تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   426   لسنة   1954   بتاريخ  5 / 8 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 426 لسنة 1954 تقضى المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز

المادة (1) : يستبدل بالمواد 9 ( فقرة ثانية ) و10 ( فقرة أولى) و39 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: ما

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   427   لسنة   1954   بتاريخ  5 / 8 / 1954

بشأن منع الأحداث من دخول دور السينما وما يماثلها لمشاهدة ما يعرض فيها من الأشرطة السينمائية وغيرها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 427 لسنة 1954 تقوم السينما والمسارح وما يماثلها بدور خطير في شتي نوا

المادة (1) : يحظر على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الشئون

المادة (2) : يكون حظر ما يعرض على الأحداث في الدور والأماكن المشار إليها في المادة السابقة طبقا

المادة (3) : على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة المشار إليها في المادة الأولى أن يعلنوا في

المادة (4) : يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات عن كل

المادة (5) : يكون إثبات السن للحدث بموجب بطاقة شخصية بالشكل الذي تعين

المادة (6) : يخول الموظفون الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية صفة رجال الضبطية القض

المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير الشئو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   428   لسنة   1954   بتاريخ  5 / 8 / 1954

بشأن تعديل المادة 10 مكرر "أ" من القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 428 لسنة 1954 عقب صدور القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام

المادة (1) : تمد الفترة المحددة لبدء تنفيذ نظام الالتزام والمبينة في المادة

المادة (2) : على وزراء المواصلات والعدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعم

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   429   لسنة   1954   بتاريخ  5 / 8 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 391 لسنة 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : اعطى لمجلس ادارة معمل تكرير البترول الحكومى بمقتضى نص المادة 1 من القانون رقم 391 لسنه 1953 فى شان

المادة (1) : تضاف فقرة اخيرة الى المادة 1 من القانون رقم 291 لسنه 1953 المشار اليه نصها الاتى . ويعتبر المعمل

المادة (2) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 391 لسنه 1953 المشار اليه النص الاتى : يشكل مجلس الادارة المنصوص

المادة (3) : على رئيس مجلس الورزاء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   437   لسنة   1954   بتاريخ  5 / 8 / 1954

بشأن رسوم توثيق وشهر وحفظ عقود العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية أو حقوقها العينية العقارية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الايضاحية للقانون رقم 437 لسنة 1954 تؤدى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التى تخضع

المادة (1) : مادة 1 استثناء من احكام القوانين ارقام 90 و 91 و 92 لسنة 1944 و 114 لسنة 1946 المشار اليها تعدل رس

المادة (2) : مادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريد

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   439   لسنة   1954   بتاريخ  5 / 8 / 1954

بشأن استمرار العمل حتى 30 سبتمبر سنة 1954 بالمادة الثالثة من القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 439 لسنة 1954 لما كانت الإذاعة المصرية لها من الأهمية الخاصة ما يتطل

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة 3 من القانون رقم 65

المادة (2) : على وزيري الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من ت

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   440   لسنة   1954   بتاريخ  5 / 8 / 1954

بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقد استغلال معادن إلى شركة المناجم الإنجليزية المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : عقد استغلال معادن رقم ــــــــــــــــــ في يوم ــــــــــــــــــ من شهر ــــــــــــــــــ سنة

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 440 لسنة 1954 بتاريخ 15 يوليه سنة 1929 أصدرت مصلحة المناجم والمحاجر العق

المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة المناجم الإنجليزية المصرية لاستغلال معادن الليمانيت

المادة (1) : مدة العقد - تاريخ سريان العقد - توضيح أنواع المعادن - وصف المنطقة - حقوق المستغل بمقتضى أحكام هذا

المادة (2) : خامات المعادن غير المصرح باستخراجها لا يخول هذا العقد للمستغل الحق في استخراج أي خام معدن آخر خلاف

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو

المادة (3) : للمستغل أن يطلب ترخيصا على سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها بشرط

المادة (4) : يكون للمستغل حق الحصول على عقد للاستغلال يصدر بقانون لكل معدن غير مدرج عن مساحته في السجل المنصوص ع

المادة (5) : يدفع المستغل مقدما في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام لمصلحة المناجم والمحاجر إيجارا سنويا قدره

المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 21 و22 من القانون رقم 66 لسنة 1953 يدفع المستغل لمصلحة المناجم والمح

المادة (7) : إذا تبين للوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن المستغل قد قام بجميع الالتزامات الواردة في هذا العقد وك

المادة (8) : لا يجوز للمستغل أن يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا العقد أو أن يتنازل للغير عن أي من ت

المادة (9) : يقوم المستغل خلال مدة العقد بعمل رسومات وقطاعات تبين عمليات التشغيل في المنطقة بطريقة صحيحة وعلى ال

المادة (10) : على المستغل أن يكون لديه الأجهزة التي يقتضي الحال استخدامها وت

المادة (11) : يجب على المستغل أن يمسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك السجلات والكشوفات وغيرها من ال

المادة (12) : لمندوبي الحكومة كل فيما يخصه حق الدخول في المنطقة الصادر في شأنها هذا العقد وفي المناجم وفي مواقع ا

المادة (13) : يجب على المستغل أن يعهد بإدارة المنطقة لمدير من ذوي الكفاءة الفنية وعليه أن يخطر مصلحة المناجم والم

المادة (14) : يكون لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في المنطقة الحق في إصدار التعليمات اللازمة لاتباع نصوص القانون و

المادة (15) : على المستغل أن يبدأ ويواصل العمل بطريقة جدية بالمنطقة خلال أربعة اشهر من تاريخ هذا العقد, ولا يعتبر

المادة (16) : يحتفظ المستغل في المنطقة ببيانات دقيقة عن جميع المستخدمين والعمال الذين يستخدمهم في أعماله وعن مقدا

المادة (17) : يجب على المستغل أن يلتزم القواعد والتعليمات التي تصدرها من آن لآخر مصلحة المناجم والمحاجر بشأن تنظي

المادة (18) : كل ما يعثر عليه المستغل من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة وعليه تسليمه فورا لمندوب مصلحة المن

المادة (19) : يقوم المستغل وحده بتحمل كل المسئولية قبل الغير عن كل ضرر ينجم عن أعماله

المادة (20) : لا يصح تأويل أي نص في هذا العقد بما يفيد تمليك المستغل أي جزء من الأرض موضوع عقد الاستغلال أو منحه

المادة (21) : للمستغل في أي وقت أن يتخلى عن حقوقه في المساحة موضوع هذا العقد بإخطار كتابي يرسله إلي الوزير قبل ال

المادة (22) : يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات الآتية: (1) إذا عجز المستغل عن

المادة (23) : مع عدم الإخلال بأحكام البند 21 من هذا العقد عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أصلا أو تجديدا يم

المادة (24) : عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر يسلم المستغل المنطقة إلى مندوب الحكومة المنوط

المادة (25) : تظل جميع النصوص الواردة في هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة والمستغل نافذة المفع

المادة (26) : كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المستغل فيما يتعلق بتفسير أي بند من بنود هذا العقد أو

المادة (27) : للحكومة في حالة الطوارئ الناشئة من قيام حرب أو توقع قيامها أو أسباب داخلية الاستيلاء على بعض أو كل

المادة (28) : يقرر مجلس الوزراء إنهاء الاستيلاء عند زوال الأسباب التي دعت إليه ولصاحب الشأن أن يستأنف العمل بعد ا

المادة (29) : يجب على المستغل أن يدفع فورا وبانتظام العوائ

المادة (30) : المستغل غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو بند مما ورد في هذا العقد وإذا كان تأخير ال

المادة (31) : على المستغل أن يودع بخزانة مصلحة المناجم والمحاجر عند التوقيع علي هذا العقد تأمينا يوازي إيجار سنة

المادة (32) : يلزم المستخدم بأن تسري الأحكام الخاصة بنسب عدد المستخدمين والعمال المصرين ومجموع ما يتقاضونه من أجو

المادة (33) : يقبل المستغل ما تقرره وزارة التجارة والصناعة ما إذا كانت الأرض المملوكة للأفراد التي يحتاج إليها ال

المادة (34) : إذا توفى المرخص له فيكون لورثته الحق في الحلول محل مورثهم إذا ما توا

المادة (35) : تحديد كلمة المستغل يقصد بالمستغل المستغل شخصيا أو من يتنازل له بمقتضى تنازل مقبول من

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   441   لسنة   1954   بتاريخ  5 / 8 / 1954

بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على قرض لتمويل عملية استلام القمح عام 1954 - 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الايضاحية ... للقانون رقم 441 لسنة 1954 ... بتاريخ 24 يونيه سنة 1954 صدر القانون رقم 365 ل

المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعى والتعاونى لدى البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض فى حدود مبلغ 8.00

المادة (2) : تسدد قيمة القرض فى موعد

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   442   لسنة   1954   بتاريخ  5 / 8 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 442 لسنة 1954 كان القانون رقم 211 لسنة 1953 المنظم للتعليم الثانوي ق

المادة (1) : تعدل أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه الخاصة بامتحانات الدور الثاني في المرحلتين الإعداد

المادة (2) : يلغى من القانون رقم 211 لسنة 1953 ما يخالف ا

المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   443   لسنة   1954   بتاريخ  18 / 8 / 1954

بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على البيرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 443 لسنة 1954 فرض على البيرة رسم إنتاج أو استهلاك عدل عدة مرات بمقتض

المادة (1) : يعتبر بيرة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون المشروب الكحولي الغازي بطبيعته الناتج من تخمير نقيع

المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع لصناعة البيرة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من مصلحة الجمارك طبقا للش

المادة (3) : يحصل رسم الإنتاج على البيرة على أساس الحجم بالفئات المقررة حسب وزنها النوعي ويجب أداء هذا الرسم خلا

المادة (4) : لا يفرج عن أية كمية من البيرة من المصانع إلا بعد دفع رسم الإنتاج المستحق عليها، على أنه يجوز لمصلحة

المادة (5) : تعفى من رسوم الإنتاج البيرة المنتجة محليا والمعدة للتصدير إلى الخارج بشرط أن يكون المصدر ه

المادة (6) : لمصلحة الجمارك الحق في تعيين الموظفين اللازمين من قبلها بالمصنع لمراقبة الكميات المنتجة والمعبأة وا

المادة (7) : تعتبر البيرة مادة مهربة وتضبط في الأحوال الآتية: ‌(أ) إذا كانت منتجة في مصنع غير مرخص به وفقا للما

المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب عليها علاوة على العقوبات المنصوص عليها في ا

المادة (9) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالف بتعويض لا يزيد على ثلاثة

المادة (10) : يعتبر موظفو مصلحة الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج وغيرهم من الموظفين الذين يندبهم وزير المالية والاقتص

المادة (11) : تكون منشآت المصنع وملحقاته ومحتوياته ضامنة للمحكوم به من تعويض

المادة (12) : تكون التعويضات والغرامات المحكوم بها طبقا لهذا القانون والقر

المادة (13) : يكون تحريك الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الجمارك ولها التن

المادة (14) : تسري أحكام هذا القانون على مصانع البيرة القائمة عند العمل به وعلى أصحابها أو مديريها أن يقدموا إلى

المادة (15) : على وزراء المالية والاقتصاد والصحة العمومية والعدل والداخلية والتجارة والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner