المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 299 لسنة 1954 صدر القانون رقم 221 لسنة 1951 المعدّل بالقانونين رقم
المادة (1) : يُستبدل بالجدول حرف (أ) الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه, الجدول الآتي: "ميادين سباق
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل, كلٌ فيما يخصه, تنف
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 300 لسنة 1954 تقرر رسم الدمغة على المراهنات لأول مرة بمقتضى القانون
المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأولى من المادة 1 من الفصل الرابع من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 195
المادة (2) : على الوزراء, كلٌ فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ولوزير المالية والاقتصاد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 311 لسنة 1954 نص البند (ثالثا) من المادة الرابعة من القانون رقم 413
المادة (1) : يُستبدل بنص البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة الرابعة من القانون رقم 493 لسنة 1953 المشار إليه ا
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : 1- فى 17 أكتوبر سنة 1953 صدر القانون رقم 490 لسنة 1953 بالإذن لوزير التجارة والصناعة فى منح الشركة
المادة () : (ترخيص للبحث عن البترول) رقم....... في يوم......... من شهر........ سنة 19 قد تم الاتفاق بالقاهر
المادة () : فى يوم من شهر سنة 19 قد أبرم هذا العقد بالقاهرة وتحرر م
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما يفرض من قيود لمصلحة الدفاع وبأحكام قانون المناجم والمحاجر رقم 66 لسنة 1953 والقا
المادة (1) : يُؤذن لوزير التجارة والصناعة في منح الشركة الأهلية المصرية للبترول تراخيص للبحث عن
المادة (1) : ملحقات العقد جزء منه تعتبر ملحقات هذا العقد المرقومة أ، ب، ج، د، هـ جزءاً متمماً له ويكون للشروط ا
المادة (2) : الترخيص - مدة سريان التعاقد يُمنح المرخَّص له وحده وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بال
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو
المادة (2) : لا يصح تأويل أى نص فى هذا العقد بما يفيد تملك المستغل أى جزء من الارض موضوع عقد الإستغلال أو منحه أ
المادة (3) : يدفع المستغل لمصلحة الوقود أجرة حدها الادنى ( ) بواقع جنيهين وخمسمائة مليم
المادة (3) : المعادن التي لا يشملها هذا الترخيص لا يخوِّل هذا الترخيص لحامله أي حق من أي نوع كان في الاستيلاء ع
المادة (4) : يصدر هذا الترخيص مع مراعاة كل ما للغير من الحقوق ، ولا يكون لحامله حق التنقيب فى أى مساحة من مساحات
المادة (4) : الإتاوة للحكومة أن تتقاضى عيناً وفقاً للأحكام المقررة في الترخيص إتاوة قدرها 19% (تسعة عشر في الما
المادة (5) : تنقية بترول الإتاوة تكون عمليات استخراج البترول ومشتقاته والاحتفاظ به سواء أكان بفصل المياه عنه أم
المادة (5) : بعد إتمام المساحة الرسمية للمنطقة ومراجعة . واقع علامات تحديدها بالطبيعة بمعرفة مصلحة الوقود ، أو إ
المادة (6) : يكون تجديد الترخيص سنة بعد اخرى عن كل منطقة من المناطق المرخص بها أو جزء منها بشرط أن يكون المرخص ل
المادة (6) : حساب الإتاوة تتقاضى الحكومة الإتاوة كل ستة شهور ويعمل الحساب الختامي في نهاية كل سنة وعند عمل حساب
المادة (7) : حق الحكومة في الشراء للحكومة حق الأولوية في أن تشتري من المستغل ما لا يجاوز 20% (عشرين في المائة)
المادة (7) : الرسم المقرر لكل منطقة من المناطق محل الترخيص للبحث عن البترول يدفع مقدما وقت تقديم الطلب وهو عشرة
المادة (8) : يخول الترخيص لحامله الحق فى فحص سطح الارض بكافة الوسائل الجيولوجية أو الجيوفيزيكية التى تقوم على أس
المادة (8) : شروط التشغيل يجب على المستغل أن يبدأ ويواصل العمل بالمنطقة في خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا العقد ب
المادة (9) : سلطة تحديد الإنتاج وشروطه للمستغل في أي وقت أن يوقف أو يحدد لمدة مؤقتة أعمال إنتاج البترول من المن
المادة (9) : عزل الطبقات الحاملة للغازات أو السوائل والتحكم في تدفق المياه أو البترول أو الغاز يجب على المرخص ل
المادة (10) : يجب على المرخص له أن يخطر مصلحة الوقود عن موقع كل بئر أو ثقب يعتزم عمله مهما كان العمق المقرر له وأ
المادة (10) : حق الاستيلاء للحكومة في حالات الطوارئ الناشئة عن قيام أو توقع قيام الحرب أو الناشئة عن أسباب داخل
المادة (11) : تشغيل جهاز واحد للتنقيب يتعهد المستغل بالعمل على التوسع في استثمار المنطقة المؤجرة طبقاً للقواعد ا
المادة (11) : يجب ان يحتفظ المرخص له فى كل منطقة ببانات صحيحة عن جميع العمال الذين استخدموا ومقدار البترول المستخ
المادة (12) : يجب على حامل الترخيص ان يحصل مقدما من مصلحة الوقود على تصريح باستعمال الاحماض او المفرقعات فى الآبا
المادة (12) : الإخطار عن مواقع وبرامج الثقوب المزمع عملها وتقديم رسومات خطوط السكك الحديدية والمباني الدائمة والأ
المادة (13) : المسافة بين الآبار وبعضها البعض وحدود المنطقة بالآبار المائلة تحدد المسافات بين الآبار وبعضها البع
المادة (13) : يجب على المرخص له عند تركه أى بئر من الآبار أو قبل سحبه أى ماسورة من مواسير التبطين عزل الطبقات الح
المادة (14) : الاحتفاظ بالبترول وغازاته وصيانتها (أ) يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق البترول أو غازه أو
المادة (14) : يجب على المرخص له أن يتقيد فى حدود القانون بإتباع أحكام اللوائح التى يصدرها وزير التجارة والصناعة ،
المادة (15) : يجب على المرخص له أن يعهد بإدارة العمل لمدير أو نائب عنه من ذوى الكفاية الفنية ويخول المدير المذكور
المادة (15) : وقاية الطبقات الحاملة للبترول وغازاته يجب في عمليات حفر الآبار أو في الأحوال التي توجد فيها طبقات
المادة (16) : اتباع الوسائل اللازمة لمنع حدوث ضياع أو تلف يجب على المستغل أن يتخذ كل الاحتياطيات اللازمة وفقا لأ
المادة (16) : يكون لمندوب مصلحة الوقود فى المنطقة الحق فى إصدار التعليمات اللازمة لإتباع نصوص اللوائح المعمول بها
المادة (17) : يسدد المرخص له عند الطلب المبلغ الذى تقدره مصلحة الوقود مما تتكبده الحكومة للمحافظة على النظام العا
المادة (17) : التفتيت بالأحماض واستعمال المفرقعات في الآبار يجب على المستغل أن يحصل مقدما من مصلحة الوقود على تص
المادة (18) : ترك الآبار وردمها يجب على المستغل عند تركه أي بئر من الآبار أو قبل سحبه أي ماسورة من مواسير التبطي
المادة (18) : الآثار كل ما يعثر عليه المرخص له من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة وعليه تسليمه في أقرب وقت
المادة (19) : المسئولية يتحمل المرخص له وحده المسئولية القانونية قبل الغير عن كل ضرر ينجم عن أعماله وع
المادة (19) : الرسومات والبيانات الواجب الاحتفاظ بها يجب على المستغل خلال مدة هذا العقد أن يعد ويحتفظ دائما بأصو
المادة (20) : إمساك الحسابات وعمل الكشوفات يجب على المستغل أن يكون لديه بمحله المختار بالجمهورية المصرية أو بأي
المادة (20) : إصدار عقد الاستغلال المرخص له في أي وقت بعد الموافقة على مساحة منطقة من المناطق محل الترخيص بالطري
المادة (21) : التصرف في الترخيص للحكومة المصرية الحق في التصرف في أي جزء من المساحة المرخص بها كما تشاء لأعمالها
المادة (21) : البيانات الخاصة بالعمال يحتفظ المستغل ببيانات دقيقة عن جميع العمال الذين استخدموا وع
المادة (22) : آلات المقاييس الواجب استعمالها يجب على المستغل أن يحصر جميع مقادير البترول المستخرجة والمحتفظ بها
المادة (22) : عدم جواز تنازل المرخص له للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا الترخيص دون موافقة الوزير ـــــ
المادة (23) : حق التخلي عن الترخيص يجوز للمرخص له في أي وقت بالنسبة إلى كل منطقة من المناطق محل الترخيص أن يتخلى
المادة (23) : يعد المستغل جميع الرسومات ودفاتر الحسابات الجاري العمل فيها تنفيذا للاشتراطات المدرجة في هذا العقد
المادة (24) : معاونة مندوبي الحكومة لمندوبي الحكومة حق الدخول في المنطقة الصادر في شأنها هذا العقد وفي الحقول وف
المادة (24) : الاختصاص القضائي - المكتب المختار - الإخطارات كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المرخص
المادة (25) : حق الإلغاء بسبب مخالفة التعاقد مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 64 و 65 من قانون المناجم والمحاجر رق
المادة (25) : المدير المختص والإخطار بتعيينه يجب على المستغل أن يعهد بإدارة العمل لمدير ونائب عنه من ذوي الكفاءة
المادة (26) : العوائد والرسوم يجب على المستغل أن يدفع فورا وبطريقة منتظمة جميع الضرائب والرسوم وغي
المادة (26) : رفع الممتلكات عند انقضاء أجل الترخيص بإنهاء مدته أو لأي سبب آخر يسلم المرخص له لمصلحة الوقود المنا
المادة (27) : التأمين يجب على المرخص له أن يودع بخزانة مصلحة الوقود عند التوقيع على هذا الترخيص تأمينا يوازي رسو
المادة (27) : وجوب مراعاة المستغل للوائح يجب على المستغل أن يتقيد في حدود القانون باتباع أحكام اللوائح التي يصدر
المادة (28) : سلطة مندوبي مصلحة الوقود في إصدار الأوامر والتعليمات يكون لمندوب مصلحة الوقود في المنطقة ولمفتشي و
المادة (28) : على المرخص له أن يراعى أحكام قانون الشركات المس
المادة (29) : يجب على المرخص له أن يدفع فورا وبطريقة منتظمة جميع العوائد والرسوم
المادة (29) : نفقات المحافظة على النظام وغيرها يؤدي المستغل حصة مناسبة في جميع النفقات التي تتكبدها الحكومة للمح
المادة (30) : الآثار كل ما يعثر عليه المستغل من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة وعليه تسليمه في أقرب وقت لم
المادة (30) : المرخص له غير مسئول إذا عجز لسبب قوة قاهرة عن تنفيذ أى نص أو تعهد مما ورد فى هذا الترخيص . وإذا كا
المادة (31) : تسرى أحكام هذا العقد على جميع
المادة (31) : يتحمل المستغل وحده كل مسئولية قبل الغير عن كل ضرر يترتب على أعماله ولل
المادة (32) : لا يجوز للمستغل أن يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا العقد أو أن يتنازل للغير عن أى من ت
المادة (32) : يقصد "بالمرخص له" المرخص له شخصيا أو من ينوب عنه رسميا وكذا وكلائه أو خدمته أو عماله أو التابعين لو
المادة (33) : كل عقد يتضمن التنازل عن اى حق من الحقوق الممنوحة للمستغل بموجب هذا العقد يجب تقديمه لمصلحة المناجم
المادة (34) : إذا تبين للوزير عند إنقضاء أجل هذا العقد أن المستغل قد قام بكافة الإلتزامات الواردة فى هذا العقد عل
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأحكام البند 38 (الثامن والثلاثون ) من هذا العقد يجب على المستغل عند إنقضاء أجل هذا
المادة (36) : تظل جميع النصوص الواردة فى هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة والمستغل نافذة المفعو
المادة (37) : يجوز للمستغل فى أى وقت أن يتخلى عن حقوقه فى المساحة موضوع هذا العقد بإخطار كتابى يرسل إلى الوزير قب
المادة (38) : مخالفة العقد والحق في إلغائه يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات ال
المادة (39) : التسليم يجب على المستغل عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلم الأرض لأي مو
المادة (40) : القوة القاهرة المستغل غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو تعهد مما ورد في هذا العقد.
المادة (41) : التأمين يجب على المستغل أن يودع خزانة مصلحة الوقود عند توقيع هذا العقد تأمينا يوازي أجرة سنة واحدة
المادة (42) : العمال والموظفون يلتزم المستغل بإتباع وتنفيذ جميع أحكام القوانين واللوا
المادة (43) : المكتب المختار وتبليغ الإخطارات يجب على المستغل أن يتخذ له مكتبا مختارا بالجمهورية المصرية يصح إخط
المادة (44) : تحديد المستغل يقصد بالمستغل - المستغل ذاته أو من يتنازل له بمقتضى تنازل
المادة (45) : مع عدم الإخلال بأحكام البندين الرابع والحادي عشر. كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة والمستغل
المادة (46) : تعتبر النسخة العربية لهذا العقد أصلا يرجع إليه فى تفسير نصوص وأحكام هذا العقد .
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية قانون رقم 313 لسنــة 1954 صدر القانون رقم 389 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية - ون
المادة (1) : يضاف فقرة جديدة إلى المادة 4 من القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه نصها الآتي: "على أنه يجوز خل
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 314 لسنة 1954 تتعرض المغازل المحلي من وقت لآخر بسبب ظروف خارجة عن إ
المادة (1) : مع عدم الإحلال بأحكام القانون رقم 296 لسنة 1953 المشار إليه يرخص للجنة القطن المصرية بشراء واستلام
المادة (2) : تدفع مصانع غزل القطن إلى لجنة القطن المصرية الفرق بين سعر شراء القطن المشترى لحسابها من السوق، وس
المادة (3) : تؤدي لجنة القطن المصرية إلى صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية من ثمن الأقطان التي اشترتها من
المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء تنص المادتان 16 و17 من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 على
المادة (1) : تعدل المادة 16 من القانون رقم 59 لسنة 1930 على الوجه الآتي: إذا كانت مدة خدمة الضابط خمس عشرة سنة
المادة (2) : تعدل المادة 17 من القانون رقم 59 لسنة 1930 لتكون كالآتي: "لا يجوز أن يتجاوز معاش الضباط في مختلف ا
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 317 لسنة 1954 صدر القانون رقم 72 لسنة 1954 ومن مقتضاه أن تضمن الحكوم
المادة (1) : تضمن الحكومة شركة الفنادق المصرية ليمتد لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار لإعطائها سلفة في حدود مبل
المادة (2) : يلغى القانون رقم 72
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 320 لسنة 1954 كانت إدارة الأسواق الحكومية واستغلالها موضع التزام ألغ
المادة (1) : تعدل درجات وظائف إدارة الأسواق المدرجة بميزانية الدولة للسنة المالية 1953 - 1954 بالقسم 1
المادة (2) : ينقل موظفو ومستخدمو الأسواق الحكومية إلى الدرجات المبينة في المادة الأولى كل إلى الدرجة المحددة لوظ
المادة (3) : تعتبر أقدميات هؤلاء الموظفين والمستخدمين في الدرجات التي ينقلون إليها من أول يوليه سنة 1952 وتحدد م
المادة (4) : يعفي هؤلاء الموظفون والمستخدمون من شروط التوظف المنصوص عليها في نظام
المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون كل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 331 لسنة 1954 لما كانت المادة 87 من القانون المدني في فقرتها الأولى تقضي
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 87 (فقرة 1) و88 من القانون المدني النصان الآتيان: "مادة 87 - (1) تعتبر أموالاً عا
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويع
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن