تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : عقد استغلال معادن رقم ــــــــــــــــــ في يوم ــــــــــــــــــ من شهر ــــــــــــــــــ سنة 19 قد أبرم هذا العقد بالقاهرة من نسختين بين: 1- الحكومة المصرية النائب عنها السيد وزير التجارة والصناعة "طرف أول" 2- والسيد ــــــــــــــــــ ومركزه ــــــــــــــــــ ومتخذ له ــــــــــــــــــ محلا مختارا ــــــــــــــــــ المعبر عنه ــــــــــــــــــ فيما يلي بكلمة المستغل ــــــــــــــــــ "طرف ثاني" وبذلك تم الاتفاق والتعاقد على ما هو آت:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 440 لسنة 1954 بتاريخ 15 يوليه سنة 1929 أصدرت مصلحة المناجم والمحاجر العقد رقم 69 إلى أدولف هنري هورستيل باستغلال معادن الليمانت والماجنيتايت والزيركوم من الرمال التي تقع بجهة أبي خشبة برشيد لمدة ثلاثين سنة تبدأ من أول أغسطس سنة 1929، وتنتهي في 31 يوليه سنة 1959 وتمتد لمدة خمسة عشر سنة أخرى. واستنادا إلى عقد الاستغلال المشار إليه أصدرت مصلحة المناجم والمحاجر إلى المستغل سالف الذكر عقد الحماية رقم 69 ب بالترخيص له بالبحث عن هذه المعادن الثلاثة في منطقة تبلغ مساحتها...... هكتار بجهة أبي خشبة برشيد. وقد نص في البند 12 منه على أن يجدد لمدة سنة واحدة أو لأية مدة تبعا للعقد الأصلي. وقد تنازل المرخص له عن عقدي الاستغلال والحماية بموافقة وزارة المالية التي كانت تتبعها مصلحة المناجم إلى عدة أشخاص على التوالي حتى آل في النهاية بتاريخ 16 أبريل سنة 1942 إلى شركة المناجم الإنجليزية المصرية. ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر بتاريخ 12 أغسطس سنة 1948 واقتضت أحكامه أن يكون للترخيص باستغلال المعادن بقانون وإلى زمن محدود. وتصحيحا للوضع بالنسبة لعقود الاستغلال السابقة على تاريخ نفاذه صدر القانون رقم 60 لسنة 1953 ونصت المادة الأولى منه على أن يستمر العمل بعقود استغلال المناجم الممنوحة للأفراد والشركات المبينة أسماؤهم في الكشف المرافق لنهاية المدة المبينة بها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1948 المشار إليه. وقد تضمن الكشف الملحق بالقانون سالف الذكر العقد رقم 69 الممنوح لشركة المناجم الإنجليزية المصرية واعتبار تاريخ انتهاء العقد بالتجديد هو 31 يوليه سنة 1974. وبتاريخ 19 فبراير سنة 1953 صدر القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر وهو المعمول به حاليا ونصت المادة 19 منه على أنه "ويصدر ترخيص الحماية بقانون إلا إذا كانت المساحة المطلوب الترخيص عنها واقعة بأكملها داخل منطقة البحث وقدم المرخص له في البحث طلب ترخيص في الحماية في الوقت ذاته الذي قدم فيه طلب عقد الاستغلال. ففي هذه الحالة يصدر ترخيص الحماية بقرار من وزير التجارة والصناعة. ويؤدي المرخص له للمصلحة مقدما إيجارا سنويا عن مساحة الحماية بواقع عشر فئة الإيجار المقر لمساحة الاستغلال. ويخول ترخيص الحماية المرخص له حق القيام بأعمال البحث وله أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال عن مساحة الحماية كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون. ظلت شركة المناجم الإنجليزية المصرية تجدد عقد الحماية رقم 69 ب سنويا لآن وتقدمت بطلب عقد استغلال في منطقة الحماية. ونظرا لأن قانون المناجم والمحاجر سواء المعمول به حاليا وهو 66 لسنة 1953 أو السابق عليه رقم 136 لسنة 1948 لم يرد فيهما أي نص بشأن تراخيص البحث أو عقود الحماية السابقة على تاريخ صدورها – لذلك يقتضي الأمر اعتبارها نافذة بالشروط الواردة فيها فيما يختص بأعمال البحث. على أنه يتعين لإصدار عقد الاستغلال أن يكون بقانون وبالشروط المقررة في قانون المناجم والمحاجر المعمول به وقت صدور العقد. وعلى ضوء ما تقدم أعدت الوزارة مشروع قانون بالترخيص لها بالتعاقد مع شركة المناجم الإنجليزية المصرية لاستغلال معادن الليمانيت والماجينايت والزيركوم من منطقة الحماية الصادر منها العقد رقم 59 ب والمبينة على الخريطة المرافقة لمشروع القانون وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وقد أعدت شروط الاستغلال بما يطابق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر وعرضت على شعبة الرأي بمجلس الدولة فوافقت عليها. ويتشرف وزير التجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره.
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة المناجم الإنجليزية المصرية لاستغلال معادن الليمانيت والماجينايت والزير كوم من منطقة الحماية الصادر عنها العقد رقم 69 (ب) المبينة على الخريطة وبالشروط المرافقة.
المادة (1) : مدة العقد - تاريخ سريان العقد - توضيح أنواع المعادن - وصف المنطقة - حقوق المستغل بمقتضى أحكام هذا القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر وشروط هذا العقد يمنح الوزير بموجب هذا العقد للمستغل دون سواه في مدى ثلاثين سنة اعتبارا من ............ كامل الحق للبحث والحفر والتعدين لاستخراج خامات ............ ونقلها والحصول على ما يوجد منها على سطح أي جزء أو بباطنه من قطعة الأرض الكائنة بـ......... وأقرب ركن للغرب فيها هو تقاطع خطي الطول والعرض والمحدد موقعها على الرسم المرافق لهذا العقد باللون الأحمر. ويمنح الوزير أيضا للمستغل في حدود أحكام هذا العقد حق عمل المغارات والحفر ووضع واستعمال وتشغيل ومد خطوط السكك الحديدية وخطوط الأسلاك الهوائية والأنابيب وخطوط التليفون وإنشاء الطرق وإقامة وإزالة الآلات الميكانيكية والمباني اللازمة لسكنى مستخدمي صاحب العقد وعماله وكل المنشآت والأعمال الأخرى التي تلزم أو يجب إجراؤها لاستخراج واستخلاص وتخزين خامات ......... بداخل حدود المساحة الصادر عنها عقد الاستغلال أو في أية مساحات أخرى رخص له بالتخزين فيها وذلك كله بشرط أن يخطر الجهات الحكومية -كل منها فيما يخصه- عن إقامة كل تلك المنشآت. وتصرح الحكومة أيضا للمستغل بناء على طلبه باتخاذ جميع الوسائل التي تمكنه من نقل وتصريف الخامات المعدنية, وبصفة عامة الانتفاع بعقد الاستغلال انتفاعا كاملا وذلك بموجب عقد أو عقود مستقلة وبالشروط التي يتفق عليها طبقا للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها.
المادة (2) : خامات المعادن غير المصرح باستخراجها لا يخول هذا العقد للمستغل الحق في استخراج أي خام معدن آخر خلاف خام المعدن الموضح بالبند الأول إلا إذا كان مختلطا مع خام المعدن المذكور بحيث لا يمكن استخراج أحدهما دون الآخر فإذا كان لهذا المعدن الآخر قيمة اقتصادية وجب على المستغل أداء الإتاوات المقررة في القانون 66 لسنة 1953 وطبقا للبند السادس من هذا العقد. وعلى المستغل كلما اكتشف معدنا آخر في المنطقة المستغلة أن يبادر بإخطار مصلحة المناجم والمحاجر بذلك، وللمستغل الحق في أن يحصل من مواد محاجره علي المقادير اللازمة لأعماله الخاصة بعملية الاستغلال وذلك في مقابل الفئات المقررة والمنصوص عنها بالباب الثالث الأحكام الخاصة بالمحاجر بالقانون رقم 66 لسنة 1953. كما أن له حق استعمال المياه التي قد توجد بالمنجم المرخص به أو الآبار التي يقوم بحفرها بالمنطقة بما تقتضيه حاجة أعماله فقط.
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : للمستغل أن يطلب ترخيصا على سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها بشرط ألا تزيد مساحة الحماية عن مثلي مساحة الاستغلال ويكون ترخيص الحماية للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز مدة الاستغلال. ويصدر ترخيص الحماية بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1953.
المادة (4) : يكون للمستغل حق الحصول على عقد للاستغلال يصدر بقانون لكل معدن غير مدرج عن مساحته في السجل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 66 لسنة 1953 ويرشد المستغل عن وجوده بكميات تسمح باستغلالها إذا عثر على ذلك المعدن ظاهرا في طريقه إلى المساحة الصادر له عنها عقد الاستغلال أو إذا عثر على معدن آخر غير ظاهر أثناء عمله في هذه المساحة بشرط أن يطلب عقد الاستغلال في وقت الإرشاد عن هذا المعدن.
المادة (5) : يدفع المستغل مقدما في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام لمصلحة المناجم والمحاجر إيجارا سنويا قدره ........ مليم ........ جنيه (............) بواقع ........ مليم ........ جنيه عن كل هكتار, ويراعى في حساب إيجار هذه الأرض أن جزء الهكتار يحسب هكتارا كاملا.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 21 و22 من القانون رقم 66 لسنة 1953 يدفع المستغل لمصلحة المناجم والمحاجر نقدا في ظرف شهرين ابتداء من أول يناير من كل سنة من سنى عقد الاستغلال وبدون انتظار أية مطالبة إتاوة بمقدار 5% خمسة في المائة من ثمن بيع الكميات التي تباع خلال السنة على أساس الثمن الذي يبيع به المستغل تسليم أقرب ميناء أو محطة سكة حديد للمساحة بعد استبعاد مصروفات النقل من المنجم إلى الميناء أو المحطة أو على حسب سعر أحد الأسواق العالمية بعد استبعاد مصروفات النقل من المنجم إلى الميناء أو المدينة التي حسب السعر على أساس التسليم فيها وذلك حسب اختيار وزارة التجارة والصناعة. كما أن للمصلحة أن تتقاضى الإتاوة عينا بنفس النسبة طبقا لأحكام المادتين 21 و22 من القانون رقم 66 لسنة 1953 وإذا بلغت الإتاوة في أي سنة من سنى العقد عيانا يزيد على الإيجار أو كانت مساوية له فترد إلى المستغل قيمة الإيجار الذي دفعه أما إذا نقصت الإتاوة عن الإيجار فيرد إليه ما يعادل الإتاوة.
المادة (7) : إذا تبين للوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن المستغل قد قام بجميع الالتزامات الواردة في هذا العقد وكان المستغل قد أبلغ الوزارة كتابة قبل انقضاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل برغبته في التجديد يجدد هذا العقد لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة أخرى طبقا لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت التجديد. ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التي يتفق عليها وفي هذه الحالة يكون التجديد بقانون.
المادة (8) : لا يجوز للمستغل أن يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا العقد أو أن يتنازل للغير عن أي من تلك الحقوق دون الموافقة من الوزير كتابة، ويتعين لإمكان النظر في اعتماد ذلك التنازل توفر الاشتراطات الآتية: (1) أن يكون المستغل قد قام بالتزاماته المترتبة على هذا العقد على أحسن وجه وبخاصة أن يكون قد أدى الأجرة والإتاوة والرسوم المستحقة في مواعيدها المقررة. (2) أن يتضمن عقد الإيجار النص صراحة على التزام المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإجارة بكافة الأحكام والشروط الواردة في هذا العقد مع ما قد يكون لحقها من تعديلات أو إضافات ويجب من أجل ذلك تقديم مشروع العقد لمصلحة المناجم والمحاجر قبل البت فيه. (3) أن يقدم المطلوب التأجير له أو المتنازل له للمصلحة ما يثبت كفايته المالية والفنية. (4) أن يكون التنازل أو التأجير بمقتضى القانون القائم عندئذ الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة (9) : يقوم المستغل خلال مدة العقد بعمل رسومات وقطاعات تبين عمليات التشغيل في المنطقة بطريقة صحيحة وعلى النحو الذي تشير به مصلحة المناجم والمحاجر وبالمقاييس التي تطلبها. وعلى المستغل أن يبعث لمصلحة المناجم والمحاجر في ظرف شهر من تاريخ انتهاء كل سنة من سنى العقد بصورتين من الرسومات والقطاعات المذكورة وتقرير عن الأعمال التي قام بها خلال العام.
المادة (10) : على المستغل أن يكون لديه الأجهزة التي يقتضي الحال استخدامها وترى مصلحة المناجم والمحاجر مناسبتها لمعرفة كميات الخام المستخرجة.
المادة (11) : يجب على المستغل أن يمسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك السجلات والكشوفات وغيرها من الأوراق اللازمة لتنفيذ هذا العقد طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1953 كما تراه الإدارة العامة للشركات لقطع حساب الإتاوة وأن يحتفظ بها جميعا بمحله المختار أو بأي مكتب يتفق عليه مع مصلحة المناجم والمحاجر علي أن يكونا بجمهورية مصر وأن يكون لديه سجلات أخرى شاملة لجميع الأعمال التي قام المستغل بها في المنطقة أولا فأول لبيان مقادير المعدن الذي يكون قد استخرجه واحتفظ به. ويجب أيضا أن يبعث إلى مصلحة المناجم والمحاجر والإدارة العامة للشركات كشوفا شهرية تبين مقادير المعدن المستخرج والمحتفظ به ومقدار الكميات المبيعة وأسعار البيع بالتفصيل. ويجب أن تكون الكشوفات الشهرية بالشكل الذي تقره مصلحة المناجم والمحاجر وموقعا عليها من مدير العمل وترسل هذه الكشوفات للمصلحة المذكورة وللإدارة العامة للشركات في خلال الشهر التالي.
المادة (12) : لمندوبي الحكومة كل فيما يخصه حق الدخول في المنطقة الصادر في شأنها هذا العقد وفي المناجم وفي مواقع التشغيل الموجودة بها. ولهم أن يقوموا بإجراء المسح وعمل الرسومات والاختبارات وغيرها الخاصة بالمنطقة ولتحقيق هذا الغرض لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المستغل بشرط ألا يكون في ذلك خطر أو تعطيل للعمل ويجب على وكلاء المستغل ومستخدميه وعماله مساعدتهم مساعدة فعلية.
المادة (13) : يجب على المستغل أن يعهد بإدارة المنطقة لمدير من ذوي الكفاءة الفنية وعليه أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر باسمه عند تعيينه. ويخول المدير المذكور أو من ينوب عنه في حالة غيابه السلطة الكافية من قبل المستغل لتنفيذ كافة التعليمات التي تصدرها مصلحة المناجم والمحاجر أو تصدر من مندوبها طبقا لنصوص هذا العقد والنصوص واللوائح الصادرة أو التي تصدر فيما بعد. وفي حالة تغيب المدير عن مركز العمل يجب أن ينيب عنه من يقوم مقامه.
المادة (14) : يكون لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في المنطقة الحق في إصدار التعليمات اللازمة لاتباع نصوص القانون واللوائح المعمول بها وفي إعطاء التعليمات الوقتية التي تدعو إليها حالة الاستعجال لمنع أو تفادي أو تقليل الخطر أو الإيذاء للأرواح أو للممتلكات ممن قد ينتج من التشغيل. وتصدر هذا التعليمات أو الأوامر كتابة للمدير أو لمندوب المستغل في المنطقة ويعتبر المستغل مسئولا عن تنفيذ تلك الأوامر والتعليمات على أنه لا يترتب علي ذلك بأية حال إعفاء المستغل من تعويض الضرر الذي قد ينشأ من تلك الأعمال.
المادة (15) : على المستغل أن يبدأ ويواصل العمل بطريقة جدية بالمنطقة خلال أربعة اشهر من تاريخ هذا العقد, ولا يعتبر العمل متصلا إذا عطل مدة تزيد علي ثلاثة أشهر بغير موافقة مصلحة المناجم والمحاجر في ذلك كتابة وبالشروط التي تراها.
المادة (16) : يحتفظ المستغل في المنطقة ببيانات دقيقة عن جميع المستخدمين والعمال الذين يستخدمهم في أعماله وعن مقدار خامات المعادن أو المعادن المستخرجة والمنقولة وبيانات عن المفرقعات التي استعملت وما يتبقى منها في المخازن. وعليه أن يرسل إلي المصلحة في نهاية كل شهر تلك البيانات على النماذج الموضوعة لهذا الغرض.
المادة (17) : يجب على المستغل أن يلتزم القواعد والتعليمات التي تصدرها من آن لآخر مصلحة المناجم والمحاجر بشأن تنظيم وحسن سير العمل بالمنطقة. كما يلزم بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المختلفة الخاصة بالوقاية من مختلف الأخطار والمتعلقة بمساكن العمال وراحتهم وسلامتهم ومنع الخطر عن الغير.
المادة (18) : كل ما يعثر عليه المستغل من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة وعليه تسليمه فورا لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في منطقة العمل وإلى أن يحصل التسليم يجب على المستغل المحافظة عليها والعناية بها. وعلى المستغل أيضا أن يبادر بإخطار مندوب المصلحة بالمنطقة عن كل ما يكتشفه من المقابر أو التماثيل الأثرية أو النقوش القديمة أو أطلال المباني الأثرية أو غيرها التي لا يمكن نقلها أو تسليمها بسهولة. وعليه في هذه الحالة اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل المحافظة عليها لحين وصول تعليمات بخصوصها من المصلحة أو مندوبها وعليه عندئذ اتباع التعليمات التي تصدرها المصلحة أو مندوبها في هذا الشأن.
المادة (19) : يقوم المستغل وحده بتحمل كل المسئولية قبل الغير عن كل ضرر ينجم عن أعماله وللحكومة الرجوع عليه بما عساه أن يحكم عليها به من التعويض بسبب هذه الأعمال.
المادة (20) : لا يصح تأويل أي نص في هذا العقد بما يفيد تمليك المستغل أي جزء من الأرض موضوع عقد الاستغلال أو منحه أية حقوق أخرى خلاف ما نص عليه صراحة في هذا العقد. وللحكومة الحق في التصرف في أي جزء من المساحة المستغلة كما تشاء لأعمالها الخاصة أو العامة. كما أن لها الحق في إصدار تراخيص البحث أو عقود الاستغلال فيها عن معادن أخرى وكل ذلك بشرط عدم التعارض مع حقوق المستغل أو الإضرار بعمله في المنطقة. وعلى المستغل أن يعمل بما يستطيع من وسائل علي منع الغير من إقامة مباني أو أية منشآت أخرى علي أرض المنطقة موضوع هذا العقد أو استخدامها بأية صورة كانت إلا إذا كان لديه ترخيص سابق من مصلحة المناجم والمحاجر.
المادة (21) : للمستغل في أي وقت أن يتخلى عن حقوقه في المساحة موضوع هذا العقد بإخطار كتابي يرسله إلي الوزير قبل التاريخ الذي يريد التخلي فيه بسنة ميلادية واحدة على الأقل ويشترط لصحة هذا التخلي موافقة مصلحة المناجم والمحاجر عليه - وفي حالة ما إذا كان التخلي عن جزء من المساحة يكون للمستغل الحق في تخفيض نسبي للإيجار المنصوص عنه في البند الخامس من هذا العقد وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد ترتب للحكومة من الحقوق قبل المستغل لغاية تاريخ التخلي. وكافة المباني والآلات والممتلكات الأخرى الثابتة والمنقولة التي يتركها المستغل في أي جزء من الأرض الحاصل عنها التخلي تصبح ملكا خالصا للحكومة ولا تدفع الحكومة للمستغل أي تعويض عنها.
المادة (22) : يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات الآتية: (1) إذا عجز المستغل عن دفع الأجرة أو الإتاوة ولم يقم بالدفع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار الكتابي لذلك من مصلحة المناجم والمحاجر. (2) إذا أجر المستغل أو تنازل عن كل أو بعض حق من الحقوق الممنوحة له بموجب هذا العقد للغير بغير موافقة كتابية سابقة من وزير التجارة والصناعة. (3) إذا حكم بإشهار إفلاس المستغل أو توقفه عن دفع ديونه. (4) إذا كان العقد صادرا إلي شركة وتقرر تصفيتها أو حلها. وتصبح أثر ذلك كافة حقوق المستغل ملغاة بصفة قطعية مع عدم الإضرار بالحقوق التي تكون الحكومة قد اكتسبتها ضد المستغل بموجب هذا العقد. وينشر هذا الإلغاء في الجريدة الرسمية ويعطي المستغل مهلة مقدارها ثلاثة شهور لسداد كافة التزاماته قبل المصلحة فإذا قام بسداد جميع هذه الالتزامات خلال تلك المدة منح مهلة لمدة ستة شهور ليزيل خلالها كافة الممتلكات المنقولة والثابتة فإذا انقضت هذه المهلة تصبح كل المباني والممتلكات الأخرى الثابتة والمنقولة والتي تكون موجودة بالمنطقة بعد انقضاء هذه المدة الأخيرة ملكا للحكومة وذلك دون دفع أي تعويض كان للمستغل عنها.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأحكام البند 21 من هذا العقد عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أصلا أو تجديدا يمنح المستغل مهلة قدرها ستة شهور يرفع في خلالها من المنطقة كل الممتلكات المنقولة والثابتة. وجميع الممتلكات التي تبقى بمنطقة العقد بعد انتهاء مدة الستة الأشهر تصبح ملكا خالصا للحكومة بغير مقابل.
المادة (24) : عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر يسلم المستغل المنطقة إلى مندوب الحكومة المنوط به التسليم وطبقا للنصوص المدرجة في هذا العقد وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وإلا استولت عليها الحكومة بدون تنبيه أو إنذار.
المادة (25) : تظل جميع النصوص الواردة في هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة والمستغل نافذة المفعول بعد فسخ هذا العقد لانقضاء مدته أو لأي سبب آخر وذلك حتى تتم التسوية النهائية بين الحكومة والمستغل.
المادة (26) : كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المستغل فيما يتعلق بتفسير أي بند من بنود هذا العقد أو فيما له ارتباط به يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية طبقا للقوانين المصرية المعمول بها في جمهورية مصر. وعلى المستغل أن يتخذ له مكتبا بجمهورية مصر يكون إخطاره فيه صحيحا وعليه أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر بعنوان المكتب المذكور. وبكل تغيير يحصل في هذا العنوان وتعتبر كافة الإخطارات صحيحة متى سلمت بالمكتب المذكور أو أرسلت بالبريد الموصى عليه بالعنوان المشار إليه. وكل كتاب أرسل بالبريد الموصى عليه يعتبر أنه وصل في الميعاد المفروض فيه وصوله ما لم يثبت ما يخالف ذلك فإذا لم يخطر المستغل مصلحة المناجم والمحاجر بتغيير عنوانه يعتبر نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية إعلانا صحيحا للمستغل من تاريخ نشره.
المادة (27) : للحكومة في حالة الطوارئ الناشئة من قيام حرب أو توقع قيامها أو أسباب داخلية الاستيلاء على بعض أو كل منتجات المنجم الخام والمكررة ومطالبة المستغل بزيادة الإنتاج إلى أقصى حد مستطاع والاستيلاء علي المنجم وجميع منتجات التصنيع والتكرير المتصلة به عند الاقتضاء. وللحكومة كل ذلك في غير حالات الطوارئ المشار إليها إذا وقف المستغل العمل في المنجم أو المنشأة أو حد من إنتاجها بغير موجب وترتب على ذلك عجز في تموين البلاد أو كان ذلك بقصد التحكم في الأسواق. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتم الاستيلاء إلا بعد دعوة المستغل أو من ينوب عنه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لسماع أقواله. ويكون الاستيلاء على منتجات المنجم بقرار من وزير التجارة والصناعة أما الاستيلاء على المنجم أو منشآت التصنيع أو التكرير المتصلة به فيكون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (28) : يقرر مجلس الوزراء إنهاء الاستيلاء عند زوال الأسباب التي دعت إليه ولصاحب الشأن أن يستأنف العمل بعد انتهاء الاستيلاء إذا طلب ذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ويكون استئناف العمل بالشروط ذاتها المنصوص عليها في هذا العقد وللفترة الباقية من مدته بعد رد ما يقابل هذه الفترة من تعويض الاستيلاء ويسقط حق المستغل في استئناف العمل إذا لم يطلبه في المدد المحددة في الفقرة السابقة.
المادة (29) : يجب على المستغل أن يدفع فورا وبانتظام العوائد والرسوم المقررة أو التي تقرر قانونا فيما بعد.
المادة (30) : المستغل غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو بند مما ورد في هذا العقد وإذا كان تأخير المستغل في تنفيذ أي شرط من شروط هذا العقد راجعا لأسباب قهرية ضمت مدة التأخير وكل مدة أخرى لتلافي هذا الضرر الناتج من جراء هذا التأخير إلى المدة المقررة بموجب هذا العقد. ومع كل ما تقدم لا تعتبر الحكومة مسئولة بأي حال قبل المستغل عن أي ضرر أو حرمان أو تعطيل يصيبه من جراء وقوع أي حادث من حوادث القوة القاهرة أو الطوارئ.
المادة (31) : على المستغل أن يودع بخزانة مصلحة المناجم والمحاجر عند التوقيع علي هذا العقد تأمينا يوازي إيجار سنة واحدة نقدا أو بأية طريقة أخرى طبقا للوائح المالية الحكومية المعمول بها. ويرد هذا التأمين بعد انقضاء مدة العقد بشرط تنفيذ كافة الاشتراطات الواردة فيه ومراعاة كافة النظم واللوائح الخاصة بأعمال التعدين. ولا تجري لهذا التأمين فائدة. ولمصلحة المناجم والمحاجر الحق في مصادرة كل أو بعض التأمين لتغطية كافة ما تتحمله الحكومة من الأضرار الفعلية بسبب مخالفة أي بند من بنود هذا العقد أو نظم أو لوائح التعدين وإذا لم يف التأمين المذكور لتغطية الأضرار الفعلية فيطالب المستغل تسديد الفرق.
المادة (32) : يلزم المستخدم بأن تسري الأحكام الخاصة بنسب عدد المستخدمين والعمال المصرين ومجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات وما قد يطرأ عليها من تعديل.
المادة (33) : يقبل المستغل ما تقرره وزارة التجارة والصناعة ما إذا كانت الأرض المملوكة للأفراد التي يحتاج إليها المستغل لازمة لأعمال البحث أو الاستغلال بكيفية دائمة أو مؤقتة وفي الحالة الأولي يلتزم المستغل بشرائها وفي الحالة الثانية يلتزم المستغل باستئجارها علي أن يؤدي في حالة الشراء مثلي ثمن المثل وفي حالة الإيجار مثلي إيجار المثل وذلك بالشروط والأوضاع الواردة في المادتين 41, 42 من القانون رقم 66 لسنة 1953.
المادة (34) : إذا توفى المرخص له فيكون لورثته الحق في الحلول محل مورثهم إذا ما توافرت فيهم الشروط وطلبوا ذلك كتابة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الوفاة.
المادة (35) : تحديد كلمة المستغل يقصد بالمستغل المستغل شخصيا أو من يتنازل له بمقتضى تنازل مقبول من الوزارة ومسجل لديها وكذا وكلاؤه وخدمته أو عماله أو التابعون لوكلائه الناشئين عنه رسميا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن