل هيئة إدارية تقوم مقام مجلس بلدي بورسعيد ويكون لها ك

المادة (3) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   491   لسنة   1954   بتاريخ  16 / 9 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة للمهن التعليمية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 491 لسنة 1954 سبق أن صدر القانون رقم 219 لعام 1951 بإنشاء نقابة للمه

المادة (1) : يستبدل بنص المواد 9 و14 و20 من القانون رقم 219 لسنة 1951 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 9- تؤلف ا

المادة (2) : على وزراء التربية والتعليم والصحة العمومية والعدل تنفي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   492   لسنة   1954   بتاريخ  16 / 9 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : مذكرة تفسيرية للقانون رقم 492 لسنة 1954 1- دلت الحوادث التي وقعت من التلاميذ أثناء أداء الامتحانات

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 47 و50 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 47: مع عد

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون. وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   493   لسنة   1954   بتاريخ  23 / 9 / 1954

بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم باشا الكبير.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة (1) : يستبدل باسم جامعة إبراهيم باشا الكبير جامعو عين شمس في القانون رقم 93 لسنة 1950 المشار

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الج

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   494   لسنة   1954   بتاريخ  23 / 9 / 1954

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها ببيونس ايرس في 22 ديسمبر سنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها ببونس أيرس في

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   495   لسنة   1954   بتاريخ  23 / 9 / 1954

بشأن إنشاء معهد لأبحاث البناء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : مذكرة تفسيرية للقانون رقم 495 لسنة 1954 تقوم الحكومة في الوقت الحاضر بدراسة وإعداد المشروعات اللاز

المادة (1) : ينشأ بمدينة القاهرة معهد لأبحاث البناء والتدريب

المادة (2) : يقوم المعهد على تنفيذ الاتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية وحكومة الولاي

المادة (3) : يشرف على المعهد مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: (أ) أخصائي في بحوث البناء ....... رئيسا (ب‌) وكي

المادة (4) : يعين الرئيس وأعضاء المجلس لأول مرة بقرار من مجلس

المادة (5) : إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس يعين العضو الجدي

المادة (6) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة ويصدر قرار من مجلس الوزراء بحذف اسمه وذلك في الحالات الآتية: (أ‌)

المادة (7) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (أ‌) وضع السياسة العامة للمعهد. (ب‌) إقرار الميزانية السنوية للحساب ا

المادة (8) : تتكون إيرادات المعهد من: (أ‌) الاعتمادات المخصصة له بميزانية الدولة. (ب‌) المبالغ التي تساهم بها

المادة (9) : يكون للمعهد ميزانية خاصة وتدار أمواله طبقا للائحة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة بتنظيم قواعد ا

المادة (10) : يكون للمعهد مدير عام مصري يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون البلدية والقروية بعد

المادة (11) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجري

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   496   لسنة   1954   بتاريخ  23 / 9 / 1954

بشأن إنشاء مجلس بلدي لمصيف رأس البر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 496 لسنة 1954 سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بجلسة 4 أغسطس سنة 1954 با

المادة (1) : ينشأ لمصيف رأس البر مجلس بلدي وفقا للنظام المقرر في هذا القانون وتكون حدود المصيف وضواحيه الداخلية

المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من: (أولا) رئيس ووكيل من موظفي الدولة علاوة على أعمالها الأصلية يعينهما وزير ا

المادة (3) : الاستقالة من عضوية المجلس بالنسبة للأعضاء المعينين من غير موظفي الدولة تقدم إلى رئيسه وتعرض على هيئ

المادة (4) : يؤدي عضو المجلس عمله بدون أجر أو مكافأة على أنه يجوز للعضو أن يسترد المصروفات التي

المادة (5) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب المجلس. ومع ذلك يجو

المادة (6) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوى ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا

المادة (7) : تسقط العضوية عن كل عضو خالف أحكام المادتين 5 و6 وعلى المجلس أن يصدر قرارا بذلك

المادة (8) : يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية: أولا- تنفيذ قانون المجلس ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح ا

المادة (9) : للمجلس أن يفرض في دائرة اختصاصه: (أ‌) رسوما على المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجاري

المادة (10) : يدعو رئيس المجلس البلدي أعضاءه للاجتماع ويرأس الجلسات ويوقع محاضرها ويشرف على تنفيذ القرارات ويعرض

المادة (11) : يجوز للمجلس أن يجتمع في أي مكان يحدده الرئيس سواءً في حدود

المادة (12) : يجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل و

المادة (13) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء في محل إقامتهم قبل م

المادة (14) : جلسات المجلس علنية إلا إذا

المادة (15) : يعد الرئيس جدول الأعمال بالمسائل التي يرى عرضها على المجلس وكذلك ما يق

المادة (16) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس

المادة (17) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأ

المادة (18) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين

المادة (19) : لا يجوز للعضو أن يشترك في جلسات المجلس أو في لجانه في مداولة له فيها مصلحة سواء أكان ذلك

المادة (20) : يجوز للمجلس البلدي أن يعتبر كل عضو معين من غير المو

المادة (21) : يضع المجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة الأشهر التالية لأول اجتماع يعقده وتعرض هذه اللائحة

المادة (22) : يؤلف المجلس في كل عام لجانا من بين أعضائه لبحث المسائل التي تعرض عليه ويكون الأعضاء المعينون بحكم و

المادة (23) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة.

المادة (24) : ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزارة الشئون البلدية والقروية خلال الثمانية أيام التالية لص

المادة (25) : تتبع في شأن أموال المجلس القواعد المتبعة في إدارة أموال الدولة كما يتبع في تح

المادة (26) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد امتياز على جميع أموال الأشخ

المادة (27) : تتكون إيرادات المجلس من المحصل في دائرة مصيف رأس البر من: أولا- عوائد الأملاك المبنية. ثانيا- الض

المادة (28) : يوضع مشروع الميزانية عن سنة مالية تبدأ وتنتهي مع السنة المالية المقررة لميزانية الدولة - ويشمل مشرو

المادة (29) : يعمل بالميزانية القديمة لح

المادة (30) : كل مصروف غير وارد بالميزانية أو كل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر أو من بند إلى آخر من الأعمال الجدي

المادة (31) : يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انته

المادة (32) : يعين موظفو المجلس والمستخدمون والعمال طبقا للإعتمادات الواردة بالميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع الت

المادة (33) : تنتدب وزارة الشئون البلدية والقروية أحد موظفيها ليكون مديرا للمجلس وله الإشراف التام على جميع موظفي

المادة (34) : يختص مدير المجلس بما يأتي: أولا- تنفيذ قرارات المجلس المعتمدة. ثانيا- تعيين موظفي المجلس ومستخدمي

المادة (35) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير الشئون البلدية والقروية

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner