بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون المدني،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 331 لسنة 1954
لما كانت المادة 87 من القانون المدني في فقرتها الأولى تقضي بأنه "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم" ولما كانت المادة 88 منه تقضي بأنه "تفقد الأموال صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة".
ولما كانت المادة 1 من القانون رقم 384 لسنة 1953 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة باختصاصات مجلس الوزراء تقضي بأنه "يكون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بقرار من الوزير المختص" كما قضت المادة الثانية منه بأن يستبدل بعبارة "الأمر العالي" حيثما وردت في نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العامة عبارة "القرار".
وتمشيا مع السياسة التي نهجتها الدولة في القانون المتقدم ذكره في التخفيف من أعباء مجلس الوزراء من جهة، وتنسيقا للتشريع بتوحيد الأداة اللازمة للتخصيص للمنفعة العامة ولنزع الملكية – رؤى إعداد مشروع هذا القانون بحيث يكون من بين طرق التخصيص للمنفعة العامة وانتهائه صدور قرار من الوزير المختص.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء في الصيغة التي أٌرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 87 (فقرة 1) و88 من القانون المدني النصان الآتيان:
"مادة 87 - (1) تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص".
"مادة 88 - تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية