تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   358   لسنة   1954   بتاريخ  24 / 6 / 1954

بشأن تحديد وتشكيل سلطات التأديب بالنسبة لموظفي الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 358 لسنة 1954 أنشئت جامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وإبراهيم على أساس

المادة (1) : تكون لمدير الجامعة بالنسبة لموظفي الجامعة جميع الاختصاصات الت

المادة (2) : يشكل مجلس التأديب الابتدائي للموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على النحو الآتي: وكيل ال

المادة (3) : يرفع الاستئناف - عن حكم مجلس التأديب الابتدائي - بتقرير يقدمه الموظف كتابةً إلى سكرتير عام الجامعة

المادة (4) : يؤلف مجلس التأديب الاستئنافي الخاص بموظفي الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس على النحو الآتي: مدير

المادة (5) : على وزيري المعارف العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون ك

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   359   لسنة   1954   بتاريخ  24 / 6 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة 1954 1- تنص المادة 82 من القانون على فرض رسم سنوي لمقابلة

المادة (1) : يستبدل بالمادة 82 من القانون رقم 156 لسنة 1950 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكون الأم

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاري

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   366   لسنة   1954   بتاريخ  28 / 6 / 1954

بشأن تعديل جدول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 366 لسنة 1954 نصت المادة 34 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام

المادة (1) : يعدل الحد الأدنى للترقية المنصوص عليه في جدول الدرجات والمرتبات من, أولا: رقم 2 (الكادر الفني العال

المادة (2) : يعدل الحد الأدنى للترقية المنصوص عليه في جدول الدرجات والمرتبات من, أولا: رقم 3 (الكادر الكتابي وال

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في ال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   367   لسنة   1954   بتاريخ  1 / 7 / 1954

بشأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة (1) : لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:

المادة (2) : استثناء من أحكام المادة الأولي يجوز للطبيب البشري المصرح له في مزاولة مهنته في الدولة المصرية, أن ي

المادة (3) : يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (1) أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: 1- أن يكون مصري

المادة (4) : تقدر قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات أو الشهادات الأجنبية باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكو

المادة (5) : تقوم اللجنة المشكلة وفقا للمادة (4) بإجراء الامتحان المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (2) من الما

المادة (6) : تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليه

المادة (7) : على كل من قيد اسمه في أحد السجلات المنصوص عليها في المادة (6) أن يبلغ وزارة الصحة العمومية عنوان مح

المادة (8) : تنشأ نقابة واحدة للكيمائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين المقيدة أسمائهم في السجلات المنصو

المادة (9) : تسري على نقابة الكيمائيين والبكتريولوجين والباثولوجيين وعلى أعضائها أحكام القانون رقم 62 لسنة 1949

المادة (10) : لا يجوز فتح معمل للتشخيص الطبي سواء أكان هذا المعمل مستقلا أم كان ملحقا بأحد المعامل العلاجية الأهل

المادة (11) : يقدم طلب لترخيص إلي الوزارة علي الوجه الذي يقرره وزير الصحة العمومية ويرفق به: (1) رسم هندسي من صو

المادة (12) : يجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللاز

المادة (13) : يعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل فإذا تغير لأي

المادة (14) : إذا توفي صاحب العمل جاز لوزارة الصحة العمومية بناء علي طلب الورثة التصريح باستغلال المعمل لمدة لا ت

المادة (15) : يشترط لنقل المعمل من مكان إلي آخر الحصول مقدما علي

المادة (16) : يجب علي المرخص له في فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية عن كل تغير يراد إجراؤه في أوضاع المعمل ا

المادة (17) : يجب علي المرخص له في فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية تاريخ غلق المعمل غلقا نهائيا

المادة (18) : يجوز الجمع بين ملكية أكثر من نوع من أنواع المعامل مما تسري عليه أحكام هذا القانون. ويجوز الترخيص ب

المادة (19) : يعتبر الترخيص في فتح المعمل ملغي في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا لم يعمل به في خلال سنة من تاريخ الح

المادة (20) : يجب أن توضع علي مدخل كل معمل مما تسري عليه أحكام هذا القانون لافتة مكتوب ع

المادة (21) : لا يجوز لغير المشتغلين بالمعمل دخول الأماكن المخصصة فيه للفحص أو لحفظ الميكروبات, ويجب أن توضع علي

المادة (22) : يكون لكل معمل مدير مسئول عن الأشخاص المقيدة أسمائهم في أحد السجلات المنصوص عليها في المادة (6). ول

المادة (23) : لا يجوز استعمال حيوانات لعمل تجارب تدخلها مواد معدية إلا إذا كان ذلك بأذن من وزارة الصحة العمومية,

المادة (24) : يجب إعدام جميع ميكروبات الأمراض المعدية التي تفصل من ال

المادة (25) : إذا ظهر من فحص أية عينة من العينات في المعمل أن هناك اشتباها في أحد أمراض الكوليرا أو الطاعون أو ال

المادة (26) : علي مدير المعمل أن يمسك دفترا تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم الدولة المختص بمصلحة المعامل أو فروع

المادة (27) : يجب أن تحرر التقارير الخاصة بنتائج الفحص الصادرة م

المادة (28) : يجب حفظ جميع الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات

المادة (29) : لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في

المادة (30) : يعتبر معملا للمستحضرات الحيوية في تطبيق هذا القانون كل معمل يقوم بتحضير أمصال أو لقاحات أو غيرها من

المادة (31) : لا يجوز فتح معمل للمستحضرات الحيوي

المادة (32) : يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون ويبين في

المادة (33) : تبدي الوزارة رأيها بموافقتها أو بعدم موافقتها على موقع المحل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيصال ال

المادة (34) : على طالب الترخيص أن يقيم المباني ويستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنة من تار

المادة (35) : تسري على معامل المستحضرات الحيوية أح

المادة (36) : لا يجوز إطلاقا إجراء أبحاث على الأمراض في معامل المستحضرات الحيوية

المادة (37) : لا يجوز استعمال المعمل إلا لصنع المستحضرات الحيوية الوارد بيانها في الترخيص الصادر عنه والتي على أس

المادة (38) : يجب أن يخصص في المعمل مكان خاص لكل نوع من أنواع المستحضرات الحيوية المرخص بتجهيزها فيه وأن

المادة (39) : يجب أن يكون الاشتغال بمزارع ميكروبات الأم

المادة (40) : يعهد بإدارة المعمل إلى مدير مسئول من الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل المنصوص عليه في المادة (6) وع

المادة (41) : يكون بكل معمل للمستحضرات الحيوية وكيل يقوم مقام المدير المسئول عند غيابه ويجب أن تتوافر في الوكيل ا

المادة (42) : على المرخص إليه في فتح المعمل أن يبلغ وزارة الصحة قبل البدء بالعمل أسماء مدير المعمل ووكي

المادة (43) : مدير المعمل مسئول شخصيا عن تنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بالمعمل والتعليمات الخاصة بإدارته وبالأخص م

المادة (44) : يجب تحصين جميع موظفي المعمل ضد الأمراض المعدية وضد مرض السل وعلى جميع الأشخاص الذين يشتغلون في المع

المادة (45) : يجب أن تتوافر في المستحضرات الحيوية التي تصنع في المعمل جميع المواصفات والاشتراطات ومعايير القوة ال

المادة (46) : يجب على مدير المعمل أن يخطر وزارة الصحة العمومية عن الطريقة العملية المعتمدة التي يتبعها في تحضير ا

المادة (47) : يجب أن توضع بطاقة مميزة على كل أنبوبة من أنابيب المزا

المادة (48) : يجب أن يقيد في دفاتر خاصة تاريخ كل مرحلة من مراحل التحضير والاختبار والتخزين والتسليم لكل مجموعة من

المادة (49) : يجب أن تمسك بكل معمل للمستحضرات الحيوية الدفاتر الآتية: (1) دفتر لقيد مراحل تحضير كل مستحضر. (2)

المادة (50) : يجب أن تلصق على كل أنبوبة أو زجاجة بطاقة يبين بها اسم المستحضر المذكور

المادة (51) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد (50), (56), (68) يجب أن تتضمن البطاقة التي تلصق على الزجاجة البيانات ا

المادة (52) : لا يجوز التصرف في أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية إلا بعد أن تقوم وزارة ا

المادة (53) : تسري في معامل المستحضرات الحيوية أحكام

المادة (54) : تشمل اللقاحات ما هو بكتيري وما هو فيروسي، ويعتبر لقاحا بكتيريا أو فيروسيا كل مادة أو مزيج من المواد

المادة (55) : يجب اختبار مزارع الجراثيم جيدا قبل استخدامها في تحضير اللقاحات للتحقق من طبيعتها وف

المادة (56) : يجوز أن تحتوي زجاجة لقاح نوعا واحدا من اللقاح أو مزيجا من اللقاحات على أن يبين على البطاقة عدد الجر

المادة (57) : يجب أن يكون اللقاح عقيما إذا حضر من جراثيم سبق قتلها أو من منتجات هذه الجراثيم,

المادة (58) : تعتبر مصلا طبيعيا المادة المستخلصة من دم الإنسان أو الحي

المادة (59) : المصل المضاد العلاجي هو المصل المستخرج من دم الحيوانات المحصنة بسموم الميكروبات أو بمستخلصاتها أو ب

المادة (60) : يجب أن تتوافر في المصل السائل الشروط الآتية: (1) أن يكون شفافا خاليا من العكارة أو الرواسب العالقة

المادة (61) : يجب أن تتوافر في المصل الجاف الشروط الآتية: (1) أن يكون مسحوقا أبيضا مائلا إلى الإصفرار. (2) أن ي

المادة (62) : يجب أن توضع الحيوانات المعدة لتحضير الأمصال في أمكنة تتو

المادة (63) : يجب أن توضع الحيوانات التي تستخدم في تحضير الأمصال تحت الرقابة المستمرة لطبيب بيطري وأن تكون خالية

المادة (64) : يجب أن تعطى الخيول المعدة لتحضير ا

المادة (65) : يجب حقن الخيول المعدة لتحضير الأمصال و

المادة (66) : لا يجوز استخدام الحيوانات التي ت

المادة (67) : يجب أن تدون في دفتر خاص جميع البيانات الآتية الخاصة بالحيوانات التي تستعمل في تحضير الأمصال: (1) ن

المادة (68) : يحدد تاريخ تحضير المصل بالطرق الآتية: (1) فيما يتعلق بالأمصال التي حددت لها معايير رسمية للقوة يعت

المادة (69) : يجوز لمفتشي وزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بقرار يصدره لهذا الغرض دخول أي معمل مما تسري ع

المادة (70) : لا يجوز إجراء أي تفتيش على المعامل لمراقبة تنفيذ سائر القوانين التي تنطب

المادة (71) : يجب على مدير المعمل وعلى المشتغلين به أن يقدموا إلى مفتش الوزارة كل مساعدة في أداء مأموريتهم وأن يد

المادة (72) : يجب علي المفتشين إغلاق المعمل إداريا في الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت أنه غير مرخص قانونا. (2) إ

المادة (73) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن تأمر بإغلاق المحل إداريا في الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت لها أم الم

المادة (74) : لا تخل أحكام المادتين السابقتين بالحق في تحرير محاضر مخالفات ض

المادة (75) : لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الآتية أو أي قانون آخر يحل محلها. (أ) القانون رقم 5 لسنة

المادة (76) : جميع التبليغات التي نص عليها هذا القانون تكون موصي عليه ل

المادة (77) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من

المادة (78) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: (1) كل شخص غير مرخص له في مزاولة إحدى المهن المتق

المادة (79) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 77 كل من فتح أو نقل بدون ترخيص معملا تسري عليه أحكام هذا ال

المادة (80) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا و

المادة (81) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز

المادة (82) : علاوة على العقوبات المتقدمة, يحكم بإغلاق المعمل في الأحوال الآتية: (1) فتح المعمل أو نقله بدون ترخ

المادة (83) : يجوز الحكم بإغلاق المعمل مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة في الأحوال الآتية: (1) مخالفة أ

المادة (84) : ينفذ حكم الغلق ضد أي شخص يكون واضعا يده على ا

المادة (85) : يحكم القاضي في جميع الأحوال بمصادرة ا

المادة (86) : يجوز لوزير الصحة العمومية - بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون - أن يأذن

المادة (87) : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة (38) من القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد نقاب

المادة (88) : يجب على أصحاب المعامل ممن تسري عليها أحكام هذا القانون القائمة وقت العمل به أن يبلغوا وزارة الصحة ا

المادة (89) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   368   لسنة   1954   بتاريخ  1 / 7 / 1954

بشأن رسوم التوثيق والشهر والحفظ عن المساكن الشعبية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الايضاحية للقانون 368 لسنة 1954 عنيت الحكومة باصحاب الدخل المحدود وكان من بين اثار هذه

المادة (1) : مادة 1 استثناء من احكام القوانين ارقام 90 و 91 و 92 لسنة 1944 ورقم 114 لسنة 1946 المشار اليها تعفى

المادة (2) : مادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   369   لسنة   1954   بتاريخ  1 / 7 / 1954

بشأن منح ممثلي "وكالة الإغاثة والأعمال التابعة لهيئة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" بالقاهرة بعض المزايا والحصانات والإعفاءات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 369 لسنة 1954 أبرم اتفاق بين الحكومة المصرية ووكالة الإغاثة والأعما

المادة (1) : يمنح ممثل "وكالة الإغاثة والأعمال التابعة لهيئة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   370   لسنة   1954   بتاريخ  1 / 7 / 1954

بشأن استمرار العمل حتى 31 يوليه 1954 بالمادة الثالثة فقرة أولى من القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 370 لسنة 1954 لما كانت الإذاعة المصرية لها من الأهمية الخاصة ما يتط

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة 3 فقرة أولى من القانون

المادة (2) : على وزيري الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   371   لسنة   1954   بتاريخ  1 / 7 / 1954

بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 371 لسنة 1954 بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1953 صدر القانون رقم 550 لسنة

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 953

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   372   لسنة   1954   بتاريخ  1 / 7 / 1954

بشأن استثناء وزارة التجارة والصناعة من تطبيق بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على موظفيها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 372 لسنة 1954 شكلت في سنة 1916 لجنة التجارة والصناعة بقرار من مجلس الوز

المادة (1) : تعتبر ميزانية وزارة التجارة والصناعة بمصالحها المختلفة وحدة واحدة بالنسبة للترقيات والتنقلات التي ت

المادة (2) : تعتبر الدرجات الخالية - عند صدور هذا القانون - بميزانية وزارة التجارة والصناعة والتي تخلو حتى نهاية

المادة (3) : يوقف حتى نهاية شهر يونيه سنة 1955 - العمل بالفقرة الأولى من المادة 22 من

المادة (4) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تار

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   381   لسنة   1954   بتاريخ  1 / 7 / 1954

بشأن مؤسسة أبنية التعليم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 381 لسنة 1954 أنشئت مؤسسة أبنية التعليم بالمرسوم بقانون رقم 343 ل

المادة (1) : تكون مهمة "مؤسسة أبنية التعليم" رسم سياسة إقامة الأبنية اللازمة لوزارة المعارف العمومية وت

المادة (2) : يكون لمؤسسة أبنية التعليم مجلس إدارة مكون من: (1) وزير المالية والاقتصاد. (2) وزير الأشغال العمو

المادة (3) : تختص مؤسسة أبنية التعليم بما يأتي: 1- وضع برنامج للأبنية اللازمة لوزارة المعارف العمومية. 2- إنشا

المادة (4) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في عقد قروض لتمويل ما يلزم تمويله بهذه الطريقة من عمليات المباني وذلك

المادة (5) : يضع مجلس إدارة المؤسسة اللوائح الخاصة بإدارة المؤسسة وتعرض تلك اللوائح على مجلس الوزراء لإقرارها.

المادة (6) : تلحق ميزانية مؤسسة أبنية التعليم بميزانية الدولة ويضع مجلس الإدارة مشروع ميزانيته السنوية الشاملة ل

المادة (7) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المؤسسة ومستخد

المادة (8) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة السلطات الآتية فما يختص بشئون موظفيها: ‌(أ) السلطات المخولة لمجلس الوزراء

المادة (9) : تكون لعضو مجلس الإدارة المنتدب السلطات المخولة للوزير بمقتضى المادة 36 من قانون نظام موظفي الد

المادة (10) : تكون للمدير العام للمؤسسة السلطات المخولة لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بمقتضى المواد 85 و117 و118

المادة (11) : يكون التعيين في الدرجات الثامنة الفنية والكتابية والسادسة الفنية والإدارية بقرار من عضو مجلس الإد

المادة (12) : لمجلس إدارة المؤسسة بناء على اقتراح عضو مجلس الإدارة المنتدب أن يقرر منح مرتبات تزيد على بداية الدر

المادة (13) : تنشأ في المؤسسة لجنة تسمى "لجنة شئون الموظفين" وتشكل من المدير العام للمؤسسة رئيسا واثنين من كبار م

المادة (14) : لمجلس إدارة المؤسسة أن يقرر منح مكافآت لغير موظفي المؤسسة ممن يؤدون أعمالا لها إلى جانب عملهم الأصل

المادة (15) : يتولى المحاكمة التأديبية للموظفين مجلس مؤلف من المدير العام للمؤسسة ومدير عام يختاره مجلس الإدارة م

المادة (16) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة غير عضو مجلس الإدارة المنتدب يختاره رئ

المادة (17) : تعتبر خدمة الموظفين والمستخدمين في كل من الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى وفي المؤسسة خدمة متصلة و

المادة (18) : تسري أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين

المادة (19) : يسري هذا القانون على موظفي ومستخدمي المؤسسة الحاليين، على أنه إذا ترتب على ذلك أن أصبح مجموع ما يتق

المادة (20) : تسري أحكام المادة 14 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل

المادة (21) : يلغى المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤس

المادة (22) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner